Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport et du ministre des finances du 16 août 2018, fixant les tarifs des services fournis par le complexe sportif de Borj Cedria.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-069

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة ووزير المالية مؤرخ في 16 أوت 2018 يتعلق بضبط تعريفات الخدمات المقدمة من قبل المركب الرياضي ببرج السدرية.
إن وزيرة شؤون الشباب والرياضة ووزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
وعلى القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بقانون المالية لسنة 1993 وخاصة الفصلين 72 و73 منه،
وعلى الأمر عدد 2141 لسنة 1994 المؤرخ في 10 أكتوبر 1994 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمركب الرياضي ببرج السدرية،
وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار تعريفات الخدمات المقدمة من قبل المركب الرياضي ببرج السدرية.
الفصل 2 ـ حددت تعريفات الإقامة وكراء المنشآت الرياضية التابعة للمركب الرياضي ببرج السدرية وتعريفات خدمات النقل به كما يلي :
1 ـ تعريفات كراء المنشآت الرياضية والفضاءات التابعة لها :
المنشآت الرياضية والفضاءات التابعة لها الرابطة المحترفة رابطة الهواة مدة الاستغلال
نهارا ليلا نهارا ليلا
ملعب معشب 120 دينار 240 دينار 90 دينار 180 دينار 90 دقيقة
مقابلة على ملعب معشب 240 دينار 480 دينار 180 دينار 270 دينار 90 دقيقة
ملعب اصطناعي 70 دينار 140 دينار 40 دينار 80 دينار 90 دقيقة
مقابلة على ملعب اصطناعي 110 دينار 220 دينار 80 دينار 160 دينار 90 دقيقة
حجرات الملابس وأدواش 40 دينار 40 دينار 40 دينار 40 دينار 40 دينار
حمام بخاري 70 دينار 70 دينار 70 دينار 70 دينار ½ ساعة
100 دينار 100 دينار 100 دينار 100 دينار ¾ ساعة
تدليك مائي 70 دينار 70 دينار 70 دينار 70 دينار ½ ساعة
100 دينار 100 دينار 100 دينار 100 دينار ¾ ساعة
قاعة تقوية العضلات 40 دينار 40 دينار 40 دينار 40 دينار 90 دقيقة
قاعة الاجتماعات 100 دينار 100 دينار اليوم
2 ـ تعريفات الإقامة :
التعريفة الرابطة المحترفة رابطة الهواة
غرفة فردية 25 دينار 23 دينار
غرفة زوجية 30 دينار 26 دينار
غرفة ثلاثية 36 دينار 33 دينار
تنظيف بالشائح زي رياضي 1.5 دينار 1.5 دينار
بدلة رياضية

3 ـ تعريفات خدمات النقل :
المسافة المقطوعة بين المدن المعاليم الوجهة وسيلة النقل
برج السدرية / تونس الكبرى 150 دينار ذهاب/ إياب حافلة من الحجم الصغير بطاقة استيعاب تساوي 29 مقعدا
برج السدرية / الزهراء / رادس 70 دينار
برج السدرية / حمام الشط / حمام الأنف / سليمان 60 دينار
برج السدرية / أريانة 150 دينار
برج السدرية / منوبة 150 دينار
برج السدرية / بن عروس 90 دينار
برج السدرية
ـ بني خلاد
ـ نابل
ـ قليبية
70 دينار
90 دينار
200 دينار
برج السدرية / باقي المدن التونسية 1.240 دينار بحساب الكيلومتر الواحد
الفصل 3 ـ تطبق التعريفات المضبوطة بهذا القرار على الفرق الوطنية والأجنبية المتربصة بالمركب.
الفصل 4 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار.
الفصل 5 ـ مدير المركب الرياضي ببرج السدرية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أوت 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم وزيرة شؤون الشباب والرياضة
ماجدولين الشارني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟