Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرّخ في 19 أكتوبر 2018 يتعلّق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار الشؤون الخارجية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-085

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرّخ في 19 أكتوبر 2018 يتعلّق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار الشؤون الخارجية.
إنّ وزير الشؤون الخارجية،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحلّية والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1077 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشؤون الخارجية المؤرخ في 29 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار الشؤون الخارجية.
قــرّر مـا يلــي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشؤون الخارجية يوم 10 ديسمبر 2018 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار الشؤون الخارجية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بعشر (10) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 9 نوفمبر 2018.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 أكتوبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟