أمر حكومي عدد 1173 لسنة 2019 مؤرخ في 27 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية مدير عام وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1173 لسنة 2019 مؤرخ في 27 ديسمبر 2019.
سمّي السيد رياض دبو مديرا عاما لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي.
سمّي السيد رياض دبو مديرا عاما لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون