قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية مهندسين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 ديسمبر 2019.
سمّي المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية:
ـ صلاح الدين الغضوي،
ـ محمد الحبيب العوني،
ـ أحلام بن عبيدي بن عمر،
ـ محمد نوفل بن حاحا،
ـ عبد الجليل العفلي،
ـ فاطمة شيحة،
ـ أسامة الخريجي،
ـ مفيدة قادري زارعي،
ـ محمد صالح أولاد عبد الله،
ـ لطفي بن محمود،
ـ ثامر عبد اللاوي،
ـ أحمد سالم.
سمّي المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية:
ـ صلاح الدين الغضوي،
ـ محمد الحبيب العوني،
ـ أحلام بن عبيدي بن عمر،
ـ محمد نوفل بن حاحا،
ـ عبد الجليل العفلي،
ـ فاطمة شيحة،
ـ أسامة الخريجي،
ـ مفيدة قادري زارعي،
ـ محمد صالح أولاد عبد الله،
ـ لطفي بن محمود،
ـ ثامر عبد اللاوي،
ـ أحمد سالم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون