أمر حكومي عدد 1162 لسنة 2019 مؤرخ في 20 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1162 لسنة 2019 مؤرخ في 20 ديسمبر 2019.
سمّيت السيدة إلهام الشعري حرم الستي، مستشار المصالح العمومية، مكلفة بمـأمورية بديوان رئيس الحكومة.
سمّيت السيدة إلهام الشعري حرم الستي، مستشار المصالح العمومية، مكلفة بمـأمورية بديوان رئيس الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون