Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1163 لسنة 2019 مؤرخ في 25 ديسمبر 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-104

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1163 لسنة 2019 مؤرخ في 25 ديسمبر 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 94 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بضبط نظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2012 المؤرخ في 4 أوت 2012،
وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017،
وعلى الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 220 لسنة 2019 المؤرخ في 6 مارس 2019،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأوّل ـ تلغى المطات التاسعة والعاشرة والحادية عشر من الفقرة (أ-2) من الفصل الأول من الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي:
الفصل الأوّل: الفقرة (أ-2) المطات التاسعة والعاشرة والحادية عشر جديدة:
- رئيس ابتدائية منتصبة بمقر الاستئناف.
- لدى ابتدائية منتصبة بمقر الاستئناف.
- عميد قضاة التحقيق لدى بتونس.
الفصل 2 ـ تلغى الفقرة (أ-3) من الفصل الأول من الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المشار إليه أعلاه وتعوّض كما يلي:
"الفصل الأول: الفقرة (أ-3) جديدة:
- رئيس دائرة بمحكمة استئناف.
- رئيس ابتدائية منتصبة بغير مقر الاستئناف.
- لدى ابتدائية منتصبة بغير مقرّ الاستئناف.
- مدع عام بإدارة المصالح العدلية.
- متفقد بوزارة العدل.
- الرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف بغير تونس.
- مساعد أوّل للوكيل العام لدى الاستئناف بغير تونس.
- أوّل لرئيس المحكمة الابتدائية.
- نائب الجمهورية لدى بتونس.
- تحقيق أوّل.
- رئيس ناحية بتونس.
- مدير التكوين المستمر بالمعهد الأعلى للقضاء.
- مدير الدراسات بالمعهد الأعلى للقضاء.
- رئيس فرع عقارية.
- رئيس دائرة جنائية بمحكمة ابتدائية.
- رئيس خلية بمركز الدراسات القانونية والقضائية.
الفصل 3 ـ تلغى المطة الرابعة من الفقرة (ب) من الفصل الأوّل من الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي:
الفصل الأوّل: الفقرة (ب) المطة الرابعة جديدة:
- مساعد أول لوكيل الجمهورية لدى ابتدائية.
الفصل 4 ـ تضاف إلى الفقرة (أ-2) من الفصل الأوّل من الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المشار إليه أعلاه مطة أخيرة كما يلي:
الفصل الأوّل: الفقرة (أ-2) مطة أخيرة:
- رئيس دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس.
الفصل 5 ـ تضاف إلى الفقرة (ج) من الفصل الأوّل من الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المشار إليه أعلاه مطة سابعة كما يلي:
الفصل الأوّل: الفقرة (ج) مطة سابعة:
- السجل العقاري.
الفصل 6 ـ وزير العدل مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 ديسمبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير العدل
محمد كريم الجموسي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟