Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décision de l’instance provisoire du contrôle de la constitutionnalité des projets de loi du 27 août 2018, portant prorogation des délibérations concernant le recours en inconstitutionnalité de projet de loi n° 2018-30 relatif au registre national des entreprises.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-069

متوفر باللغة FR AR
قرار من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين مؤرخ في 27 أوت 2018 يتعلق بالتمديد في المداولة المتعلقة بالطعن في دستورية مشروع القانون عدد 30/2018 المتعلق بإحداث سجل للمؤسسات.
إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وخاصة الفصل 21 منه،
وعلى العريضة المرسمة بكتابة الهيئة تحت عدد 04/2018 بتاريخ 2 أوت 2018 والمتعلقة بالطعن في دستورية مشروع القانون عدد 30/2018 المتعلق بإحداث سجل للمؤسسات.
وبعد المداولة القانونية.
تصرح بما يلي :
حيث اقتضت أحكام الفصل 21 من القانون عدد 14 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه أن "تتخذ الهيئة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها في أجل عشرة أيام قابلة للتمديد بقرار معلل مرة واحدة لمدة أسبوع.
تكون قرارات الهيئة وتصدر باسم الشعب وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل أسبوع من إصدار القرار"،
وحيث اقتضت ضرورة مزيد النظر في المطاعن الواردة صلب عريضة الطعن في دستورية مشروع القانون عدد 30/2018 المتعلق بإحداث السجل الوطني للمؤسسات التمديد في أجل المداولة لمدة أسبوع عملا بمقتضيات الفصل 21 من القانون عدد 14 لسنة 2014 سالف الإشارة.
وصدر هذا القرار في الجلسة المنعقدة بمقر الهيئة بباردو يوم الاثنين 27 أوت 2018 برئاسة السيد الهادي القديري رئيس الهيئة وعضوية السادة عبد السلام المهدي قريصيعة النائب الأول للرئيس وسامي الجربي عضو الهيئة والسيدة ليلى الشيخاوي عضوة الهيئة والسيد لطفي طرشونة عضو الهيئة.
وحرّر في تاريخه.
عن الهيئة وبتفويض منها
رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين
الهادي القديري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟