Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre des finances du 16 août 2018, portant création des recettes des finances et des recettes municipales aux gouvernorats de Tunis, Ariana, Gafsa, Bizerte, Manouba, Ben Arous, Kairouan, Sfax, Kasserine et Médenine.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-069

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير المالية مؤرخ في 16 أوت 2018 يتعلق بإحداث قباضات مالية وقباضات بلدية بكل من ولايات تونس وأريانة وقفصة وبنزرت ومنوبة وبن عروس والقيروان وصفاقس والقصرين ومدنين.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية، وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته،
وعلى الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرخ في 31 مارس 1972 المتعلق بضبط نظام إسكان الموظفين المدنيين التابعين للدولة، كما تم إتمامه بالأمر عدد 135 لسنة 1973 المؤرخ في 30 مارس 1973،
وعلى الأمر عدد 2460 لسنة 2006 المؤرخ في 5 سبتمبر 2006 المتعلق بمنح التصرف وأخطاء الصندوق والمسؤولية المسندة للمحاسبين العموميين وأمناء الصناديق ووكلاء المقابيض ووكلاء الدفوعات،
وعلى الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013 المتعلق بتنظيم المراكز المحاسبية العمومية التابعة لوزارة المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 7 مارس 2016 المتعلق بترتيب المراكز المحاسبية التابعة لوزارة المالية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدث بداية من 1 أوت 2018 قباضات بكل من ولايات تونس وأريانة وقفصة وبنزرت ومنوبة وبن عروس والقيروان وصفاقس والقصرين ومدنين تكون تسمياتها ومشمولاتها حسب ما هو مبين بالجدول التالي :
الولاية القباضة المشمولات
أريانة القباضة المالية ببرج العامري تنفيذ كل المشمولات الموكولة إلى قباضة مالية
منوبة القباضة المالية بالمنيهلة
قفصة القباضة المالية بالمظيلة
مدنين القباضة المالية المكتب الثاني بمدنين
بنزرت القباضة البلدية برأس الجبل تنفيذ كل المشمولات الموكولة إلى قباضة بلدية
بن عروس القباضة البلدية بمرناق
القيروان القباضة البلدية بحاجب العيون
صفاقس القباضة البلدية بجبنيانة
القباضة البلدية بالشيحية
القباضة البلدية بقرمدة
القصرين القباضة البلدية بسبيطلة
تونس القباضة البلدية بسيدي حسين
قباضة الملكية العقارية بتونس مقابيض وتنفيذ نفقات إدارات الملكية العقارية
الفصل 2 ـ لغاية إسناد منحة السكن، ترتب القباضات المذكورة، بالصنف الأول.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أوت 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟