Décret gouvernemental n° 2018-732 du 16 août 2018, modifiant le décret n° 2017-631 du 28 avril 2017, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation des projets de construction des hôpitaux régionaux catégorie « B » à Sbeïtla, Sbiba et Thala au gouvernorat du Kasserine et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-069
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 732 لسنة 2018 مؤرخ في 16 أوت 2018 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 631 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع بناء مستشفيات جهوية صنف "ب" بسبيطلة وسبيبة وتالة من ولاية القصرين، وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ فـي 22 جويلية 1988 المتعلّق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 والأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ فـي 16 جانفي 1996 المتعلّق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها و متابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ فـي 6 جويلية 1996 المتعلّق بإحداث وحدات التصرّف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلّق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلّق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 631 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع بناء مستشفيات جهوية صنف "ب" بسبيطلة وسبيبة وتالة من ولاية القصرين، وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 967 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية 2017 المتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتـي نصّــــه :
الفصل الأول ـ تعوض عبارة "بسبيطلة وسبيبة وتالة من ولاية القصرين" الواردة بالعنوان والفصول الأول والثاني والرابع والخامس والسابع من الأمر الحكومي عدد 631 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017 المشار إليه أعلاه بعبارة "بسبيطلة وسبيبة والجم".
تعوض عبارة "بتالة" الواردة بالفصل الخامس من الأمر الحكومي عدد 631 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017 المشار إليه أعلاه بعبارة "بالجم".
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 631 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 3 (جديد) : حددت مدة مهمة وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع بناء مستشفيات جهوية صنف "ب" بسبيطلة وسبيبة والجم بداية من 4 جوان 2017 إلى غاية 30 جوان 2023 وتشتمل على مرحلتين :
ـ المرحلة الأولى : تمتد بداية من 4 جوان 2017 إلى غاية 31 ديسمبر 2021 وتتعلق بإعطاء الإذن لبداية الأشغال ومتابعتها بالحضور الميداني.
ـ المرحلة الثانية: تمتد من غرة جانفي 2022 إلى غاية 30 جوان 2023 وتتعلق بالتحضيرات اللازمة للقبول النهائي للأشغال والتنسيق بين الأطراف المتدخلة لإعداد ملفات الختم النهائية وتقديمها إلى الصفقات المعنية للمصادقة إليها.
الفصل 3 ـ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير المالية ووزير مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أوت 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
وزير
عماد الحمامي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ فـي 22 جويلية 1988 المتعلّق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 والأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ فـي 16 جانفي 1996 المتعلّق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها و متابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ فـي 6 جويلية 1996 المتعلّق بإحداث وحدات التصرّف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلّق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلّق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 631 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع بناء مستشفيات جهوية صنف "ب" بسبيطلة وسبيبة وتالة من ولاية القصرين، وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 967 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية 2017 المتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتـي نصّــــه :
الفصل الأول ـ تعوض عبارة "بسبيطلة وسبيبة وتالة من ولاية القصرين" الواردة بالعنوان والفصول الأول والثاني والرابع والخامس والسابع من الأمر الحكومي عدد 631 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017 المشار إليه أعلاه بعبارة "بسبيطلة وسبيبة والجم".
تعوض عبارة "بتالة" الواردة بالفصل الخامس من الأمر الحكومي عدد 631 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017 المشار إليه أعلاه بعبارة "بالجم".
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 631 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 3 (جديد) : حددت مدة مهمة وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع بناء مستشفيات جهوية صنف "ب" بسبيطلة وسبيبة والجم بداية من 4 جوان 2017 إلى غاية 30 جوان 2023 وتشتمل على مرحلتين :
ـ المرحلة الأولى : تمتد بداية من 4 جوان 2017 إلى غاية 31 ديسمبر 2021 وتتعلق بإعطاء الإذن لبداية الأشغال ومتابعتها بالحضور الميداني.
ـ المرحلة الثانية: تمتد من غرة جانفي 2022 إلى غاية 30 جوان 2023 وتتعلق بالتحضيرات اللازمة للقبول النهائي للأشغال والتنسيق بين الأطراف المتدخلة لإعداد ملفات الختم النهائية وتقديمها إلى الصفقات المعنية للمصادقة إليها.
الفصل 3 ـ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير المالية ووزير مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أوت 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
وزير
عماد الحمامي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون