أمر رئاسي عدد 232 لسنة 2019 مؤرخ في 23 ديسمبر 2019 يتعلق بإنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 232 لسنة 2019 مؤرخ في 23 ديسمبر 2019.
أنهي تكليف السيد عبد العزيز الرصاع بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بباريس، ابتداء من 23 نوفمبر 2019.
أنهي تكليف السيد عبد العزيز الرصاع بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بباريس، ابتداء من 23 نوفمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون