Arrêté du ministre de l'éducation et du ministre l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 16 août 2018, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal émérite du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d'informatique session 2018.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-069
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 16 أوت 2018 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية لدورة 2018.
إن وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 116 لسنة 2016 المؤرخ في 26 جانفي 2016،
وعلى الأمر الحكومي عدد 309 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التربية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 468 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بإلحاق هياكل برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات المنصوص عليها بالفصل 5 (ثالثا) من الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المشار إليه أعلاه للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية طبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه الأساتذة الأول فوق الرتبة بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية المترسمين في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبة أستاذ بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية في تاريخ 31 ديسمبر 2014.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء الأستاذة الأول فوق الرتبة المميزين المعنيين ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد،
ـ تاريخ تقديم ملف الترشح،
ـ تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء الأساتذة الأول فوق الرتبة المميزين المعنيين.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
ـ الإشراف على سير المناظرة،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ تقييم الوثائق البيداغوجية المقدمة من طرف المترشح،
ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يقوموا بالتسجيل عبر الشبكة التربوية وأن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري إلى وزارة التربية بالنسبة إلى المترشحين المنتمين إليها وإلى وزارة التعليم العالي بالنسبة إلى المترشحين المنتمين إلى هذه الوزارة مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ قائمة خدمات مؤشرة وممضاة من قبل رئيس الإدارة،
ـ نسخة من قرار التسمية في الرتبة الحالية،
ـ نسخة من قرار التسمية في رتبة أستاذ بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية التي تخول للمترشح حق التنفيل،
ـ وثيقة تثبت سنوات التدريس الفعلي بالنسبة إلى الأساتذة المباشرين للتدريس بمؤسسات التعليم العالي،
ـ نسخة من آخر تفقد بيداغوجي،
ـ نسخة من آخر عدد إداري بالنسبة إلى غير المباشرين للتدريس،
ـ نسخة عند الاقتضاء من الكتب المدرسية والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للسنتين الأخيرتين السابقتين للمناظرة والتي أعدها المترشح أو ساهم في إعدادها.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء المترشحين المعنيين باقتراح من المناظرة المشار إلها أعلاه.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية :
I ـ بالنسبة إلى الأساتذة الأول فوق الرتبة المباشرين للتدريس :
ـ الأقدمية العامة للمترشح : نقطة (1) عن كل سنة،
ـ الأقدمية في رتبة أستاذ بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية إلى حدود 31 ديسمبر 2014 : نقطة (1) عن كل سنة،
ـ آخر عدد بيداغوجي على عشرين (20) قبل تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد،
ـ التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط للمشاركين في تأليف الكتب المدرسية وفي الدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للسنتين الأخيرتين اللتين تسبقان المناظرة،
ـ تنفيل حاملي الشهادة العلمية ما بعد الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو معادلة لها باثنتي عشر (12) نقطة،
ـ نقطة (1) بعد قضاء 8 سنوات تدريس،
ـ ربع نقطة (0,25) عن كل سنة تدريس بعد 8 سنوات.
II ـ بالنسبة إلى الأساتذة الأول فوق الرتبة المكلفين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين :
ـ الأقدمية العامة: نقطة (1) عن كل سنة،
ـ الأقدمية في رتبة أستاذ بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية إلى حدود 31 ديسمبر 2014 : نقطة (1) عن كل سنة،
ـ المعدل الحسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي،
ـ التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط للمشاركين في تأليف الكتب المدرسية وفي الدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للسنتين الأخيرتين اللتين تسبقان المناظرة،
ـ تنفيل حاملي الشهادة العلمية ما بعد الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو معادلة لها باثنتي عشر (12) نقطة،
ـ التنفيل بأربع (4) نقاط على أقصى تقدير للمترشحين الذين تم تكليفهم بخطة وظيفية لمدة خمس (5) سنوات على الأقل بالإدارة المركزية أو بالمندوبيات الجهوية للتربية أو بالمؤسسات التربوية أو بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويباشرون الخطة عند الترشح وذلك على النحو التالي :
ـ مدير عام أو مدير : أربع (4) نقاط،
ـ كاهية مدير أو مدير مساعد : ثلاث (3) نقاط،
ـ رئيس مصلحة أو مدير مؤسسة تربوية أو ناظر : نقطتان (2)،
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تعطى الأولوية حسب الأقدمية في الرتبة وفي صورة التساوي تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
وتعد هذه اللجنة قائمة المترشحين المباشرين للتدريس الذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من مجموع الأساتذة الأول فوق الرتبة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه مع تقسيم هذه النسبة على مختلف المواد التي يدرسونها.
وتعد هذه اللجنة قائمات المترشحين المكلفين بعمل إداري
أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين الذين يتناظرون فيما بينهم والذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من بينهم ويرتبون حسب الاختصاص.
وتعرض اللجنة هذه القائمات على مصادقة الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء المترشحين المعنيين.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية من قبل الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء المترشحين المعنيين.
الفصل 10 ـ ينتج عن كل غش تم ضبطه بصفة قطعية حرمان المترشح من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء المترشحين المعنيين وذلك بناء على مفصل يتم إعداده من قبل المناظرة حول حالة الغش بعد الاستماع إلى المترشح.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أوت 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التربية
حاتم بن سالم
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
إن وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 116 لسنة 2016 المؤرخ في 26 جانفي 2016،
وعلى الأمر الحكومي عدد 309 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التربية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 468 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بإلحاق هياكل برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات المنصوص عليها بالفصل 5 (ثالثا) من الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المشار إليه أعلاه للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية طبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه الأساتذة الأول فوق الرتبة بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية المترسمين في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبة أستاذ بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية في تاريخ 31 ديسمبر 2014.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء الأستاذة الأول فوق الرتبة المميزين المعنيين ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد،
ـ تاريخ تقديم ملف الترشح،
ـ تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء الأساتذة الأول فوق الرتبة المميزين المعنيين.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
ـ الإشراف على سير المناظرة،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ تقييم الوثائق البيداغوجية المقدمة من طرف المترشح،
ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يقوموا بالتسجيل عبر الشبكة التربوية وأن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري إلى وزارة التربية بالنسبة إلى المترشحين المنتمين إليها وإلى وزارة التعليم العالي بالنسبة إلى المترشحين المنتمين إلى هذه الوزارة مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ قائمة خدمات مؤشرة وممضاة من قبل رئيس الإدارة،
ـ نسخة من قرار التسمية في الرتبة الحالية،
ـ نسخة من قرار التسمية في رتبة أستاذ بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية التي تخول للمترشح حق التنفيل،
ـ وثيقة تثبت سنوات التدريس الفعلي بالنسبة إلى الأساتذة المباشرين للتدريس بمؤسسات التعليم العالي،
ـ نسخة من آخر تفقد بيداغوجي،
ـ نسخة من آخر عدد إداري بالنسبة إلى غير المباشرين للتدريس،
ـ نسخة عند الاقتضاء من الكتب المدرسية والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للسنتين الأخيرتين السابقتين للمناظرة والتي أعدها المترشح أو ساهم في إعدادها.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء المترشحين المعنيين باقتراح من المناظرة المشار إلها أعلاه.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية :
I ـ بالنسبة إلى الأساتذة الأول فوق الرتبة المباشرين للتدريس :
ـ الأقدمية العامة للمترشح : نقطة (1) عن كل سنة،
ـ الأقدمية في رتبة أستاذ بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية إلى حدود 31 ديسمبر 2014 : نقطة (1) عن كل سنة،
ـ آخر عدد بيداغوجي على عشرين (20) قبل تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد،
ـ التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط للمشاركين في تأليف الكتب المدرسية وفي الدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للسنتين الأخيرتين اللتين تسبقان المناظرة،
ـ تنفيل حاملي الشهادة العلمية ما بعد الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو معادلة لها باثنتي عشر (12) نقطة،
ـ نقطة (1) بعد قضاء 8 سنوات تدريس،
ـ ربع نقطة (0,25) عن كل سنة تدريس بعد 8 سنوات.
II ـ بالنسبة إلى الأساتذة الأول فوق الرتبة المكلفين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين :
ـ الأقدمية العامة: نقطة (1) عن كل سنة،
ـ الأقدمية في رتبة أستاذ بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية إلى حدود 31 ديسمبر 2014 : نقطة (1) عن كل سنة،
ـ المعدل الحسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي،
ـ التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط للمشاركين في تأليف الكتب المدرسية وفي الدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للسنتين الأخيرتين اللتين تسبقان المناظرة،
ـ تنفيل حاملي الشهادة العلمية ما بعد الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو معادلة لها باثنتي عشر (12) نقطة،
ـ التنفيل بأربع (4) نقاط على أقصى تقدير للمترشحين الذين تم تكليفهم بخطة وظيفية لمدة خمس (5) سنوات على الأقل بالإدارة المركزية أو بالمندوبيات الجهوية للتربية أو بالمؤسسات التربوية أو بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويباشرون الخطة عند الترشح وذلك على النحو التالي :
ـ مدير عام أو مدير : أربع (4) نقاط،
ـ كاهية مدير أو مدير مساعد : ثلاث (3) نقاط،
ـ رئيس مصلحة أو مدير مؤسسة تربوية أو ناظر : نقطتان (2)،
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تعطى الأولوية حسب الأقدمية في الرتبة وفي صورة التساوي تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
وتعد هذه اللجنة قائمة المترشحين المباشرين للتدريس الذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من مجموع الأساتذة الأول فوق الرتبة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه مع تقسيم هذه النسبة على مختلف المواد التي يدرسونها.
وتعد هذه اللجنة قائمات المترشحين المكلفين بعمل إداري
أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين الذين يتناظرون فيما بينهم والذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من بينهم ويرتبون حسب الاختصاص.
وتعرض اللجنة هذه القائمات على مصادقة الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء المترشحين المعنيين.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية من قبل الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء المترشحين المعنيين.
الفصل 10 ـ ينتج عن كل غش تم ضبطه بصفة قطعية حرمان المترشح من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء المترشحين المعنيين وذلك بناء على مفصل يتم إعداده من قبل المناظرة حول حالة الغش بعد الاستماع إلى المترشح.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أوت 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التربية
حاتم بن سالم
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون