أمر حكومي عدد 848 لسنة 2018 مؤرخ في 11 أكتوبر 2018 يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات بنزرت والقصرين وباجة عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-085
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 848 لسنة 2018 مؤرخ في 11 أكتوبر 2018 يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات بنزرت والقصرين وباجة عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري الماليــة والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحيـــة وخاصة الفصول 17 و18 و19 منه و على جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولــــة والشؤون العقارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 المتعلق بضبط مشمو?ت وتنظيم ا?دارات الجهوية ?م?ك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1870 لسنة 2015 المؤرخ في 20 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية الاستشارية واللجان الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 167 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لإنجاز ومتابعة الملفات المتعلقة بتسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية وضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى رأي اللجنة الوطنية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية المضمن بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ 13 فيفري 2018،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية بنزرت المضمن بمحاضر جلساتها المنعقدة بتاريخ 18 أكتوبر و8 نوفمبر و27 ديسمبر 2016،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية القصرين المضمن بمحاضر جلساتها المنعقدة بتاريخ 16 ديسمبر 2016 و12 ماي و8 ديسمبر 2017،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية باجة المضمن بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ 18 ماي 2017،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على القائمة الملحقة بهذا الأمر الحكومي والمتعلقة بالمعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات بنزرت والقصرين وباجة عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات.
الفصل 2 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 أكتوبر 2018.
الإمضاء المجاور
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
مبروك كرشيد رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات بنزرت والقصرين وباجة
عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات
العدد الرتبي الاسم و اللقب عدد القطعة المساحة عدد الموقع ثمن العقار بالدينار
1 ورثة جلول بن عمر البجاوي 17 00 ص 90 آر 02 هك 38748 بنزرت منزل جميل
(بنزرت) 11302.988
2 ورثة أحمد بن الحطاب الجلاصي 41
21 10 ص 26 آر 04 هك 52215 بنزرت أوتيك
(بنزرت) 11248.651
3 عثمان بن حسن بن بلقاسم الأسود 135 من 48214
و33 من 130397 60 ص 84 آر 05 هك 52301 بنزرت أوتيك
(بنزرت) 13228.206
4 ورثة محمد الصالح بن الحاج محمود النهدي 185 من 48214 50 ص 03 آر 04 هك 52230 بنزرت أوتيك
(بنزرت) 9130.313
5 حسن بن خليفة الغالي 156 و 188
من 48214 00 ص 68 آر 03 هك 52231 بنزرت أوتيك
(بنزرت) 7761.332
6 مصطفى بن عبيد النفاتي 41 من 130397 و142 من 48214 40 ص 55 آر 06 هك 52298 بنزرت أوتيك
(بنزرت) 14830.253
7 ورثة محمد بن حسين الجندوبي 35 من 130397 80 ص 02 آر 05 هك 51980 بنزرت أوتيك
(بنزرت) 11188.688
8 الطاهر بن حسن بن عمار بن الأسود 109 من 48214 00 ص 34 آر 07 هك 52254 بنزرت أوتيك
(بنزرت) 16608.798
9 أحمد بن بوجمعة البريشني 111 من 48214 00 ص 66 آر 07 هك 52269 بنزرت أوتيك
(بنزرت) 17332.887
10 ورثة أحمد بن بلقاسم بن محمد بن نصر برهومي 09 00 ص 05 آر 30 هك 505 القصرين سبيطلة
(القصرين) 15222.012
11 علي بن الزغلامي بن محمد السميعي - 41 ص 62 آر 14 هك 623 القصرين جدليان
(القصرين) 8412.887
12 ورثة حامد بن أحمد بن محمد الدرويشي 6 (جزء) 00 ص 50 آر 15 هك 623 القصرين جدليان
(القصرين) 9554.882
13 محمد الفيتوري بن مفتاح يحياوي - 00 ص 45 آر 13 هك 637 القصرين
815 القصرين منقار بولعابة
(القصرين) 8969.625
14 ورثة عثمان الصيد بن أحمد بن الحاج مبروك حناشي - 00 ص 00 آر 08 هك 636 القصرين جدليان
(القصرين) 1627.500
15 ورثة حسن بن الزغلامي بن محمد بن عياشي السميعي - 81 ص 75 آر 13 هك عقار غير مسجل جدليان
(القصرين) 8481.098
16 محمد بن عبد الملك بن الصغير البوعلاقي - 00 ص 00 آر 03 هك 328 القصرين سبيطلة
(القصرين) 3618.258
17 ورثة أمهاني بنت مصطفى تليليه وابنيها محمد الزائر بن عياشي بن محمد الزائر تليلي والعالية بنت العياشي بن محمد الزاير تليلي - 00 ص 93 آر 06 هك 328 القصرين سبيطلة
(القصرين) 3620.938
18 المختار بن العكرمي بن مسعود الرياحي (4) 43 (جزء) 00 ص 00 آر 10 هك 39465/9261 باجة قبلاط
(باجة) 8933.971
19 الحبيب بن علي بن ضو الهمامي (4) 43 (جزء) 00 ص 00 آر 10 هك 39465/9261 باجة قبلاط
(باجة) 10210.253
20 الحبيب بن ابراهيم بن محمد الطرابلسي (4) 43 (جزء) 00 ص 00 آر 10 هك 39465/9261 باجة قبلاط
(باجة) 10848.393
21 المنجي بن محمود بن الهادي الرياحي (4) 43 (جزء) 00 ص 00 آر 09 هك 39465/9261 باجة قبلاط
(باجة) 10337.881
22 المنصف بن عبد الرحمان بن عمارة القرامي (4) 43 (جزء) 00 ص 00 آر 10 هك 39465/9261 باجة قبلاط
(باجة) 10848.393
23 البشير بن مختار بن محمد الطرابلسي (4) 43 (جزء) 00 ص 00 آر 10 هك 39465/9261 باجة قبلاط
(باجة) 11486.534
24 قاسم بن عمارة بن فرج الرياحي (4) 43 (جزء) 00 ص 00 آر 10 هك 39465/9261 باجة قبلاط
(باجة) 11486.534
25 عبد العزيز بن علي بن محمد الرياحي (4) 43 (جزء) 00 ص 00 آر 10 هك 39465/9261 باجة قبلاط
(باجة) 11486.534
26 المختار بن محمود بن محمد رياحي (4) 43 (جزء) 00 ص 00 آر 10 هك 39465/9261 باجة قبلاط
(باجة) 10848.393
27 علي بن عبد الرحمان بن محمد الهمامي (4) 43 (جزء) 00 ص 00 آر 10 هك 39465/9261 باجة قبلاط
(باجة) 10210.253
28 مجيد بن محمد بن علي الرياحي (4) 43 (جزء) 00 ص 00 آر 06 هك 39465/9261 باجة قبلاط
(باجة) 5743.267
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري الماليــة والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحيـــة وخاصة الفصول 17 و18 و19 منه و على جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولــــة والشؤون العقارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 المتعلق بضبط مشمو?ت وتنظيم ا?دارات الجهوية ?م?ك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1870 لسنة 2015 المؤرخ في 20 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية الاستشارية واللجان الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 167 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لإنجاز ومتابعة الملفات المتعلقة بتسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية وضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى رأي اللجنة الوطنية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية المضمن بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ 13 فيفري 2018،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية بنزرت المضمن بمحاضر جلساتها المنعقدة بتاريخ 18 أكتوبر و8 نوفمبر و27 ديسمبر 2016،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية القصرين المضمن بمحاضر جلساتها المنعقدة بتاريخ 16 ديسمبر 2016 و12 ماي و8 ديسمبر 2017،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية باجة المضمن بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ 18 ماي 2017،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على القائمة الملحقة بهذا الأمر الحكومي والمتعلقة بالمعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات بنزرت والقصرين وباجة عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات.
الفصل 2 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 أكتوبر 2018.
الإمضاء المجاور
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
مبروك كرشيد رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات بنزرت والقصرين وباجة
عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات
العدد الرتبي الاسم و اللقب عدد القطعة المساحة عدد الموقع ثمن العقار بالدينار
1 ورثة جلول بن عمر البجاوي 17 00 ص 90 آر 02 هك 38748 بنزرت منزل جميل
(بنزرت) 11302.988
2 ورثة أحمد بن الحطاب الجلاصي 41
21 10 ص 26 آر 04 هك 52215 بنزرت أوتيك
(بنزرت) 11248.651
3 عثمان بن حسن بن بلقاسم الأسود 135 من 48214
و33 من 130397 60 ص 84 آر 05 هك 52301 بنزرت أوتيك
(بنزرت) 13228.206
4 ورثة محمد الصالح بن الحاج محمود النهدي 185 من 48214 50 ص 03 آر 04 هك 52230 بنزرت أوتيك
(بنزرت) 9130.313
5 حسن بن خليفة الغالي 156 و 188
من 48214 00 ص 68 آر 03 هك 52231 بنزرت أوتيك
(بنزرت) 7761.332
6 مصطفى بن عبيد النفاتي 41 من 130397 و142 من 48214 40 ص 55 آر 06 هك 52298 بنزرت أوتيك
(بنزرت) 14830.253
7 ورثة محمد بن حسين الجندوبي 35 من 130397 80 ص 02 آر 05 هك 51980 بنزرت أوتيك
(بنزرت) 11188.688
8 الطاهر بن حسن بن عمار بن الأسود 109 من 48214 00 ص 34 آر 07 هك 52254 بنزرت أوتيك
(بنزرت) 16608.798
9 أحمد بن بوجمعة البريشني 111 من 48214 00 ص 66 آر 07 هك 52269 بنزرت أوتيك
(بنزرت) 17332.887
10 ورثة أحمد بن بلقاسم بن محمد بن نصر برهومي 09 00 ص 05 آر 30 هك 505 القصرين سبيطلة
(القصرين) 15222.012
11 علي بن الزغلامي بن محمد السميعي - 41 ص 62 آر 14 هك 623 القصرين جدليان
(القصرين) 8412.887
12 ورثة حامد بن أحمد بن محمد الدرويشي 6 (جزء) 00 ص 50 آر 15 هك 623 القصرين جدليان
(القصرين) 9554.882
13 محمد الفيتوري بن مفتاح يحياوي - 00 ص 45 آر 13 هك 637 القصرين
815 القصرين منقار بولعابة
(القصرين) 8969.625
14 ورثة عثمان الصيد بن أحمد بن الحاج مبروك حناشي - 00 ص 00 آر 08 هك 636 القصرين جدليان
(القصرين) 1627.500
15 ورثة حسن بن الزغلامي بن محمد بن عياشي السميعي - 81 ص 75 آر 13 هك عقار غير مسجل جدليان
(القصرين) 8481.098
16 محمد بن عبد الملك بن الصغير البوعلاقي - 00 ص 00 آر 03 هك 328 القصرين سبيطلة
(القصرين) 3618.258
17 ورثة أمهاني بنت مصطفى تليليه وابنيها محمد الزائر بن عياشي بن محمد الزائر تليلي والعالية بنت العياشي بن محمد الزاير تليلي - 00 ص 93 آر 06 هك 328 القصرين سبيطلة
(القصرين) 3620.938
18 المختار بن العكرمي بن مسعود الرياحي (4) 43 (جزء) 00 ص 00 آر 10 هك 39465/9261 باجة قبلاط
(باجة) 8933.971
19 الحبيب بن علي بن ضو الهمامي (4) 43 (جزء) 00 ص 00 آر 10 هك 39465/9261 باجة قبلاط
(باجة) 10210.253
20 الحبيب بن ابراهيم بن محمد الطرابلسي (4) 43 (جزء) 00 ص 00 آر 10 هك 39465/9261 باجة قبلاط
(باجة) 10848.393
21 المنجي بن محمود بن الهادي الرياحي (4) 43 (جزء) 00 ص 00 آر 09 هك 39465/9261 باجة قبلاط
(باجة) 10337.881
22 المنصف بن عبد الرحمان بن عمارة القرامي (4) 43 (جزء) 00 ص 00 آر 10 هك 39465/9261 باجة قبلاط
(باجة) 10848.393
23 البشير بن مختار بن محمد الطرابلسي (4) 43 (جزء) 00 ص 00 آر 10 هك 39465/9261 باجة قبلاط
(باجة) 11486.534
24 قاسم بن عمارة بن فرج الرياحي (4) 43 (جزء) 00 ص 00 آر 10 هك 39465/9261 باجة قبلاط
(باجة) 11486.534
25 عبد العزيز بن علي بن محمد الرياحي (4) 43 (جزء) 00 ص 00 آر 10 هك 39465/9261 باجة قبلاط
(باجة) 11486.534
26 المختار بن محمود بن محمد رياحي (4) 43 (جزء) 00 ص 00 آر 10 هك 39465/9261 باجة قبلاط
(باجة) 10848.393
27 علي بن عبد الرحمان بن محمد الهمامي (4) 43 (جزء) 00 ص 00 آر 10 هك 39465/9261 باجة قبلاط
(باجة) 10210.253
28 مجيد بن محمد بن علي الرياحي (4) 43 (جزء) 00 ص 00 آر 06 هك 39465/9261 باجة قبلاط
(باجة) 5743.267
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون