قرار من وزير الصحة مؤرخ في 26 سبتمبر 2018 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 1 أوت 2012 المتعلق بإحداث وتنظيم اللجنة الفنية لطب الكلى وعلاج القصور الكلوي المزمن.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-085
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير مؤرخ في 26 سبتمبر 2018 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 1 أوت 2012 المتعلق بإحداث وتنظيم اللجنة الفنية لطب الكلى وعلاج القصور الكلوي المزمن.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أفريل 1998 المتعلق بالمؤسسات الصحية الخاصة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1926 لسنة 2009 المؤرخ في 15 جوان 2009،
وعلى الأمر عدد 795 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أفريل 1998 المتعلق بضبط شروط إحداث واستغلال مراكز الدم، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1927 لسنة 2009 المؤرخ في 15 جوان 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 1 أوت 2012 المتعلق بإحداث وتنظيم اللجنة الفنية لطب الكلي وعلاج القصور الكلوي المزمن، كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 28 أوت 2014.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 2 من قرار وزير المؤرخ في 1 أوت 2012، المشار إليه أعلاه، وتعوض كما يلي :
الفصل 2 ـ (جديد) : تتركب اللجنة الفنية للوقاية من القصور الكلوي المزمن ومعالجته من :
ـ الرئيس : وزير أو من يمثله،
الأعضاء :
ـ المدير العام للصحة أو من يمثله،
ـ مدير الإدارة الفرعية للتراتيب ومراقبة المهن الصحية أو من يمثله،
ـ مدير التفقدية الطبية أو من يمثله،
ـ المدير العام للمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء أو من يمثله،
ـ عن هيئة اختصاص طب الكلى،
ـ للصندوق الوطني للتأمين على المرض أو من يمثله،
ـ رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء أو من يمثله،
ـ رئيس التونسية لأمراض الكلى أو يمثله،
ـ رئيس التونسية لتصفية الدم أو من يمثله،
ـ رئيس الغرفة النقابية لمصحات الدم أو من يمثله،
ـ ثلاثة رؤساء أقسام لطب الكلى ممثلين لجهات الشمال والوسط والجنوب يعينهم وزير الصحة،
ـ رئيس قسم لطب الكلى للأطفال يعينه وزير الصحة،
ـ عن جمعية جراحة الكلى والمجاري البولية.
وتتم تسمية أعضاء اللجنة بمقرر من وزير باقتراح من المنظمات والهياكل المعنية.
ويمكن لرئيس اللجنة الفنية للوقاية من القصور الكلوي المزمن ومعالجته أن يدعو للمشاركة في أعمالها كل من يرى فائدة في حضوره.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 سبتمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير
عماد الحمامي
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أفريل 1998 المتعلق بالمؤسسات الصحية الخاصة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1926 لسنة 2009 المؤرخ في 15 جوان 2009،
وعلى الأمر عدد 795 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أفريل 1998 المتعلق بضبط شروط إحداث واستغلال مراكز الدم، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1927 لسنة 2009 المؤرخ في 15 جوان 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 1 أوت 2012 المتعلق بإحداث وتنظيم اللجنة الفنية لطب الكلي وعلاج القصور الكلوي المزمن، كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 28 أوت 2014.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 2 من قرار وزير المؤرخ في 1 أوت 2012، المشار إليه أعلاه، وتعوض كما يلي :
الفصل 2 ـ (جديد) : تتركب اللجنة الفنية للوقاية من القصور الكلوي المزمن ومعالجته من :
ـ الرئيس : وزير أو من يمثله،
الأعضاء :
ـ المدير العام للصحة أو من يمثله،
ـ مدير الإدارة الفرعية للتراتيب ومراقبة المهن الصحية أو من يمثله،
ـ مدير التفقدية الطبية أو من يمثله،
ـ المدير العام للمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء أو من يمثله،
ـ عن هيئة اختصاص طب الكلى،
ـ للصندوق الوطني للتأمين على المرض أو من يمثله،
ـ رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء أو من يمثله،
ـ رئيس التونسية لأمراض الكلى أو يمثله،
ـ رئيس التونسية لتصفية الدم أو من يمثله،
ـ رئيس الغرفة النقابية لمصحات الدم أو من يمثله،
ـ ثلاثة رؤساء أقسام لطب الكلى ممثلين لجهات الشمال والوسط والجنوب يعينهم وزير الصحة،
ـ رئيس قسم لطب الكلى للأطفال يعينه وزير الصحة،
ـ عن جمعية جراحة الكلى والمجاري البولية.
وتتم تسمية أعضاء اللجنة بمقرر من وزير باقتراح من المنظمات والهياكل المعنية.
ويمكن لرئيس اللجنة الفنية للوقاية من القصور الكلوي المزمن ومعالجته أن يدعو للمشاركة في أعمالها كل من يرى فائدة في حضوره.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 سبتمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير
عماد الحمامي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون