قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 11 أكتوبر 2018 يتعلق بفتح مناظرة خارجية لانتداب متصرفين مساعدين في الوثائق والأرشيف بإدارة الملكية العقارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-085
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 11 أكتوبر 2018 يتعلق بفتح مناظرة خارجية لانتداب متصرفين مساعدين في الوثائق والأرشيف بإدارة الملكية العقارية.
إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعـد الاطـلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 61 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بإدارة الملكية العقارية،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1036 لسنة 1999 والأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،
وعلى الأمر الحكومي عدد 321 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 27 جوان 2003 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين مساعدين في الوثائق والأرشيف.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بإدارة الملكية العقارية يوم 15 مارس 2019 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين مساعدين في الوثائق والأرشيف.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثماني (8) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 13 فيفري 2019.
الفصل 4 ـ ترسل ملفات الترشح بواسطة البريد مضمون الوصول أو تودع لدى مكتب الضبط المركزي لإدارة الملكية العقارية.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 أكتوبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
مبروك كرشيد
إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعـد الاطـلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 61 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بإدارة الملكية العقارية،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1036 لسنة 1999 والأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،
وعلى الأمر الحكومي عدد 321 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 27 جوان 2003 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين مساعدين في الوثائق والأرشيف.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بإدارة الملكية العقارية يوم 15 مارس 2019 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين مساعدين في الوثائق والأرشيف.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثماني (8) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 13 فيفري 2019.
الفصل 4 ـ ترسل ملفات الترشح بواسطة البريد مضمون الوصول أو تودع لدى مكتب الضبط المركزي لإدارة الملكية العقارية.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 أكتوبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
مبروك كرشيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون