Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير المالية مؤرخ في 23 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية متصرفين ممثلين للمساهمين العموميين بمجلس إدارة الشركة التونسية للبنك.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-085

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير المالية مؤرخ في 23 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية متصرفين ممثلين للمساهمين العموميين بمجلس إدارة الشركة التونسية للبنك.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى رأي محافظ البنك المركزي التونسي،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما نقح وأتمم بالقوانين عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 وعدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 وعدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 وعدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 وعدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2123 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007 والأمر عدد 2561 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007 والأمر عدد 3737 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008 والأمر عدد 90 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 والأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 4953 لسنة 2013 المؤرخ في 5 ديسمبر 2013 المتعلق بتطبيق أحكام الفصل 22 (ثالثا) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية على البنوك العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى النظام الأساسي للشركة التونسية للبنك،
وعلى مداولات ضبط مقاييس اختيار المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين بمجالس إدارة أو مجالس مراقبة البنوك العمومية ومقاييس تقييم أدائهم المحدثة بقرار وزير المالية المؤرخ في 6 جوان 2014،
وعلى مداولات فرز وتقييم الترشحات المحدثة بمقتضى مقرر وزير المالية بتاريخ 13 مارس 2018.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ سمي السادة الآتي ذكرهم، متصرفين ممثلين للمساهمين العموميين بمجلس إدارة الشركة التونسية للبنك وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 28 أفريل 2018 مرة واحدة:
ـ محمد طاهر بالأسود،
ـ طارق بالعربي،
ـ حاتم صالح،
ـ محمد مريضة.
كما تم تجديد عضوية السيدة ناجية الغربي، متصرف للمساهمين العموميين بمجلس إدارة البنك لمدة نيابية ثانية ابتداء من 28 أفريل 2018.
الفصل 2 ـ يوضع حد لعضوية السادة المتصرفين الآتي ذكرهم بمجلس إدارة الشركة التونسية للبنك :
ـ غازي بوليلة،
ـ جمال الدين الشيشتي،
ـ امحمد عياد.
الفصل 3 ـ يمضي الأعضاء المذكورين بالفصل الأول مع وزارة المالية وثيقة تعهد تحدد الالتزامات الموكولة لهم، ويقيم أداؤهم وفقا لمقاييس يتم ضبطها من قبل " المتصرفين العموميين" المحدثة بقرار وزير المالية المؤرخ في 6 جوان 2014.
الفصل 4 ـ يمكن لوزير المالية أن يضع حدا للمدة النيابية لأحد الأعضاء كلما أفضى تقييم أدائهم إلى الإخلال بالالتزامات المتعهد بها.
تونس في 23 أكتوبر 2018.
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟