Arrêté du ministre des finances du 16 août 2018, portant augmentation des prévisions des crédits d'engagement et de paiement couverts par des ressources extérieures affectées aux projets et programmes de développement de l'Etat pour l'année 2017.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-069
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير المالية مؤرخ في 16 أوت 2018 يتعلق بالترفيع في تقديرات اعتمادات التعهد والدفع التي تقع تغطيتها بواسطة موارد خارجية موظفة لفائدة مشاريع وبرامج التنمية للدولة لسنة 2017.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 112 لسنة 1989 المؤرخ في 26 ديسمبر 1989،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 63 لسنة 2017 المؤرخ في 16 نوفمبر 2017 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2017 وخاصة الفصول 1 و3 و5 والجداول "أ" و "ت" و "ج" الملحقة به.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ وقع الترفيع في مبالغ اعتمادات التعهد والدفع التي تقع تغطيتها بواسطة موارد خارجية موظفة لفائدة مشاريع وبرامج التنمية للدولة لسنة 2017 كما يلي :
ـ اعتمادات التعهد من 000 689 093 1 دينار إلى 607 274 188 1 أي بزيادة 607 585 94 دينار،
ـ اعتمادات الدفع من 000 353 673 دينار إلى 666 860 906 دينار أي بزيادة 666 507 233 دينار.
وتتوزع هذه الزيادات حسب الأبواب على النحو التالي :
(بحساب الدينار)
عدد الأبواب بيان الأبواب القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة
اعتمادات التعهد اعتمادات الدفع
3 رئاسة الحكومة 000 056 8 562 208 29
7 وزارة الشؤون المحلية والبيئة 885 849 8 885 349 8
13 وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي 000 200 9
14 وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري 846 603 26 219 017 8
19 وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية 000 878 36 000 852 170
20 وزارة النقل 000 420 1 000 880 7
26 وزارة التربية 876 777 12
الجملة 607 585 94 666 507 233
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أوت 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 112 لسنة 1989 المؤرخ في 26 ديسمبر 1989،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 63 لسنة 2017 المؤرخ في 16 نوفمبر 2017 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2017 وخاصة الفصول 1 و3 و5 والجداول "أ" و "ت" و "ج" الملحقة به.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ وقع الترفيع في مبالغ اعتمادات التعهد والدفع التي تقع تغطيتها بواسطة موارد خارجية موظفة لفائدة مشاريع وبرامج التنمية للدولة لسنة 2017 كما يلي :
ـ اعتمادات التعهد من 000 689 093 1 دينار إلى 607 274 188 1 أي بزيادة 607 585 94 دينار،
ـ اعتمادات الدفع من 000 353 673 دينار إلى 666 860 906 دينار أي بزيادة 666 507 233 دينار.
وتتوزع هذه الزيادات حسب الأبواب على النحو التالي :
(بحساب الدينار)
عدد الأبواب بيان الأبواب القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة
اعتمادات التعهد اعتمادات الدفع
3 رئاسة الحكومة 000 056 8 562 208 29
7 وزارة الشؤون المحلية والبيئة 885 849 8 885 349 8
13 وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي 000 200 9
14 وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري 846 603 26 219 017 8
19 وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية 000 878 36 000 852 170
20 وزارة النقل 000 420 1 000 880 7
26 وزارة التربية 876 777 12
الجملة 607 585 94 666 507 233
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أوت 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون