أمر حكومي عدد 845 لسنة 2018 مؤرخ في 11 أكتوبر 2018 يتعلق بتنظيم حملة مكافحة الجراد وطرق تسييرها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-085
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 845 لسنة 2018 مؤرخ في 11 أكتوبر 2018 يتعلق بتنظيم حملة مكافحة الجراد وطرق تسييرها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1751 لسنة 1988 المؤرخ في 11 أكتوبر 1988 المتعلق بتنظيم وتسيير حملة مقاومة الجراد كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2650 لسنة 2004 المؤرخ في 23 نوفمبر 2004،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 728 لسنة 1998 المؤرخ في 30 مارس 1998 المتعلق بضبط نظام ومقادير منحة ساعات العمل الإضافية لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي ينتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المــؤرخ فـــي 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 75 لسنة 2007 المؤرخ في 15 جانفي 2007 المتعلق بضبط نظام إسناد منحة التنقل لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتحديد مقاديرها اليومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1251 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرّخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلّق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ أحدث برئاسة الحكومة مجلس أعلى لمكافحة الجراد.
الفصل 2 ـ يرأس رئيس الحكومة المجلس الأعلى لمكافحة الجراد الذي يتكون من:
ـ وزير الدفاع الوطني،
ـ وزير الداخلية،
ـ وزير الشؤون الخارجية،
ـ الوزير المكلّف بالمالية،
ـ الوزير المكلّف بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
ـ الوزير المكلف بالشؤون المحلية والبيئة،
ـ الوزير المكلّف بالفلاحة،
ـ الوزير المكلّف بالتجهيز،
ـ الوزير المكلّف بالصحة،
ـ الوزير المكلّف بتكنولوجيات الاتصال،
ـ الوزير المكلّف بالنقل.
الفصل 3 ـ تتمثل مهمة المجلس الأعلى لمكافحة الجراد في تحديد الاستراتيجية والسياسة العامة المتبعة في ميدان مكافحة الجراد وتوضع تحت إشرافه وطنية ولجان جهوية لليقظة ومكافحة الجراد محدثة للغرض.
الفصل 4 ـ يترأس وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اللّجنة الوطنيّة لليقظة ومكافحة الجراد التي تتمثّل مهمّتها في تنفيذ الاستراتيجية العامة المقرّرة من طرف المجلس الأعلى لمكافحة الجراد.
الفصل 5 ـ تتركب اللجنة الوطنية لليقظة ومكافحة الجراد كما يلي :
ـ الوزير المكلف بالفلاحة أو من ينوبه : رئيس،
ـ ممثّل عن رئاسة الحكومة : عضو،
ـ ممثلان عن وزارة الدّفاع الوطني: عضوان،
ـ ممثّلان عن وزارة الدّاخليّة: عضوان،
ـ ممثّلان عن وزارة الشؤون الخارجية: عضوان،
ـ ممثّل عن الوزارة المكلّفة بالماليّة: عضو،
ـ ممثّل عن الوزارة المكلّفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي: عضو،
ـ ممثّل عن الوزارة المكلّفة بالشؤون المحليّة والبيئة: عضو،
ـ ثلاثة ممثلين عن الوزارة المكلّفة بالفلاحة: أعضاء،
ـ ممثّل عن الوزارة المكلّفة بالتجهيز: عضو،
ـ ممثّل عن الوزارة المكلّفة بتكنولوجيات الاتصال: عضو،
ـ ممثّل عن الوزارة المكلّفة بالصحة: عضو،
ـ ممثّل عن الوزارة المكلّفة بالنقل: عضو،
ـ عن الشركة الوطنيّة لحماية النباتات: عضو،
ـ ممثّل عن المعهد الوطني للرصد الجوي: عضو،
ـ ممثّل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري: عضو،
ـ ممثّل عن النقابة التونسية للفلاحين: عضو.
ويمكن لرئيس اللجنة الوطنية لليقظة ومكافحة الجراد دعوة كل شخص تكون مساهمته مفيدة لأشغال اللجنة لحضور جلساتها برأي استشاري.
ويتم أعضاء اللجنة الوطنية لليقظة ومكافحة الجراد بمقرّر من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بناء على اقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
الفصل 6 ـ تُكلّف اللجنة الوطنية لليقظة ومكافحة الجراد بالقيام بالمهام التالية:
ـ جمع المعلومات المتعلقة بعمليات الاستكشاف والمراقبة والمكافحة في الجهات المعنية،
ـ تنسيق مختلف برامج العمل المتعلّقة بمتابعة ومكافحة الجراد،
ـ تقييم مختلف الأنشطة المتعلّقة بمتابعة ومكافحة الجراد،
ـ تأمين الحاجيات اللوجستيّة الضرورية لحملة مكافحة الجراد وتنظيمها كتجهيزات المعاينة الميدانيّة والمكافحة والتقييم وسلامة الأعوان،
ـ إقرار توزيع الحاجيات اللّوجستيّة للحملة واستعمالها،
ـ مراقبة التدابير الفنية لاستعمال الحاجيات اللّوجستيّة للحملة وتفقد عمليات التدخل،
ـ ربط الصلة مع مختلف القطاعات والمنظمات الوطنية والدولية المعنية بمكافحة الجراد،
ـ القيام بجميع المهام التي تسند لها من طرف المجلس الأعلى لمكافحة الجراد،
ـ إعلام المجلس الأعلى لمكافحة الجراد بكل التطورات المتعلقة بموضوع الجراد.
الفصل 7 ـ يتصرف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في الأموال المرصودة لحملة مكافحة الجراد.
الفصل 8 ـ تُشرف اللّجنة الوطنيّة لليقظة ومكافحة الجراد على قاعة العمليّات التي تمثّل المقرّ المركزي للقيادة وتُسيّر هذه القاعة من طرف ممثّل عن وزارة الدّفاع الوطني وذلك طبقا للمخطّط الوطني العاجل لمكافحة الجراد الصحراوي الذي يتمّ ضبطه والمصادقة عليه بقرار من الوزير المكلّف بالفلاحة.
الفصل 9 ـ تضم اللجنة الوطنيّة لليقظة ومكافحة الجراد علاوة عن الكتابة الأقسام التالية:
ـ قسم الرصد الجوّي الخاص بالجراد،
ـ قسم والمالية،
ـ قسم اللوجستيك والمعدات والتموين،
ـ قسم الإعلامية والإرشاد،
ـ قسم المراقبة والمتابعة.
الفصل 10 ـ تبعث على مستوى كل ولاية جهويّة لليقظة ومكافحة الجراد.
الفصل 11 ـ تتركب اللجنة الجهوية لليقظة ومكافحة الجراد كما يلي:
الوالي: رئيس،
المراقب الجهوي للمصاريف العمومية: عضو،
ممثلان عن وزارة الدفاع الوطني: عضوان،
ممثلان عن وزارة الداخلية: عضوان،
عن الوزارة المكلّفة بالشؤون المحلية والبيئة: عضو،
المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية: عضو،
ممثلان عن المندوبية الجهويّة للتنمية الفلاحيّة: عضوان،
المدير الجهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية: عضو،
المدير الجهوي للنقل: عضو،
المدير الجهوي للصّحة: عضو،
عن الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري: عضو،
ممثّل عن النقابة التونسية للفلاحين: عضو،
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص تكون مساهمته مفيدة لأشغال اللجنة لحضور جلساتها برأي استشاري.
الفصل 12 ـ تتمثل مهمة اللجنة الجهويّة لليقظة ومكافحة الجراد في:
ـ تطبيق القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية لليقظة ومكافحة الجراد،
ـ تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المنصوص عليها بالمخطط الوطني لمكافحة الجراد الصحراوي،
ـ استطلاع كل منطقة من الولاية وتحديد المناطق المتضررة من الجراد وحصرها،
ـ جمع المعلومات المتعلقة بحالة الجراد بصفة منتظمة وإبلاغها إلى اللجنة الوطنيّة لليقظة ومكافحة الجراد في الإبان،
ـ وضع إحصائية للوسائل المتوفرة بالجهة،
ـ تنسيق الأعمال المتعلقة بحملة مكافحة الجراد على المستوى الجهوي ومتابعة تنفيذها،
ـ السهر على حسن استعمال الحاجيات اللوجستيّة للحملة وصيانة المعدات،
ـ تسخير جميع الوسائل المتوفرة في الجهة عند الاقتضاء.
الفصل 13 ـ تعقد اللّجنة الجهوية لليقظة ومكافحة الجراد اجتماعاتها بمقر الولاية.
الفصل 14 ـ ينتفع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الذين تتم دعوتهم للمشاركة في حملة مكافحة الجراد بالمنح والامتيازات التالية:
ـ مصاريف النقل والإقامة والإعاشة مدة المشاركة الفعلية في حملة مكافحة الجراد على أن لا يضاف هذا الامتياز إلى منحة التنقل المعتمدة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ـ منحة الحضور خارج أوقات العمل العادية مقدارها اثني عشرة دينارا يوميا.
ـ منحة خاصة للأعوان المكلفين بالاستكشاف والتدخل مقدارها خمسة عشر دينارا للحصة يوميا.
ـ مصاريف الإعاشة لفرق التدخّل الميدانيّ وفريق قاعة العمليّات.
الفصل 15 ـ تعفى كل من منحة الحضور والمنحة الخاصة من الأداءات ولا يمكن الجمع بينهما.
الفصل 16 ـ تحدث بقرار من وزير المالية وكالة دفوعات خاصة تمكّن اللجنة الوطنية لليقظة ومكافحة الجراد من مجابهة كل النفقات المنجرة عن حملة مكافحة الجراد باستثناء النفقات صفقات عمومية والتي تبقى خاضعة للنصوص القانونية والترتيبية الجاري بها العمل.
الفصل 17 ـ يمكن رصد اعتمادات إلى الولاة بوصفهم رؤساء اللجان الجهوية لليقظة ومكافحة الجراد وبصفتهم آمري صرف مساعدين لمجابهة بعض المصاريف المتعلقة بمكافحة الجراد وتبعث لهذا الغرض وكالة دفوعات خاصة على مستوى كل ولاية تتعهد بمجابهة النفقات.
الفصل 18 ـ تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 1751 لسنة 1988 المؤرخ في 11 أكتوبر 1988 والمتعلق بتنظيم وتسيير حملة مقاومة الجراد كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2650 لسنة 2004 المؤرخ في 23 نوفمبر 2004.
الفصل 19 ـ وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري ووزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير الشؤون المحليّة والبيئة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير النقل مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 أكتوبر 2018
الإمضاء المجاور
وزير الدفاع الوطني
عبد الكريم الزبيدي
وزير الداخلية
هشام الفراتي
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
زياد العذاري
وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
وزير
عماد الحمامي
وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
محمد الأنور معروف
وزير النقل
رضوان عيارة رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1751 لسنة 1988 المؤرخ في 11 أكتوبر 1988 المتعلق بتنظيم وتسيير حملة مقاومة الجراد كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2650 لسنة 2004 المؤرخ في 23 نوفمبر 2004،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 728 لسنة 1998 المؤرخ في 30 مارس 1998 المتعلق بضبط نظام ومقادير منحة ساعات العمل الإضافية لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي ينتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المــؤرخ فـــي 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 75 لسنة 2007 المؤرخ في 15 جانفي 2007 المتعلق بضبط نظام إسناد منحة التنقل لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتحديد مقاديرها اليومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1251 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرّخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلّق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ أحدث برئاسة الحكومة مجلس أعلى لمكافحة الجراد.
الفصل 2 ـ يرأس رئيس الحكومة المجلس الأعلى لمكافحة الجراد الذي يتكون من:
ـ وزير الدفاع الوطني،
ـ وزير الداخلية،
ـ وزير الشؤون الخارجية،
ـ الوزير المكلّف بالمالية،
ـ الوزير المكلّف بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
ـ الوزير المكلف بالشؤون المحلية والبيئة،
ـ الوزير المكلّف بالفلاحة،
ـ الوزير المكلّف بالتجهيز،
ـ الوزير المكلّف بالصحة،
ـ الوزير المكلّف بتكنولوجيات الاتصال،
ـ الوزير المكلّف بالنقل.
الفصل 3 ـ تتمثل مهمة المجلس الأعلى لمكافحة الجراد في تحديد الاستراتيجية والسياسة العامة المتبعة في ميدان مكافحة الجراد وتوضع تحت إشرافه وطنية ولجان جهوية لليقظة ومكافحة الجراد محدثة للغرض.
الفصل 4 ـ يترأس وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اللّجنة الوطنيّة لليقظة ومكافحة الجراد التي تتمثّل مهمّتها في تنفيذ الاستراتيجية العامة المقرّرة من طرف المجلس الأعلى لمكافحة الجراد.
الفصل 5 ـ تتركب اللجنة الوطنية لليقظة ومكافحة الجراد كما يلي :
ـ الوزير المكلف بالفلاحة أو من ينوبه : رئيس،
ـ ممثّل عن رئاسة الحكومة : عضو،
ـ ممثلان عن وزارة الدّفاع الوطني: عضوان،
ـ ممثّلان عن وزارة الدّاخليّة: عضوان،
ـ ممثّلان عن وزارة الشؤون الخارجية: عضوان،
ـ ممثّل عن الوزارة المكلّفة بالماليّة: عضو،
ـ ممثّل عن الوزارة المكلّفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي: عضو،
ـ ممثّل عن الوزارة المكلّفة بالشؤون المحليّة والبيئة: عضو،
ـ ثلاثة ممثلين عن الوزارة المكلّفة بالفلاحة: أعضاء،
ـ ممثّل عن الوزارة المكلّفة بالتجهيز: عضو،
ـ ممثّل عن الوزارة المكلّفة بتكنولوجيات الاتصال: عضو،
ـ ممثّل عن الوزارة المكلّفة بالصحة: عضو،
ـ ممثّل عن الوزارة المكلّفة بالنقل: عضو،
ـ عن الشركة الوطنيّة لحماية النباتات: عضو،
ـ ممثّل عن المعهد الوطني للرصد الجوي: عضو،
ـ ممثّل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري: عضو،
ـ ممثّل عن النقابة التونسية للفلاحين: عضو.
ويمكن لرئيس اللجنة الوطنية لليقظة ومكافحة الجراد دعوة كل شخص تكون مساهمته مفيدة لأشغال اللجنة لحضور جلساتها برأي استشاري.
ويتم أعضاء اللجنة الوطنية لليقظة ومكافحة الجراد بمقرّر من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بناء على اقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
الفصل 6 ـ تُكلّف اللجنة الوطنية لليقظة ومكافحة الجراد بالقيام بالمهام التالية:
ـ جمع المعلومات المتعلقة بعمليات الاستكشاف والمراقبة والمكافحة في الجهات المعنية،
ـ تنسيق مختلف برامج العمل المتعلّقة بمتابعة ومكافحة الجراد،
ـ تقييم مختلف الأنشطة المتعلّقة بمتابعة ومكافحة الجراد،
ـ تأمين الحاجيات اللوجستيّة الضرورية لحملة مكافحة الجراد وتنظيمها كتجهيزات المعاينة الميدانيّة والمكافحة والتقييم وسلامة الأعوان،
ـ إقرار توزيع الحاجيات اللّوجستيّة للحملة واستعمالها،
ـ مراقبة التدابير الفنية لاستعمال الحاجيات اللّوجستيّة للحملة وتفقد عمليات التدخل،
ـ ربط الصلة مع مختلف القطاعات والمنظمات الوطنية والدولية المعنية بمكافحة الجراد،
ـ القيام بجميع المهام التي تسند لها من طرف المجلس الأعلى لمكافحة الجراد،
ـ إعلام المجلس الأعلى لمكافحة الجراد بكل التطورات المتعلقة بموضوع الجراد.
الفصل 7 ـ يتصرف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في الأموال المرصودة لحملة مكافحة الجراد.
الفصل 8 ـ تُشرف اللّجنة الوطنيّة لليقظة ومكافحة الجراد على قاعة العمليّات التي تمثّل المقرّ المركزي للقيادة وتُسيّر هذه القاعة من طرف ممثّل عن وزارة الدّفاع الوطني وذلك طبقا للمخطّط الوطني العاجل لمكافحة الجراد الصحراوي الذي يتمّ ضبطه والمصادقة عليه بقرار من الوزير المكلّف بالفلاحة.
الفصل 9 ـ تضم اللجنة الوطنيّة لليقظة ومكافحة الجراد علاوة عن الكتابة الأقسام التالية:
ـ قسم الرصد الجوّي الخاص بالجراد،
ـ قسم والمالية،
ـ قسم اللوجستيك والمعدات والتموين،
ـ قسم الإعلامية والإرشاد،
ـ قسم المراقبة والمتابعة.
الفصل 10 ـ تبعث على مستوى كل ولاية جهويّة لليقظة ومكافحة الجراد.
الفصل 11 ـ تتركب اللجنة الجهوية لليقظة ومكافحة الجراد كما يلي:
الوالي: رئيس،
المراقب الجهوي للمصاريف العمومية: عضو،
ممثلان عن وزارة الدفاع الوطني: عضوان،
ممثلان عن وزارة الداخلية: عضوان،
عن الوزارة المكلّفة بالشؤون المحلية والبيئة: عضو،
المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية: عضو،
ممثلان عن المندوبية الجهويّة للتنمية الفلاحيّة: عضوان،
المدير الجهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية: عضو،
المدير الجهوي للنقل: عضو،
المدير الجهوي للصّحة: عضو،
عن الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري: عضو،
ممثّل عن النقابة التونسية للفلاحين: عضو،
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص تكون مساهمته مفيدة لأشغال اللجنة لحضور جلساتها برأي استشاري.
الفصل 12 ـ تتمثل مهمة اللجنة الجهويّة لليقظة ومكافحة الجراد في:
ـ تطبيق القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية لليقظة ومكافحة الجراد،
ـ تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المنصوص عليها بالمخطط الوطني لمكافحة الجراد الصحراوي،
ـ استطلاع كل منطقة من الولاية وتحديد المناطق المتضررة من الجراد وحصرها،
ـ جمع المعلومات المتعلقة بحالة الجراد بصفة منتظمة وإبلاغها إلى اللجنة الوطنيّة لليقظة ومكافحة الجراد في الإبان،
ـ وضع إحصائية للوسائل المتوفرة بالجهة،
ـ تنسيق الأعمال المتعلقة بحملة مكافحة الجراد على المستوى الجهوي ومتابعة تنفيذها،
ـ السهر على حسن استعمال الحاجيات اللوجستيّة للحملة وصيانة المعدات،
ـ تسخير جميع الوسائل المتوفرة في الجهة عند الاقتضاء.
الفصل 13 ـ تعقد اللّجنة الجهوية لليقظة ومكافحة الجراد اجتماعاتها بمقر الولاية.
الفصل 14 ـ ينتفع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الذين تتم دعوتهم للمشاركة في حملة مكافحة الجراد بالمنح والامتيازات التالية:
ـ مصاريف النقل والإقامة والإعاشة مدة المشاركة الفعلية في حملة مكافحة الجراد على أن لا يضاف هذا الامتياز إلى منحة التنقل المعتمدة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ـ منحة الحضور خارج أوقات العمل العادية مقدارها اثني عشرة دينارا يوميا.
ـ منحة خاصة للأعوان المكلفين بالاستكشاف والتدخل مقدارها خمسة عشر دينارا للحصة يوميا.
ـ مصاريف الإعاشة لفرق التدخّل الميدانيّ وفريق قاعة العمليّات.
الفصل 15 ـ تعفى كل من منحة الحضور والمنحة الخاصة من الأداءات ولا يمكن الجمع بينهما.
الفصل 16 ـ تحدث بقرار من وزير المالية وكالة دفوعات خاصة تمكّن اللجنة الوطنية لليقظة ومكافحة الجراد من مجابهة كل النفقات المنجرة عن حملة مكافحة الجراد باستثناء النفقات صفقات عمومية والتي تبقى خاضعة للنصوص القانونية والترتيبية الجاري بها العمل.
الفصل 17 ـ يمكن رصد اعتمادات إلى الولاة بوصفهم رؤساء اللجان الجهوية لليقظة ومكافحة الجراد وبصفتهم آمري صرف مساعدين لمجابهة بعض المصاريف المتعلقة بمكافحة الجراد وتبعث لهذا الغرض وكالة دفوعات خاصة على مستوى كل ولاية تتعهد بمجابهة النفقات.
الفصل 18 ـ تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 1751 لسنة 1988 المؤرخ في 11 أكتوبر 1988 والمتعلق بتنظيم وتسيير حملة مقاومة الجراد كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2650 لسنة 2004 المؤرخ في 23 نوفمبر 2004.
الفصل 19 ـ وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري ووزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير الشؤون المحليّة والبيئة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير النقل مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 أكتوبر 2018
الإمضاء المجاور
وزير الدفاع الوطني
عبد الكريم الزبيدي
وزير الداخلية
هشام الفراتي
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
زياد العذاري
وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
وزير
عماد الحمامي
وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
محمد الأنور معروف
وزير النقل
رضوان عيارة رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون