Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de la santé et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 27 août 2018, portant ouverture d’un concours de résidanat en médecine (ancien régime) pour l’année universitaire 2018-2019.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-069

متوفر باللغة FR AR
قـرار من وزير الصّحة ووزير التّعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 27 أوت 2018 يتعلّق بفتح مناظرة الإقامة في الطّب (نظام قديم) للسنة الجامعية 2018-2019.
إن وزير الصّحة ووزير التّعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتّعليم العالي كما وقع تنقيحه بالمرسوم عدد31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلّق بتنظيم الجامعات ومؤسّسات التّعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، المنقح والمتمم بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011 والأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017،
وعلى الأمر عدد 4132 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات الطبية المؤهلة لممارسة طب العائلة والتخصص في الطب المنقح والمتمم بالأمر الحكومي عدد 1195 لسنة 2015 المؤرخ في 4 سبتمبر 2015 والأمر الحكومي عدد 834 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جويلية 2017،
وعلى الأمر الحكومي عدد 301 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 230 لسنة 2018 المؤرخ في 8 مارس 2018 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالمتربصين الداخليين في الطب والمقيمين في الطب،
وعلى القرار المؤرّخ في 23 سبتمبر 1993 المتعلّق بتنظيم مناظرة انتداب مقيمين في الطبّ وعلى جميع النصوص التي نقحته،
وعلى قرار وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 4 سبتمبر 2015 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب مقيمين في الطب وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.
قــرّرا مــا يـأتـي:
الفصل الأول ـ تفتح بكليات الطب بتونس وسوسة والمنستير وصفاقس مناظرة للإقامة في الطبّ يوم 2 أكتوبر 2018 والأيام الموالية لانتداب 260 مقيما في الطب (180 خطة بالنسبة للقائمة العامة و80 خطة بالنسبة للقائمة الخاصة بالجهات ذات الأولوية) لفائدة الأقسام الإستشفائية وشعب التّعليم بكلّيات الطبّ التّونسية ولأقسام الطبّ الوقائي والجماعي طبقا للشّروط المنصوص عليها بالقرار المشار إليه أعـلاه المؤرّخ في 23 سبتمبـر 1993 وعلى جميع النصوص التي نقحته والقرار المؤرخ في 4 سبتمبر 2015 وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته.
I القائمة العامة: (180 خطة)
الفصل 2 ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة للمترشّحين المتربّصين الدّاخليين في الطبّ الذين قضّوا إجماليّا مدّة سنة على الأقل من التّربص الدّاخلي الوجوبي مصادق عليها أو أي فترة تربّص أخرى معترف بمعادلتها من طرف المصادقة على التّرشحات وكذلك للمترشحين الدّكاترة في الطبّ، في الاختصاصات ولعدد المراكز المبيّنة أسفله:
1- الطب والاختصاصات الطبية:
-الطب الباطني 3 مراكز
- الأمراض الخمجية 3 مراكز
- الإنعاش الطبي 4 مراكز
- علم الأورام الطبية 3 مراكز
- التغذية وأمراض التغذية مركزان
-علم أمراض الدم السريري 5 مراكز
-علم الغدد الصماء 3 مراكز
-أمراض القلب 5 مراكز
-أمراض الكلى 4 مراكز
-أمراض الأعصاب 4 مركز
-أمراض الرئة 3 مراكز
-علم الرثية (أمراض المفاصل والعظام) 3 مراكز
-أمراض المعدة والأمعاء 4 مراكز
-الطب الفيزيائي وتقويم الأعضاء والتأهيل الوظيفي 3 مراكز
- الأمراض الجلدية 3 مراكز
- طب الأطفال 8 مراكز
- الطب النفساني 4 مراكز
-الطب النفساني للأطفال 3 مراكز
- التصوير الطبي 7 مراكز
- علاج الأورام بالأشعة مركزان
- الطب الشرعي مركزان
- المهنية وهي مكلفة بالخصوص بفحص و متابعة صحة العملة واستعدادهم البدني للقيام بالأعمال المطلوبة منهم سواء عند الانتداب أو أثناء الاستخدام وكذلك بحمايتهم من الأخطار التي يمكن أن تستهدف لها صحتهم بسبب مهنتهم

مركز واحد
- الطب الوقائي والجماعي مركزان
-التخدير والإنعاش 12 مركزا
-التشريح وعلم الخلايا المرضى 3 مراكز
-الطب الاستعجالي 7 مراكز
2- الجراحة والاختصاصات الجراحية
-الجراحة العامة 7 مراكز
- جراحة الأورام مركز واحد
- جراحة الصدر مركز واحد
- جراحة الأوعية المحيطة مركز واحد
-جراحة الأعصاب 3 مراكز
-جراحة المسالك البولية 3 مراكز
-جراحة الرأب والترميم والتجميل مركز واحد
-جراحة العظام والكلوميات 5 مراكز
-جراحة الأطفال 3 مراكز
-جراحة القلب والأوعية مركز واحد
-طب العيون 3 مراكز
-طب الأذن والأنف والحنجرة 5 مراكز
-طب الفم وجراحة الوجه والفكين مركز واحد
-طب النساء والتوليد 5 مراكز
3- البيولوجيا والمواد الأساسية
- البيولوجيا الطبية اختيار الكيمياء الأحيائية مركز واحد
- البيولوجيا الطبية اختيار علم الأحياء الدقيقة مركز واحد
- البيولوجيا الطبية اختيار علم الطفيليات مركز واحد
- البيولوجيا الطبية اختيار علم المناعة مركز واحد
- البيولوجيا الطبية اختيار علم أمراض الدم مركز واحد
-علم الأنسجة والأجنة مركز واحد
-الفيزيولوجيا والاستكشاف الوظيفي مركز واحد
-الفيزياء الأحيائية والطب النووي مركز واحد
- الفرمكولوجيا مركز واحد
-علم الوراثة مركز واحد
-علم التشريح مركز واحد
الفصل 3 ـ تفتح هذه المناظرة، في إطار التّكوين المستمرّ، بالنّسبة للمترشّحين أطبّاء الصّحة العموميّة الذين لهم 5 سنوات أقدمية على الأقل، في الاختصاصات ولعدد المراكز المبيّنة أسفله:
-الإنعاش الطبي مركزان
-أمراض القلب مركز واحد
- أمراض الأعصاب مركز واحد
-أمراض الرئة مركزان
-طب الأطفال ثلاث مراكز
-الطب النفساني مركزان
-الطب النفساني للأطفال مركز واحد
- التصوير الطبي مركز واحد
- التخدير والإنعاش ثلاث مراكز
- الطب الاستعجالي ثلاث مراكز
- الجراحة العامة مركزان
- جراحة العظام والكلوميات مركزان
- طب العيون مركز واحد
- طب النساء والتوليد مركزان

II القائمة الخاصة: (80 خطة)
الفصل 4 ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة للمترشّحين المتربّصين الدّاخليين في الطبّ الذين قضّوا إجماليّا مدّة سنة على الأقل من التّربص الدّاخلي الوجوبي مصادق عليها أو أي فترة تربّص أخرى معترف بمعادلتها من طرف المصادقة على التّرشحات وكذلك للمترشحين الدّكاترة في الطبّ، في الاختصاصات ولعدد المراكز المبيّنة أسفله:
الجهة بنزرت باجة جندوبة الكاف سليانة سيدي
بوزيد القيروان القصرين قفصة مدنين قابس توزر تطاوين قبلي زغوان
الاختصاص
التخدير
والإنعاش مركز واحد مركز واحد مركزان مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركزان مركزان مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد
أمراض
القلب مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد
الجراحة
العامة مركزان مركزان
جراحة
العظام
والكلوميات مركز واحد مركز واحد مركز واحد
أمراض
المعدة
والأمعاء مركز واحد مركز واحد مركز واحد
طب النساء
والتوليد مركز واحد مركزان مركزان مركز واحد مركز واحد مركز واحد
مركزان مركز واحد مركزان مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد
التصوير
الطبي مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد
طب العيون مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد
طب
الأطفال
مركزان مركزان مركز واحد مركزان
الطب
النفساني مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد
III قائمة خاصة بحاجيات وزارة الدفاع الوطني: (13 خطة)
الفصل 5 ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة لحاجيات المراكز الاستشفائية الجامعية التابعة لوزارة الدفاع الوطني في الاختصاصات التالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله:
الاختصاص عدد الخطط
الجراحة العامة مركزان
التخدير والإنعاش مركز واحد
التصوير الطبي مركز واحد
الطب الاستعجالي مركز واحد
جراحة الأورام مركز واحد
جراحة المسالك البولية مركز واحد
طب الأطفال مركز واحد
الطب الوقائي والجماعي مركز واحد
التشريح وعلم الخلايا المرضى مركز واحد
علاج الأورام بالأشعة مركز واحد
الفيزياء الأحيائية والطب النووي مركز واحد
علم الأورام الطبية مركز واحد
الفصل 6 ـ لا يمكن أن يشارك في المناظرة في الخطط المفتوحة بعنوان المؤسّسات الاستشفائيّة التّابعة لوزارة الدّفاع الوطني إلا المترشّحون الذين ينتمون للسّلك العسكري.
الفصل 7 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 7 سبتمبر 2018.
تونس في 27 أوت 2018.

اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس وزير
عماد الحمامي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟