أمر حكومي عدد 1170 لسنة 2019 مؤرخ في 26 ديسمبر 2019 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1170 لسنة 2019 مؤرخ في 26 ديسمبر 2019.
يمنح السيد محمد الأسعد بن الأمين استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 ديسمبر 2019.
يمنح السيد محمد الأسعد بن الأمين استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 ديسمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون