أمر حكومي عدد 1172 لسنة 2019 مؤرخ في 27 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية مدير عام الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1172 لسنة 2019 مؤرخ في 27 ديسمبر 2019.
سمّي السيد توفيق عباس، متفقد مركزي للمصالح المالية، مديرا عاما للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ابتداء من 26 ديسمبر 2019.
سمّي السيد توفيق عباس، متفقد مركزي للمصالح المالية، مديرا عاما للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ابتداء من 26 ديسمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون