أمر حكومي عدد 1171 لسنة 2019 مؤرخ في 23 ديسمبر 2019 يتعلق بإنهاء منح استثناء للعمل في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1171 لسنة 2019 مؤرخ في 23 ديسمبر 2019.
أنهي منح السيد محمد المنذر الظريف استثناء للعمل في القطاع العمومي ابتداء من 14 نوفمبر 2019.
أنهي منح السيد محمد المنذر الظريف استثناء للعمل في القطاع العمومي ابتداء من 14 نوفمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون