أمر حكومي عدد 846 لسنة 2018 مؤرخ في 11 أكتوبر 2018 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 576 لسنة 2001 المؤرخ في 26 فيفري 2001 المتعلق بضبط قيمة المعلوم الخاص بعمليات المراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير وطرق استخلاصه واستعماله.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-085
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 846 لسنة 2018 مؤرخ في 11 أكتوبر 2018 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 576 لسنة 2001 المؤرخ في 26 فيفري 2001 المتعلق بضبط قيمة المعلوم الخاص بعمليات المراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير وطرق استخلاصه واستعماله.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 24 لسنة 1999 المؤرخ في 9 مارس 1999 المتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير وخاصة الفصل 21 منه،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 576 لسنة 2001 المؤرخ في 26 فيفري 2001 المتعلق بضبط قيمة المعلوم الخاص بعمليات المراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير وطرق استخلاصه واستعماله كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 1269 لسنة 2016 المؤرخ في 14 نوفمبر 2016،
وعلى الأمر عدد 668 لسنة 2002 المؤرخ في 26 مارس 2002 المتعلق بتنظيم تدخل الأطباء البياطرة والأعوان المكلفين بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى النقاط 13 و14 و19 من الفصل الأول من الأمر عدد 576 لسنة 2001 المؤرخ في 26 فيفري 2001 المتعلق بضبط قيمة المعلوم الخاص بعمليات المراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير وطرق استخلاصه واستعماله وتعوض كما يلي :
المنتجات تعريفة المعاليم
13 ـ منتجات الدواجن:
ـ بيض التحضين ـ 5 مليم عن الوحدة
ـ بيض الاستهلاك ـ 2 مليم عن الوحدة
ـ بيض خالي من الجراثيم ـ 100 مليم عن الوحدة
ـ منتجات البيض ـ 50 مليم عن الكيلوغرام الواحد
ـ ريش دواجن ـ 50 مليم عن الكيلوغرام الواحد
ـ لحوم دواجن محولة (سلامي) ـ 20 مليم عن الكيلوغرام الواحد
ـ منتجات الدواجن الأخرى ـ 100 مليم عن الكيلوغرام الواحد
14 ـ منتجات البحر:
ـ أسماك طازجة أو مبردة/مجمدة/مملحة معدة للاستهلاك البشري ـ 10 مليم عن الكيلوغرام الواحد
ـ شرائح الأسماك مجمدة أو مبردة ـ 20 مليم عن الكيلوغرام الواحد
ـ مصبرات ونصف مصبرات منتجات البحر ـ 30 مليم عن الكيلوغرام الواحد
ـ مصبرات السردينة ـ 10 مليم عن الكيلوغرام الواحد
ـ رخويات حية ذات الصدفتين ـ 30 مليم عن الكيلوغرام الواحد
ـ أسماك مدخنة ـ 20 مليم عن الكيلوغرام الواحد
ـ منتجات بحرية أخرى ـ 20 مليم عن الكيلوغرام الواحد
19 ـ منتجات حيوانية أخرى:
ـ مني الثيران وأجنة الحيوانات معدة للتلقيح الاصطناعي ـ 2 مليم عن الوحدة
ـ جلود الحيوانات والصوف ـ 10 مليم عن الكيلوغرام الواحد
ـ شحوم ودهون وزيوت حيوانية ـ 5 مليم عن الكيلوغرام الواحد
ـ شعر ووبر الحيوانات ـ 5 مليم عن الكيلوغرام الواحد
ـ مصارين الحيوانات ـ 10 مليم عن الكيلوغرام الواحد
ـ بروتينات متأتية من لحوم أو ريش أو دم الدواجن ـ 2 مليم عن الكيلوغرام الواحد
ـ منتجات حيوانية أخرى غير معدة للاستهلاك البشري ـ 2 مليم عن الكيلوغرام الواحد
ـ حيوانات محنطة أو أجزاء حيوانات معدة للزينة ـ 50 دينار عن الوحدة
الفصل 2 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 أكتوبر 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 24 لسنة 1999 المؤرخ في 9 مارس 1999 المتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير وخاصة الفصل 21 منه،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 576 لسنة 2001 المؤرخ في 26 فيفري 2001 المتعلق بضبط قيمة المعلوم الخاص بعمليات المراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير وطرق استخلاصه واستعماله كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 1269 لسنة 2016 المؤرخ في 14 نوفمبر 2016،
وعلى الأمر عدد 668 لسنة 2002 المؤرخ في 26 مارس 2002 المتعلق بتنظيم تدخل الأطباء البياطرة والأعوان المكلفين بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى النقاط 13 و14 و19 من الفصل الأول من الأمر عدد 576 لسنة 2001 المؤرخ في 26 فيفري 2001 المتعلق بضبط قيمة المعلوم الخاص بعمليات المراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير وطرق استخلاصه واستعماله وتعوض كما يلي :
المنتجات تعريفة المعاليم
13 ـ منتجات الدواجن:
ـ بيض التحضين ـ 5 مليم عن الوحدة
ـ بيض الاستهلاك ـ 2 مليم عن الوحدة
ـ بيض خالي من الجراثيم ـ 100 مليم عن الوحدة
ـ منتجات البيض ـ 50 مليم عن الكيلوغرام الواحد
ـ ريش دواجن ـ 50 مليم عن الكيلوغرام الواحد
ـ لحوم دواجن محولة (سلامي) ـ 20 مليم عن الكيلوغرام الواحد
ـ منتجات الدواجن الأخرى ـ 100 مليم عن الكيلوغرام الواحد
14 ـ منتجات البحر:
ـ أسماك طازجة أو مبردة/مجمدة/مملحة معدة للاستهلاك البشري ـ 10 مليم عن الكيلوغرام الواحد
ـ شرائح الأسماك مجمدة أو مبردة ـ 20 مليم عن الكيلوغرام الواحد
ـ مصبرات ونصف مصبرات منتجات البحر ـ 30 مليم عن الكيلوغرام الواحد
ـ مصبرات السردينة ـ 10 مليم عن الكيلوغرام الواحد
ـ رخويات حية ذات الصدفتين ـ 30 مليم عن الكيلوغرام الواحد
ـ أسماك مدخنة ـ 20 مليم عن الكيلوغرام الواحد
ـ منتجات بحرية أخرى ـ 20 مليم عن الكيلوغرام الواحد
19 ـ منتجات حيوانية أخرى:
ـ مني الثيران وأجنة الحيوانات معدة للتلقيح الاصطناعي ـ 2 مليم عن الوحدة
ـ جلود الحيوانات والصوف ـ 10 مليم عن الكيلوغرام الواحد
ـ شحوم ودهون وزيوت حيوانية ـ 5 مليم عن الكيلوغرام الواحد
ـ شعر ووبر الحيوانات ـ 5 مليم عن الكيلوغرام الواحد
ـ مصارين الحيوانات ـ 10 مليم عن الكيلوغرام الواحد
ـ بروتينات متأتية من لحوم أو ريش أو دم الدواجن ـ 2 مليم عن الكيلوغرام الواحد
ـ منتجات حيوانية أخرى غير معدة للاستهلاك البشري ـ 2 مليم عن الكيلوغرام الواحد
ـ حيوانات محنطة أو أجزاء حيوانات معدة للزينة ـ 50 دينار عن الوحدة
الفصل 2 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 أكتوبر 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون