Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 8 أكتوبر 2018 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بممارسة نشاط المقاولات الصغرى المحدثة في إطار البرامج الوطنية لتحفيز أصحاب الشهائد العليا في مجال الخدمات البيئية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-085

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 8 أكتوبر 2018 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بممارسة نشاط المقاولات الصغرى المحدثة في إطار البرامج الوطنية لتحفيز أصحاب الشهائد العليا في مجال الخدمات البيئية.
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 46 لسنة 2014 المؤرخ في 5 نوفمبر 2014،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 والأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرّخ في أول نوفمبر 2005 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر عدد 2565 لسنة 2008 المؤرخ في 31 جويلية 2008 المتعلق بضبط معايير وصيغ منح وسحب المصادقة التي تؤهل مقاولات البناء والأشغال العمومية للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 3105 لسنة 2013 المؤرخ في 12 جويلية 2013،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 676 لسنة 2016 المؤرخ في 13 جوان 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إبرام صفقات بالتفاوض المباشر مع المقاولات الصغرى لإنجاز الخدمات والأشغال في إطار البرامج الوطنية لتحفيز أصحاب الشهائد العليا، وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى رأي وزير الشؤون المحلية والبيئة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على كراس الشروط المتعلق بممارسة نشاط المقاولات الصغرى المحدثة في إطار البرامج الوطنية لتحفيز أصحاب الشهائد العليا في مجال الخدمات البيئية الملحق بهذا القرار وذلك في الاختصاصات التالية:
1 ـ أشغال التطهير الريفي،
2 ـ أشغال صيانة محطات الضخ،
3 ـ أشغال الجهر الآلي لصناديق الربط،
4 ـ أشغال جهر بالوعات مياه الأمطار،
5 ـ أشغال التصرف ونقل وتثمين الحمأة،
6 ـ أشغال صيانة المناطق الخضراء،
7 ـ تثمين النفايات الخضراء وإنتاج السماد العضوي،
8 ـ التشغيل الأخضر.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 أكتوبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي


وزارة التجهيز
والإسكان والتهيئة الترابية

كــــــراس الشــــــــروط
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ تعريف
يقصد بالمقاولة الصغرى المحدثة في إطار البرامج الوطنية لتحفيز أصحاب الشهائد العليا في مجال الخدمات البيئية على معنى هذا الكراس، كل شخص سواء كان ذاتا مادية أو معنوية تم قبوله نهائيا في إطار البرنامج المذكور يعتزم إنجاز أشغال أو إسداء خدمات في المجال البيئي والأشغال المتصلة بها في الإختصاص المصرح به وذلك لحساب الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الإدارية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية. كما يمكن لهذه المقاولة إنجاز أشغال وإسداء خدمات في اختصاصات مشابهة في مجال الأشغال العمومية لفائدة الجهات المذكورة أعلاه وكذلك لفائدة الخواص.
وتشمل الأشغال والخدمات في المجال البيئي الاختصاصات المندرجة ضمن مهام ومشمولات مصالح الوزارة المكلفة بالبيئة والجماعات المحلية والمؤسسات الراجعة لها بالنظر وفقا لمقتضيات الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرّخ في أول نوفمبر 2005 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة والأمر الحكومي عدد 951 لسنة 2016 المؤرخ في 28 جويلية 2016 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون المحلية.
الفصل 2 ـ كراس الشروط :
يضبط هذا الكراس الشروط المتعلقة بممارسة نشاط المقاولات الصغرى في مجال الخدمات البيئية في الاختصاص المصرح به والالتزامات القانونية المحمولة عليها والعقوبات التي يمكن أن تسلط عليها عند إخلالها بهذه الالتزامات.
الفصل 3 ـ المستندات القانونية:
تخضع المقتضيات المنصوص عليها بهذا الكراس إلى الجاري بها العمل وخاصة النصوص الآتي ذكرها والتي تصرح المقاولة الصغرى أنها اطلعت عليها:
ـ القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
ـ المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 46 لسنة 2014 المؤرخ في 5 نوفمبر 2014،
ـ الأمر عدد 2656 لسنة 2008 المتعلق بضبط معايير وصيغ منح وسحب المصادقة التي تؤهل مقاولات البناء والأشغال العمومية للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 3105 لسنة 2013 المؤرخ في 12 جويلية 2013،
ـ الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
ـ الأمر الحكومي عدد 676 لسنة 2016 المؤرخ في 13 جوان 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إبرام صفقات بالتفاوض المباشر مع المقاولات الصغرى لإنجاز الخدمات والأشغال في إطار البرامج الوطنية لتحفيز أصحاب الشهادات العليا،
ـ قرار الوزير الأول المؤرخ في 23 أوت 2011 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الإدارية العامة المطبق على الصفقات العمومية الخاصة بالأشغال،
ـ كراس الشروط الإدارية العامة - أشغال ، المؤرخ في 12 أكتوبر 1990 المطبَّق على الصفقات العمومية الخاصة بالأشغال،
ـ كراس الشروط الإدارية العامة - مواد ، المؤرخ في 25 سبتمبر 1996 المطبَّق على الصفقات العمومية الخاصة بالتزود بمواد عادية وخدمات.
الفصل 4 ـ إيداع كراس الشروط:
يتعين على المقاولة الصغرى إذا كانت ذاتا مادية أن تودع لدى المصالح المركزية لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية نظيرين من هذا الكراس الذي يمكن سحبه من المصالح المذكورة مع التنصيص على كل البيانات الواردة بالفصل 17 من هذا الكراس متبوعة بإمضائها معرفا به مرفقين بنسخة من مضمون السجل التجاري.
أما إذا كانت المقاولة الصغرى ذاتا معنوية فعليها أن تودع لدى المصالح المذكورة أعلاه بالإضافة إلى نظيرين من هذا الكراس، الوثائق التالية:
ـ نسخة من القانون الأساسي،
ـ نسخة من مضمون السجل التجاري،
ـ نسخة من إشهار الشركة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أو وصل الإيداع.
الفصل 5 ـ الأنشطة التي تتعارض مع نشاط المقاولة:
يتعارض نشاط المقاولة الصغرى مع ممارسة مهنة المهندسين المعماريين والمهندسين المستشارين ونشاط مكاتب الدراسات والمراقبين الفنيين وبصفة عامة كل الأنشطة التي من شأنها المساس باستقلالية المقاولة.
الفصل 6 ـ ممارسة النشاط:
تمارس المقاولة الصغرى نشاطها بعد تسليمها نظيرا من كراس الشروط يحمل ختم الإدارة مرفقا بشهادة تحتوي على عدد التضمين.
تتولى المقاولة الصغرى إنجاز الأشغال الموكولة إليها في إطار الاختصاص المصرح به طبقا للشروط المنصوص عليها بهذا الكراس وبالتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 7 ـ صلوحية كراس الشروط:
تدوم صلوحية كراس الشروط ست (6) سنوات.
الباب الثاني
شروط ممارسة نشاط المقاولة الصغرى في الاختصاص المصرح به
الفصل 8 ـ شروط ممارسة النشاط:
ـ يجب أن يكون صاحب المقاولة مرسما حسب النشاط بقائمة الناجحين المصادق عليها من قبل وزير الشؤون المحلية والبيئة في إطار البرنامج التحفيزي لأصحاب الشهادات العليا.
ـ يجب أن تتوفر في المقاولة الشروط التالية:
بالنسبة للذوات المعنوية:
ـ لها معرف جبائي وسجل تجاري،
ـ انخراط المسؤول الأول عن المقاولة وكل الأعوان الراجعين لها بالنظر بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
ـ تأسيس شركة وفق التشريع الجاري به العمل، على أن تكون هذه الشركة في شكل شركة ذات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة،
ـ أن يكون المسؤول الأول عن المقاولة وكل الأعوان الراجعين لها بالنظر متمتعين بحقوقهم المدنية.
بالنسبة للذوات المادية:
ـ لها معرف جبائي وسجل تجاري،
ـ انخراط المسؤول الأول عن المقاولة وكل الأعوان الراجعين لها بالنظر بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
ـ أن يكون المقاول وكل الأعوان الراجعين له بالنظر متمتعين بحقوقهم المدنية.
الفصل 9 ـ تأمين المسؤولية:
تلتزم المقاولة الصغرى بإبرام تأمين لضمان مسؤوليتها كما تلتزم بتطبيق النصوص الجاري بها العمل.
الفصل 10 ـ الإمكانات المادية الواجب توفرها:
تلتزم المقاولة الصغرى بتوفير الإمكانات المادية اللازمة لممارسة نشاطها والإيفاء بتعهداتها في إطار الصفقات والاتفاقيات التي تبرمها في الغرض.
الفصل 11 ـ السلامة المهنية:
يتعين على المقاولة الصغرى الامتثال لمقتضيات النصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل في مجال السلامة المهنية والصحة وحماية المحيط.
الباب الثالث
واجبات المقاولة الصغرى
الفصل 12 ـ التقيد بالواجبات الإجرائية والمهنية :
على المقاولة الصغرى أن تتقيد عند القيام بمهامها بالواجبات التالية:
ـ فتح حساب بفرع من فروع البنك الممول لبعث المقاولة في إطار البرنامج،
ـ الحفاظ على وأخلاقيات المهنة،
ـ الامتناع عن كل ما من شأنه أن يمس بسمعة المهنة واستقلاليتها ولو خارج العمل،
ـ تيسير عمليات المراقبة التي تقوم بها المصالح الإدارية المختصة،
ـ إنجاز الأشغال التي تعهدت بها طبقا للمواصفات والتراتيب والقوانين المعتمدة في الميدان وكذلك طبقا للمقتضيات الفنية والمالية والإدارية المنصوص عليها بكراسات الشروط للصفقات التي تبرم معها،
ـ توفير مقر لائق يمكنها من ممارسة النشاط بصفة مرضية، وكذلك الإمكانيات البشرية والمادية للقيام بمهامها في أحسن الظروف،
ـ احترام الآجال التعاقدية في إنجاز الأشغال الموكولة،
ـ المحافظة على الوثائق والرسوم والمعطيات والبيانات سواء كانت مطبوعة أو رقمية والمسلمة لها بمناسبة القيام بمهامها،
ـ إمضاء وختم كل وثيقة أو مراسلة لها مع بيان هويتها ومراجعها البريدية والإلكترونية،
ـ مواكبة تطور العلوم والتقنيات ذات العلاقة باختصاصاتها وتنمية خبرتها ومؤهلاتها المهنية،
ـ العمل بقدر الإمكان على تأطير المتربصين وذلك لاكتساب الخبرة،
ـ يتعين على المقاولة الصغرى مواكبة تطور التقنيات المعتمدة في ميدان اختصاصها مع السعي إلى المشاركة قدر الإمكان في حلقات تكوينية وذلك اعتبارا لما تشهده التقنيات من تطور سريع يحتم عليها أن تكون مطلعة عليها حتى تكون قادرة على القيام بنشاطها بالجودة المطلوبة.
الفصل 13 ـ علاقة المقاولة الصغرى مع الغير:
يتعين على المقاولة الصغرى أن تتوخى في معاملاتها النزاهة وحسن النية وأن تحترم قواعد المهنة مع السعي إلى تجنب الأخطاء المهنية وعدم إلحاق أي ضرر بالحرفاء أو الزملاء أو الغير.
الفصل 14 ـ الإعلام بكل تغيير في الوضعية المهنية:
يجب على المقاولة الصغرى أن تعلم كتابيا المصالح المركزية لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بكل تغيير في وضعيتها المهنية سواء بخصوص مقر عملها أو الإمكانات المتوفرة لديها أو انقطاعها مؤقتا أو نهائيا عن مباشرة مهامها بمحض إرادتها وبكل تغيير يطرأ على البيانات المضمنة بالتصريح المنصوص عليه بالفصل 17 من هذا الكراس وذلك في أجل شهرين من تاريخ ذلك التغيير.
يجب موافاة الإدارة قبل موفى شهر جويلية من كل سنة بما يثبت انخراط المسؤول الأول عن المقاولة الصغرى وكل الأعوان الراجعين لها بالنظر بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
علما وأنه لا يمكن في أي حال من الحالات التفويت في المؤسسة إلى الغير خلال مدة التمتع بالإمتيازات المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 676 لسنة 2016 المؤرخ في 13 جوان 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إبرام صفقات بالتفاوض المباشر مع المقاولات الصغرى لإنجاز الخدمات والأشغال في إطار البرامج الوطنية لتحفيز أصحاب الشهادات العليا.
الباب الرابع
المراقبة والعقوبات
الفصل 15 ـ تيسير المراقبة الإدارية :
يتعين على المقاولة الصغرى تيسير عملية المراقبة التي يقوم بها أعوان مؤهلون لهذا الغرض من المصالح المركزية أو الجهوية أو الهياكل الراجعة بالنظر إلى الوزارة المكلفة بالتجهيز. وتجري هذه المراقبة عند الاقتضاء بمقرّ عمل المقاولة أو خارجه (ورشة العمل) وذلك للتثبت من مدى التزامها بمقتضيات كراس الشروط هذا واحترامها لقواعد ومتطلبات النشاط، ولذلك تلتزم بالاستظهار لدى أعوان المراقبة بالوثائق والمستندات المطلوبة منها.
وفي صورة ثبوت ما يفيد قيام المسؤول الأول على المؤسسة بما يتعارض وأهداف البرنامج فإن الإدارة يمكنها سحب التراخيص والامتيازات الممنوحة في إطار البرنامج المذكور سلفا.
الفصل 16 ـ العقوبات :
بالإضافة للعقوبات المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل فإن الأعمال المعابة على المقاولة تكون ملف معلل يعده صاحب المنشأ المعني بالأمر ويحيله على الوزير المكلف بالتجهيز في أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ معاينة الوقائع وتكون طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفقرة 3.16 أسفله.
1.16 التجميد الوقتي لنشاط المقاولة :
مع مراعاة أحكام الأمر الحكومي عدد 498 لسنة 2016 المؤرخ في 8 أفريل 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية، يمكن للوزير المكلف بالتجهيز بموجب مقرر الإذن بالتجميد الوقتي لممارسة نشاط المقاولة وذلك بمنعها من المشاركة في طلبات العروض والاستشارات أو الاتفاقيات لفترة تتراوح بين 3 أشهر وسنة وذلك في الحالات التالية:
ـ القيام بإخلالات خطرة أثناء إنجاز الأشغال أو الخدمات الموكولة إليها،
ـ القيام بإخلالات متكررة عند إنجاز الأشغال أو الخدمات الموكولة إليها وكانت توجيه تنبيهين لها،
ـ فسخ صفقتين على مسؤولياتها وعلى حسابها.
2.16 السحب النهائي لكراس الشروط :
يمكن للوزير المكلف بالتجهيز بموجب مقرر سحب كراس الشروط من المقاولة في الحالات التالية:
ـ صدور مقررين في التجميد الوقتي لممارسة النشاط وذلك خلال مدة صلوحية كراس الشروط،
ـ مشاركة المؤسسة في طلبات العروض والاستشارات أو إبرام اتفاقيات بأي شكل من الأشكال خلال فترة التجميد الوقتي لنشاطها،
ـ تبين عدم توفر إحدى الإمكانات البشرية أو المادية المصرح بها،
ـ إفلاس المقاولة،
ـ القيام بخطأ مهني فادح.
بالنسبة للشخص المادي يسحب، كذلك، الترخيص بصفة نهائية في حالة إرتكاب المقاولة تترتب عليها الحكم بالسجن بأكثر من ثلاثة أشهر مع النفاذ من أجل الرشوة أو التزوير أو التدليس أو الشهادة الكاذبة أو خيانة مؤتمن أو التحيل.
3.16 الإجراءات:
كل الإخلالات المعابة على المقاولة في ميدان اختصاصها، تستوجب إعداد مدعم بالوثائق اللازمة من قبل صاحب المنشأ المعني بالأشغال.
يوجه التقرير المذكور إلى الوزير المكلف بالتجهيز في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ وقوع الإخلالات الذي يحيله على أنظار مصالحه المختصة.
يتم وجوبا توجيه التقرير إلى المقاولة في أجل 10 أيام من تاريخ تسلم التقرير المذكور.
تتولى المقاولة تقديم يتضمن ملاحظاتها وتبريراتها بخصوص الأعمال المعابة عليها للمصالح المختصة لدى الوزير المكلف بالتجهيز وذلك في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ تسلمها التقرير المشار إليه أعلاه.
يقدم صاحب المنشأ وتقرير المقاولة إلى اللجنة الوطنية للمصادقة على مقاولات البناء والأشغال العمومية من قبل المصالح المختصة لدى الوزير المكلف بالتجهيز في أجل أقصاه 10 أيام.
تبدي اللجنة الوطنية للمصادقة على مقاولات البناء والأشغال العمومية رأيها حول الإخلالات المعابة على المقاولة في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ تسلمها للملف.
يمكن للجنة الوطنية للمصادقة على مقاولات البناء والأشغال العمومية للقيام بأعمالها الاستعانة بأخصائيين في الميدان.
تؤخذ مقررات العقوبات من قبل الوزير المكلف بالتجهيز بناء على الرأي المعلل للجنة الوطنية للمصادقة على مقاولات البناء والأشغال العمومية.
يوجه المقرر إلى المقاول في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ إصداره.
بعد مضي سنة ونصف من تاريخ إعلامها بقرار السحب، يمكن للمقاولة التي تعرضت لقرار السحب أن تلتمس إعادة النظر في تمكينها من نشاطها وفق كراس شروط جديد بنفس الشروط المذكورة سلفا، على ألا تتجاوز مدة صلوحية الكراس الجديد المدة المشار إليها بالفصل 7 من هذا الكراس باعتبار تاريخ بداية التضمين.
الباب الخامس
التصريح على الشرف
الفصل 17 ـ التصريح على الشرف :
إني الممضي أسفله.................................بصفتي المسؤول الأول عن ................................................
اختصاص...................................................................................................................
صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد ............................ المسلمة بـ................. في .................................
والقاطن بصفة قارة بـ .......................................................................................................
ولاية.......................................................................................................................
أصرح على الشرف بإلتزامي بمقتضيات كراس الشروط هذا، كما أصرح بأني اطلعت على النصوص التشريعية والترتيبية الواردة بالفصل 3 من هذا الكراس للعمل بمقتضاها وكذلك بصحة البيانات المدلى بها أسفله وبمطابقتها للواقع.
1 ـ إرشادات خاصة بالمقاولة:
الإسم التجاري: ............................................... رقم السجل التجاري .........................................
تاريخ التأسيس: ............................................................................................................
عنوان المقر الاجتماعي: .....................................................................................................
قيمة رأس المال الاجتماعي: .................................................................................................
الولاية: ......................................................... المعتمدية ................................................
رقم الهاتف: ..................................................... رقم الفاكس ..............................................
العنوان الإلكتروني: .........................................................................................................
المعرف الجبائي: ............................................................................................................
رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: ..........................................................................
2 ـ إرشادات خاصة بالمقاول:
الاسم واللقب: .............................................................................................................
تاريخ الولادة: .................................................... مكانها ..................................................
الجنسية: ..................................................................................................................
العنوان الشخصي: ..........................................................................................................
رقم الهاتف: ...............................................................................................................
العنوان الإلكتروني: .........................................................................................................
بطاقة التعريف الوطنية عدد ...................................تاريخ ومكان تسليمها...........................................
رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: ..........................................................................
إطلعت عليه ووافقت
ختم وتأشير المقاول ختم الإدارة
تونس في: .......................
?
* إني الممضي أسفله...............................................................................................بصفتي مقاولا في إختصاص............................................................................................................

أصرح على الشرف بإلتزامي بمقتضيات كراس الشروط هذا، كما أصرح بأني اطلعت على النصوص التشريعية والترتيبية الواردة بالفصل 3 من هذا الكراس للعمل بمقتضاها وكذلك بصحة البيانات المدلى بها أسفله وبمطابقتها للواقع.
اسم المقاولة: .............................................................................................................
الإسم التجاري: ............................................ المعرف الجبائي .................................................
تاريخ التأسيس: ................................................عنوان المقر الاجتماعي .....................................
...........................................................................................................................
الولاية: .......................................................... المعتمدية ..............................................
اسم ولقب المقاول (المسؤول الأول): .......................................................................................
تاريخ الولادة ومكانها: ......................................................................................................
العنوان الشخصي: ..........................................................................................................
رقم الهاتف: .............................................................رقم الفاكس .......................................
العنوان الإلكتروني: .........................................................................................................
بطاقة التعريف الوطنية عدد ...................................تاريخ ومكان تسليمها ..........................................
رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: ..........................................................................
اطلعت عليه ووافقت
ختم وتأشير المسؤول الأول للمقاولة ختم الإدارة
تونس في: .......................
الطبيعة القانونية للمقاولة : ? ذات معنوية - ?ذات مادية
الإسم التجاري: .............................................................................................................
اسم ولقب المسؤول الأول: ..................................................................................................
الولاية القاطن بها: ..........................................................................................................
تاريخ ابتداء صلوحية كراس الشروط: ........................................................................................
تاريخ انتهاء صلوحية كراس الشروط: ........................................................................................
تونس في: ........................
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟