Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 16 août 2018, relatif à l’organisation de la chasse pendant la saison 2018/2019.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-069

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 16 أوت 2018 يتعلّـق بتنظيم موسم الصيد البرّي 2018/2019.
إن وزيـــر الفلاحـــة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
و على مجلة الغابات المحورة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصّة القانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطـــاع الفلاحة والصيد البحري وخاصــــة علـــى الفصـــول 165 و167 و170 و186 و187 و205 من هذه المجلة،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 2669 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للصيد البري والمحافظة على المصيد وطريقة سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
و على الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 18 جوان 1988 المتعلق بنظام الصيد البرّي بالغابات الدولية والأراضي الخاضعة لنظام الغابات عقود التشجير أو أشغال تثبيت الرمال،

وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 18 جوان 1988 المتعلق بتنظيم تقنيات القبض على الطيور الجوارح وشروط مسكها،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 مارس 2001 المتعلق بضبط الشروط والطرق الخاصة بتعاطي الصيد السياحي،
وعلى رأي اللجنة الاستشارية للصيد البرّي والمحافظة على المصيد.
قـــرّر مـــا يلي :
الباب الأول
تراتيب عامة
الفصل الأول ـ إن فتح وغلق موسم الصيد البرّي 2018/2019 وقع تعيينهما بالنسبة لمختلف أنواع حيوانات المصيد كما يلي :
أنواع المصيد فتح الموسم غلق الموسم
- الأرانب البرية والحجل والقبرة والسمانة القارة والحمام الأزرق والقطا الحر )الكدرة(. 30 سبتمبر 2018 52 نوفمبر 2018
- الخنزير الوحشي والقنفد : أنظر الباب الثاني بالنسبة للصيد السياحي. 30 سبتمبر 2018 27 جانفي 2019
- الخنزير الوحشي : بولايات توزر وقبلي وقفصة وقابس وتطاوين وصفاقس فقط. 30 سبتمبر 2018 28 أفريل 2019
- الورشان: الصيد بالترصد ودون كلب. 4 نوفمبر 2018 17 مارس 2019
- الشخيرة وعنق الولال وأبو سبولة والصفار وبط أبو مغرفة والوزة الرمادية والحذف الشتوي والحذف الصيفي والبط الأحمر وأبو شوشة ودجاجة الماء والغر والبيبط والدريج : يبتدئ صيد طيور الغدران عند عبورها ساعة قبل شروق الشمس وينتهي ساعة بعد غروبها. 21 أكتوبر 2018 17 مارس 2019
- الترد والزرزور : الصيد بالترصد مع إمكانية استعمال الكلب لجلب المصيد الذي وقع إصماؤه وذلك بالنسبة إلى ولايات أريانة ومنوبة وبن عــــــروس و نابل وزغوان وبنزرت وباجة وجندوبة والكاف وسليانة وصفاقس وسوسة فقط. وبالنسبة إلى الصيد السياحي أنظر الباب الثاني. 11 نوفمبر 2018 17 مارس 2019
- البكاشة : لا يرخص في صيدها إلا بالمناطق الغابية بولايات جندوبة وبنزرت وباجة ونابل والكاف وبن عروس وزغوان ومنوبة دون الإحاشة مع إمكانية استعمال الكلب. 11 نوفمبر 2018 17 مارس 2019
- السمانة العابرة : الصيد بواسطة الساف بولاية نابل. 7 أفريل 2019 16 جوان 2019
- الحمام الأزرق واليمامة العابرة والقارة: الصيد بالترصد ودون كلب. 14 جويلية 2019 8 سبتمبر 2019
- القطا قطاة (بوحربة) والقطا المرقط (بوسبولة) والقطا المتوج (الغناي): الصيد بالترصد ودون كلب. 14 جويلية 2019 22 سبتمبر 2019
غير أنه يمكن غلق موسم صيد بعض أصناف المصيد قبل التواريخ المذكورة أعلاه إذا استوجب الأمر ذلك.
على كل صياد احترام الوسط الطبيعي والامتناع عن إلقاء الخراطيش الفارغة وغير ذلك من الأشياء الأخرى المستعملة أثناء الصيد.
الفصل 2 ـ حدد معلوم الاشتراك الواجب دفعه على كل صياد للانخراط بالجمعية الجهوية للصيادين بثلاثين دينارا بالنسبة للتونسيين والأجانب المقيمين المولودين بالبلاد التونسية ومائة دينارا بالنسبة للمقيمين الوقتيين.
كما حدد معلوم الاشتراك الواجب دفعه على كل بياز لجمعية البيازرة بثلاثين دينارا ولا يرخص لغير التونسيين الانخراط بجمعية البيازرة.
ولا يمكن لأحد أن يتحصل على رخصة للصيد بواسطة الطيور الجوارح أو على تمديد في صلوحيتها ما لم يكن عضوا بإحدى الجمعيات المختصة والمصادق عليها وطبق التشريع الجاري به العمل.

ولا يمكن للبياز الحصول على أكثر من رخصة واحدة لتعاطي البيزرة.
وتمنح رخصة الصيد بواسطة الجوارح لصاحبها الحق في القبض على طير جارح واحد و مسكه.
الفصل 3 ـ تسلم رخصة الصيد البرّي بالغابات الدولية والأراضي الخاضعة لنظام الغابات عقود التشجير
أو أشغال تثبيت الرمال باستثناء المناطق المنصوص عليها بالفصلين 12 و14 من هذا القرار من طرف الإدارة العامة للغابات مقابل دفع معلوم للدولة قدر بالنسبة لموسم 2018/2019 بخمسة عشرة دينار للتونسيين والأجانب المقيمين المولودين بالبلاد التونسية وبتسعين دينار بالنسبة للمقيمين الوقتيين وذلك لصيد المصيد الصغير القار والعابر.
ويستوجب تسليم أو تجديد صلوحية رخصة الصيد بواسطة الطيور الجوارح دفع معلوم لقابض محاصيل أملاك الدولة قدر بالنسبة لموسم 2018/2019 بخمسة عشرة دينار عن كل ساف وإثنان وعشرون دينار و500 مليما عن كل برني.
وتمتدّ فترة القبض على الساف من 1 مارس 2019 إلى 30 أفريل 2019 بواسطة الشباك الثابتة والشباك المتحركة ويقع وضع الخاتم المميز لطيور الساف مباشرة بعد القبض عليها وذلك بمركز الغابات المتواجد بمنطقة القبض. ويتعين إطلاق سراحها في الطبيعة وجوبا في الأيام السبعة التي تلي غلق موسم صيد السمانة العابرة بعد التثبت من وجود الخاتم المميز لها.
قصد حماية الثروة الحيوانية يجب إعلام مركز الغابات المتواجد بمنطقة القبض بالحصيلة اليومية لعدد طيور الساف المقبوض عليها والأنواع الأخرى التي وقع إطلاق سراحها.
يتم وضع خاتم مميز لطيور البرني التي وقع إخراجها من أعشاشها بمقر جمعية البيازرة بحضور عن إدارة الغابات وعلى أن لا يتجاوز العدد الأقصى للرخص السنوية لإخراج فراخ البرني من أعشاشها ومسكها بأربعة.
يجب إيواء الجوارح الممسوكة بصفة قانونية بكيفية ملائمة وكذلك الاعتناء بها وتغذيتها وتجهيزها وترويضها وتدريبها للصيد فقط. ولا يمكن بأي حال استعمالها للاستعراض ماعدا في المهرجانات الرسمية وبعد موافقة المدير العام للغابات.
ويستوجب تسليم رخصة صيد الأرانب بواسطة السلوقي
أو صيد القنفد بواسطة كلب الشوك دفع معلوم للدولة من طرف المعني بالأمر قدره سبعة دنانير و500 مليما.
كما يستوجب الحصول على رخصة الصيد البرّي لصيد الخنزير الوحشي دفع معلوم لقابض محاصيل أملاك الدولة قدره خمسة وأربعون دينارا للتونسيين والأجانب المقيمين المولودين بالبلاد التونسية وخمسة وسبعون دينارا للصيادين المقيمين الوقتيين وذلك علاوة على دفع معلوم إصماء لقابض محاصيل أملاك الدولة قدره عشرون دينارا عن كل خنزير من الخمسة خنازير الأولى وثلاثون دينارا عن كل خنزير من الخمسة خنازير الثانية ومائة دينارا عن كل خنزير زاد عن ذلك العدد والتي تم إصماؤها بالغابات الدولية أثناء عملية صيد عادية.
ويجب وضع السوار المميز للخنزير الوحشي في إحدى أرجله مباشرة بعد إصمائه ويتم اقتناء السوار من الجامعة الوطنية لجمعيات الصيادين والجمعيات المختصة في الصيد.
ولا يمكن للصيادين حمل ونقل والإتجار في الخنزير الوحشي ما لم يكن حاملا للسوار المميز.
و يتعين على مؤسسات النزل والمطاعم وبصفة عامة جميع الأماكن التي يمكن أن يوضع فيها الخنزير الوحشي أن لا تتسلم أي حيوان لا يحمل السوار المميز و تحتفظ هذه المؤسسات بهذا السوار.
وطبقا لما ورد بالفصل 10 من هذا القرار، تعتبر هذه الأساور إحدى وثائق الإثبات على أن المصيد المذكور كان موافقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالصيد.
يخضع القبض على عصافير الحبوب والزيتون بملك الدولة الغابي في نطاق حملات حماية المزروعات إلى كراس الشروط المصادق عليها بقرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 مارس 2001.
ويترتب عن تفخيخ الزرزور بالشباك أو بالملطم بملك الدولة الغابي دفع معلوم لقابض محاصيل أملاك الدولة قدره مائة وخمسون دينارا عن كل أسبوع.
الفصل 4 ـ يرخص صيد مختلف المصيد طيلة موسم 2018/2019 على النحو التالي:
ـ الأرانب البرية والحجل والقبرة والسمانة القارة والحمام الأزرق والقطا الحر )الكدرة (: أيام الأحد والأعياد الرسمية فقط، من 30 سبتمبر2018 إلى 25 نوفمبر 2018.
ـ الأرانب البرية والحجل والقبرة والسمانة القارة والحمام الأزرق والقطا الحر )الكدرة (: بواسطة البرني والساف أيام الجمعة والسبت فقط، من 30 سبتمبر 2018 إلى 25 نوفمبر 2018.
ـ الورشان: كامل أيام الأسبوع ما عدى يوم الاثنين من 4 نوفمبر 2018 إلى 17 مارس 2019.
ـ الحمام الأزرق و اليمامة العابرة والقارة : من يوم الثلاثاء إلى يوم السبت من كل أسبوع من الساعة الثالثة بعد الزوال وكامل اليوم بالنسبة ليوم الأحد وأيام الأعياد الرسمية من 14 جويلية 2019 إلى 8 سبتمبر 2019.
ـ القطا قطاة (بوحربة) والقطا المرقط (بوسبولة) والقطا المتوج (الغناي): أيام الجمعة والسبـــــــت والأحــــد والأعياد الرسمية من 14 جويلية 2019 إلى 22 سبتمبر 2019.
ـ الخنزير الوحشي: أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد والأعياد الرسمية.
ـ بقية حيوانات المصيد العابر: كامل أيام الأسبوع ما عدى يوم الاثنين.
يحجر صيد الأرانب البرية والحجل بالإحاشة (النشة).
ويجب أن لا يفوق عدد أفراد فريق صيد الخنزير الوحشي 12 صيادا على الأكثر باعتبار رئيس الفريق.
ويتعين على كل رئيس فريق لصيد الخنزير الوحشي:
1) إعلام دائرة الغابات الجهوية بمكان كل حملة صيد مبرمجة وتاريخها وأسماء المشاركين فيها وبعنوانهم ورقم هاتفهم قبل الشروع في ذلك بخمسة عشر يوما على الأقل. وإذا ما وقع العدول عن تنظيم يوم الصيد المبرمج فإن رئيس فرقة صيد الخنزير الوحشي مطالب كذلك بإعلام دائرة الغابات.
وفي صورة ما إذا وقع إعلام دائرة الغابات من طرف فرقتين
أو أكثر من الصيادين بتنظيم حملة لصيد الخنزير الوحشي في نفس اليوم ونفس المكان فإن رئيس دائرة الغابات، تفاديا لوقوع الحوادث التي قد تنجر عن ذلك وقصد توزيع عادل لمواقع الصيد بين مختلف فرق الصيادين وقبل أسبوع من عملية الصيد يعد مخططا وبرنامجا للصيد بالتناوب لفائدة هذه الفرق التي يتحتم عليها الاتصال بدائرة الغابات للتأكد من يوم الصيد المبرمج لها.
2) استخدام المطاردين المدرجة أسماؤهم بالجمعية الجهوية للصيادين والمؤمنين من طرف تلك ضد الحوادث بمناسبة كل عملية صيد.
3) احترام الطبيعة وترك أماكن الصيد نظيفة.
4) لا يمكن تعاطي صيد الخنزير الوحشي بنفس المكان إلا بعد مدة لا تقل عن أسبوع.
الفصل 5 ـ وقع تحديد عدد المصيد الممكن للصياد قنصه في يوم واحد بست حجلات وأرنبين وعشرة طيور قطا وست طيور بكاشة وعشرون طائر ورشان ومائة طائر يمامة عابرة وقارة وحمام أزرق (الثلاثة أنواع مجتمعة) ومائة طائر ترد وإوزتان وخمسة من كل نوع من طيور الماء المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار.
الفصل 6 ـ يبقى صيد طيور الغدران مقتصرا على منطقة عرضها ثلاثون مترا خارج ضفاف الغدران والبحيرات والأودية طيلة موسم صيدها.
الفصل 7 ـ يحجر في كل وقت من الأوقات صيد الأصناف التي لم يرد ذكرها بالفصل الأول من هذا القرار والقبض عليها وإبادتها وبيعها والإشهار لبيعها وشراؤها ونقلها ومسكها وخاصة الأصناف التالية:
1) الثدييات : أيل الأطلس و الغزلان والجاموس والقط المنقط والأرو المغاربي وعناق الأرض والفهـــــــــد والضباع والفنك والذربان (الدلدل) والخفافيش والقنفد الأبيض والقندي والسنانيــــــــــر الوحشيـــــــة والقضاعة وعجل البحر (الفقمة) وأناثي الخنازير المتبوعة والخنانيص و جميع صغار الثدييات الوحشية.
2) الطيور : الحبارى والبشروش واللقلق وطيطوي والبط الشوال والحذف المرمــــــري والزرق الأحمــــــــر والفرفر الأرجواني وصفرد الغيط والنورس الأبيض وغراب البحر المتوج وأبوملعقة وبقويقة والغرنوق الرمادي وأبومنجل وبومزين و الزانب والسماريس وخضير والشقشوق والشقراق والجوارح الليلية والنهارية والبيض والأعشاش ومحضونات كل الطيور البرية.
3) الزواحف والضفدعيات : سلاحف الأرض والبحر والمياه العذبة والضب والورل والحرباء والضفادع.
ويحجر تصدير وتوريد وعبور الحيوانات البرّية على اختلاف أنواعها بما في ذلك أجزاؤها (الثدييات والطيور والزواحف والضفدعيات والحلزونيات والحشرات والعنكبوتيات والحلقيات) مهما كان نوع ذلك إذا لم يكن مرخصا فيه من طرف المدير العام للغابات.
ويخضع تحنيط الحيوانات البرّية إلى أحكام كراس الشروط المصادق عليه بقرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 مارس 2001.
الفصل 8 ـ يحجر التقــاط الحلزون وبيعه وشــراؤه وجمعه طيلة أشهــر مــارس وأفريل وماي وذلك قصد حمايته وحماية بيض ومحضونات مختلف أنواع المصيد من الطيور.
إلا أنه يمكن الترخيص في تصدير كميات الحلزون البالغ المجمد والحي المصرح بها لدى الإدارة العامة للغابات قبل تاريخ غرة مارس 2019.
ويجب أن تجمع الكميات المتبقية قبل غرة مارس 2019 في مخزن واحد بالنسبة لكل مصدر وبعد مضي هذا الأجل أو كل تصريح كاذب يقع معاينته ينجر عنه حتما رفض مطلب التصدير.
الفصل 9 ـ طبقا للفصل 186 من مجلة الغابات يمكن للمالكين أو لمستحقيهم مقاومة الحيوانات التالية بأملاكهم:
1) الخنزير الوحشي والأرانب الداجنة المتشردة (بعد موافقة المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالنسبة لأراضي الخواص).
2) الكلاب المتشردة وإبن آوى و الثعالب والنمس والزيردة.
3) البزويش.
4) الزرزور.
الفصل 10 ـ يرخص للصيادين نقل ومسك مختلف أصناف المصيد المسموح بصيده إلى مساء اليوم الذي يلي تاريخ غلق موسم الصيد الخاص بكل نوع.
يحجر الاتجار في الأرانب البرية والحجل والقطا والحمام الأزرق واليمامة والقبرة والسمانة واليمامة القارة والبكاشة والطيور المائية وعرضها للبيع والاستهلاك بالمطاعم والنزل والبيع بالطريق العام والأسواق طيلة موسم صيدها.
ويجب على مؤسسات النزل والمطاعم وغيرها إعلام المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية خلال كل شهر بمكان قبول ومركز خزن وحفظ لحم الخنزير والكمية المتحصل عليها شهريا.
يتعين على مؤسسات النزل والمطاعم وبصفة عامة جميع الأماكن التي يمكن أن يوضع فيها الخنزير الوحشي قصد تسليمه للاتجار أو للاستهلاك مراعاة الصحية الجاري بها العمل والتحقق من أن التحصيل على المصيد المذكور كان موافقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالصيد وأن تكون لديهم وثائق تثبـــت ذلـــــك وتحمل أساور مميزة.
الفصل 11 ـ يمنع الصيد البري قرب المنشآت العسكرية على مسافة 1000 متر وبمناطق العمليات العسكرية المغلقة والمنطقة الحدودية العازلة بالجنوب.
الفصل 12 ـ علاوة على الحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية و قصد إعادة التعمير بحيوانات المصيد يحجر الصيد بالمحميات الآتي بيانها:
ولاية تونس:
جبل برج شاكير - غابة تثبيت الكثبان الرملية بقمرت - الغابة و المنطقة الخضراء بالعقبة بما في ذلك المنبت الغابي - غابة وسبخة السيجومي - سبخة رواد في جزءها التابع لولاية تونس - المحمية الطبيعية بجزيرة شكلي- بحيرة تونس - المنطقة الرطبة TP4 (المنطقة التابعة لولاية تونس) - حديقة النباتات بتونس .
ولاية بن عروس:
الحديقة الوطنية ببوقرنين بما في ذلك المنطقة الفاصلة بينها وبين الطريق السريعة (رسـم عقـاري 3109 و90842) - غابة بئر الباي - غابة رادس (بما في ذلك البحيرة المتواجدة بالمقطع القديم)- سبخة رادس- وادي مليان - الحنايا الرومانية) المنطقة التابعة لولاية بن عروس) - بحيرة سد وادي الحمى - عمادة الكبوطي - عمادة القصيبي- جبل تاج (الخليدية) - هنشير زيد (الخليدية) - المنطقة الرطبة TP4 (المنطقة التابعة لولاية بن عروس) - وحدة التصرف في الأراضي المسترجعة الخير.
ولاية أريانة :
سبخة أريانة - عمادة سبالة بن عمار- عمادة المنيهلة - عمادة النحلي - المنتزه الحضري بالنحلي (رسم عقاري 31925/ 88242) - غابة جبل عياري (رسم عقاري 91074/32083) - محمية الصيد لغابة جبل عمار- الكثبان الرملية برواد - طير المرقب - المنطقة الرطبة بالحسيان.
ولاية منوبة :
المشاجر الغابية بسد وادي الطين - جبل عين الصيد - جبل المربع - سد المرناقية - غدير القلة بما في ذلك المشاجر الغابية المحيطة به- جبل عمار (المنطقة التابعة لولاية منوبة)- المركب الفلاحي ببرج العامري ووحدة التصرف في الأراضي المسترجعة بتونس الكبرى.
ولاية نابل :
معتمدية تاكلسة - الحديقة الوطنية بجزيرتي زمبرة وزمبرتة - المحمية الطبيعية بمغارة الخفافيش بالهواريـــــــــــة - المغاور الرومانية بالهوارية والتلاية - جبل الأبيض - النسق الثاني والثالث لغابة كثبان الرمال بمنــزل بلقاســــــم ـ الإقامة الوقتية لعزالدين عطية - المنطقة العسكرية بجبل دوالة - مركز تربية الحجل بالمريصة والغابة المحيطة به - جبل الحمامات بما في ذلك المحميّة الطبيعيّة - المناطق الرطبة : (سد الملاعبي، سد وادي الحجر، سد سيدي عبد المنعم، سد لبنة، بحيرتي قربة وتازركة من البحر إلى الطريق المعبد، بحيرة المعمورة من البحر إلى الطريق المحاذية لها، سبخة سليمان، الجريدة، العالية، المرابط، واد الصغير، المنقع، الفار، بيوب، بحيرة عين كميشة، القنبار، زامو و الرويقات) - أرض الهادي المولدي "سيدي شعبان" (بني خيار) - أرض الهادي المولدي (تاكلسة) - شركة الإحياء والتنمية الفلاحية بحشاد بقليبية - شركة النماء والتنمية الفلاحية ببني خلاد - المركبات الفلاحية : الخيام، الرقي والمريسة - المركب الفلاحي تاكلسة والأراضي المسترجعة - المركب الفلاحي حشاد والأراضي المسترجعة - المركب الفلاحي الانطلاقة والأراضي المسترجعة.
يمنع القبض على طائر الساف بمقاسم : وادي سراط والدّعيجية و القراقر بالهوارية والنسق الثاني والثالث لغابة كثبان الرمال بمنــزل بلقاســم (غابة دار شيشو) والمنشار وغزيلات ليمام.
ولاية زغوان :
الحديقة الوطنية بجبل زغوان (رسم عقاري 115998 - 14320) - التشجير مرقان - هنشير بن كامل (رسم عقاري 115188 - 115138) - هنشير التباينية - النسق الوحيد جبل جيملة - جبل بن عمارة - جبل جعيط - المنطقة الرعوية الخربة - عمادة بوعشير - جبل سيدي زيد بزقطون (رسم عقاري 23650) - منطقة التشجير الغابي بكاف عقاب (رسم عقاري4287 س2 ) - جبل القليعة وجبل حمامة (رسم عقـــــــاري 115797) - جبل بوقرنين (رسم عقاري 115783) - جبل بن كلاب - جبل غواص - جبل الدغافلة - جبيبينة 2 - غابة وادي الكبير النسق الوحيد - التشجير الرعوي وديان النساء - سد وادي الرمل - سد الريحان - بحيرة العقلة - ديوان تربية الماشية بصواف - مقاسم الفنيين بقصر العقلة - شركة الأحياء والتنمية الفلاحية عروسية البية - شركة الأحياء والتنمية الفلاحية فينوس : venus investissement agricoles - وحدة التصرف في الأراضي المسترجعة بزغوان 1 - وحدة التصرف في الأراضي المسترجعة بزغوان 2.
ولاية بنزرت :
الحديقة الوطنية باشكل (قرار عدد 1608 بتاريخ 18/12/1980) والمناطق المحيطة بها علـى مسافـــــــة 500 م ـ معتمدية بنزرت الجنوبية - معتمدية أوتيك - معتمدية غار الملح - أرخبيل جالطة - محمية آيل الأطلس بالمحيبس - المحمية الطبيعية بماجن جبل شيطان (رسم عقاري 12462) - الحديقة الوطنية بجبل شيطانة كاب نيقرو - بحيرة غار الملح - بحيرة منزل بورقيبة - المركب الفلاحي : غزالة ماطر و وحدة التصرف في الأراضي المسترجعة ببنزرت.
ولاية باجة :
عمادة سيدي عامر - عمادة زواغة - عمادة زلدو - عمادة مزوغة - عمادة المنشار - عمادة قصر مزوار - عمادة بوحزام - عمادة المالح - جبل الشامخ - جبل القطار - المحمية الطبيعية بجبل خروفة- الحديقة الوطنية جبل شيطانة وكاب نيقرو (باجة وبنزرت) - جبل بولحية - المنطقة الرطبة بسد سيدي البراق - المركب الفلاحي بتيبار - وحدة التصرف في الأراضي المسترجعة باجة 1 - وحدة التصرف في الأراضي المسترجعة باجة 2 - وحدة التصرف في الضيعات المنتجة للحليب بمجاز الباب.
ولاية جندوبة :
غابة الفائجة من النسق I إلى النسق VIII والمنطقة الخارجة عن التهيئة بما في ذلك الحديقة الوطنية بالفائجة (تسجيل عقاري53257) - غابة أولاد علي النسق I (تسجيل عقاري 53242) - جبل المشروم (تسجيل عقاري 162902) - المحمية الطبيعية بجبل الغرّة - جبل بنت احمد (تسجيل عقاري 17310) - المحمية الطبيعية بجبل بنت أحمد (تسجيل عقّاري 17310)- جبل التبيني (تسجيل عقّاري 53252) - جبل الديس (تسجيل عقــــــــاري 17310) - عمادة أولاد مفدّة - عمادة ربيعة - عمادة الجريف - عمادة بني محمد - بلاريجيا - المحمية الطبيعية بمخثــة دار فاطمــــــــة - المحمية الطبيعية بعين الزانة -الحديقة الوطنية بواد الزّان I وII وIII وIV - تاقمة I و تاقمة II (مطلـــب تسجيــــــل 53256) - غابة عين دراهم I (مطلب التسجيل 54587) وغابة عين دراهم II (مطلب التسجيل 54585) - طبرقة I (مطلب تسجيل 54261) وطبرقة II (مطلب تسجيل 54262) - المركبات الفلاحية : الكدية، بدرونة و شمتو.
ولاية الكاف :
المحمية الطبيعية بجبل صدين (رسم عقاري 170501) - المحمية الطبيعية بجبل السيف (رسم عقــــــاري 170514 و170450) - غابة قلعة سنان (النسق الوحيد) - جبل القرن (رسم عقاري 195089) - جبل الكتيف (مطلب تسجيل 54781) - جبل الأجبل والهرابة وسيدي أحمد (مطلب تسجيل 54346 و 54398)- القطع من 31 إلى 36 من النسق الثاني من غابة الساقية - القطع من 1 إلى 15 من النسق الأول من غابة الساقية - غابة ورغة النسق الأول والثاني (منطقة عسكرية) - عين الحمام ( السرانيف وزرزورة رسم عقاري 170192) - غابة الطويرف (رسم عقـاري 170451) - غابة سيدي نصر (رسم عقـاري 170284) - هنشير القلال (رسم عقاري 170499) - جبل جديدة (رسم عقاري 170504) - البيدي وبن جبلين (رسم عقاري 170311) - وحدة التصرف في الأراضي المسترجعة الكاف.
ولاية سليانة :
الحديقة الوطنية بجبل السرج (مطلب تسجيل 21218) والمناطق المحيطة بها على مسافة 500 م - غابة وحوض سد لخماس - المرقب - عرقوب فراح من عمادة القابل - أولاد زناق - عمادة السجة - الشركة الفلاحية SODAL - غابة سد سليانة - عمادة جامة - عمادة عين الديسة - عمادة مصوج - عمادة العرب - هنشير النعام (رسم عقاري 170171 ) - عمادة بورويس الجنوبية - عمادة العباسي - عمادة عين عاشور - صدين - جبل رتيل ووادي جنات (مطلب تسجيل 54746) - السوالم - عمادة المساحلة - عمادة الحبابسة الجنوبية - المحمية الطبيعية كاف الرعي - السميرات الشمالية - عمادة بوعجيلة - عمادة الروحية - عمادة الفضول - عمادة القرية الجنوبية - المنصورة الشمالية - جبل كسرى العليا - عمادة بوعبدالله - عمادة عين زريق - جبل لخوات - عمادة قعفور الشمالية - عمادة قعفور الجنوبية - جبل شهيد - غابة وحوض سد وادي الرميل - جبل مسراطة - عمادة بوجليدة - جبل الملاحة - جبل هنشير الربيعة - جبل الطويل - جبل عبد القادر - عمادة أولاد فرج - عمادة فرنـــة - عمادة سيدي سعيد - الدريجة هنشير الزبوز - غابة عين قسيل (رسم عقاري 181207 ) - عمادة هنشير الرومان - جبل طرف الشناء - عمادة فطيس - جبل ريحان - المركبات الفلاحية : محسن الإمام و الرملية - وحدة التصرف في الأراضي المسترجعة سليانة 1 - وحدة التصرف في الأراضي المسترجعة سليانة 2 - وحدة التصرف في الأراضي المسترجعة سليانة 3 - عمادة هنشير الرومان.
ولاية القيروان :
جبل القرن - عمادة المخصومة - عمادة السبيخة المركز - عمادة سرديانة - عمادة القفي - عمادة الفريوات - عمادة الدّخيلة - عمادة الشقافيّة - جبل الوشتاتيّة (رسم عقاري 242142) - جبل بوحجر II (رسم عقـاري 16741) - عمادة زغدود - عمادة معروف - عمادة البحاير - جبل شاكر (رسم عقاري 292144) - عمادة طرزّة - عمادة مسيوتة - صيادة الشّمالية - عمادة الشّريشيرة - المحمية الطبيعية بعين الشريشيرة (رسم عقاري 242039) - عمادة أولاد خلف الله (رسم عقاري 242097) - عمادة جبّاس - جبل الكريب (رسم عقاري 242097) -عمادة العوامريّة (رسم عقاري 412/235010) - عمادة سيدي علي بن سالم - عمادة الرّويسات - المنبت الرعوي بالقرين (رسم عقاري 412 /235010) - جبل الطويلة (نصر الله) (رسم عقاري 242209) - عمادة الكبّارة - عمادة الحميدات - المحمية الطبيعية بجبل التواتي (رسم عقاري 242210) - ولجة سيدي سعد - جبل كاف منارة (رسم عقاري 24220) - عمادة السّرجة - عمادة النّصر - عمادة المويسات - مراعي الفتح (رسم عقاري 14008) - ضيعة النّصر (رسم عقاري 235205)- عمادة أولاد فرج الله الجنوبيّة - المركب الفلاحي العلم - الحديقة الوطنية بجبل السّرج (رسم عقاري 32625/21327) -الحديقة الوطنية بجبل زغدود (رسم عقاري 21043) - وحدة التصرف في الأراضي المسترجعة بالقيروان.
ولاية سيدي بوزيد :
الحديقة الوطنية ببوهدمة (رسم عقاري 6527 سيدي بوزيد) - الحديقة الوطنية بجبل مغيلة (رسم عقاري 246110 القصرين) - جبل قولاب (رسم عقاري 10762 سيدي بوزيد) بما في ذلك المحمية الطبيعية بريحانة - المنطقة الرطبة شط نوال - جبل المطلق (رسم عقاري 10780 سيدي بوزيد) - جبل ماجورة (رسم عقاري 10783 سيدي بوزيد) - سلسلة جبل المالوسي (رسم عقاري 277290 سيدي بوزيد) - جبل فوفي القلال (رسم عقاري 277290 سيدي بوزيد) - جبل العيون ( رسم عقاري 277290 سيدي بوزيد) - جبل الرميلية )رسم عقاري 277290 سيدي بوزيد) - جبل ورغة رحال و جبل الزفزاف - جبل قارة حديد (رسم عقاري 10754 سيدي بوزيد) - الغابة الدولية بالمكناسي (رسم عقاري 10625 سيدي بوزيد) - جبل التربلي هدّاج (رسم عقاري 277295 سيدي بوزيد) - المركبات
الفلاحية : الطويلة، الاعتزاز، جلمة 1 وجلمة 2 بما في ذلك ضيعتي زيلار وساشتال.
ولاية القصرين :
عمادة المكيمن - عمادة الصري - عمادة الطباقة - عمادة أفوان - عمادة عين جنان - عمادة بودرياس - عمادة بوشبكة - عمادة البريكة - عمادة أم علي - عمادة الصخيرات - عمادة أم الأقصاب - عمادة صولة - عمادة الحازة - عمادة الدولاب - عمادة سمامة - عمادة قارة العرعار - عمادة الهشيم - عمادة الشرايع - عمادة العويجة - عمادة الدغرة - عمادة قروع الجدرة - عمادة توشة - عمادة عين الحمادنة - عمادة الثماد - عمادة الحماد - غابة العريش - الحديقة الوطنية بالشعانبي - غابة خشم الكلب (رسم عقاري 499) - المحمية الطبيعية خشم الكلب - غابة الكيفان الحمر النسق الاول والثاني - الحديقة الوطنية بجبل مغيلة (القصرين وسيدي بوزيد ) - المحمية الطبيعية التلة - المركبات الفلاحية : وادي الدرب والخضراء.
ولاية سوسة :
عمادة سيدي خليفة - عمادة عين الرحمة - جبل عبيد وعوينات الحجل (رسم عقاري 6648) - هنشير الكبيــر ( رسم عقاري 30664) - هنشير الصغير وضفاف السبخة - الهندي الأملس بدار بلواعر (رسم عقاري 6648) - هنشير العسل (رسم عقاري6648) - سد واد الخيرات - هنشير سبيرو - المدفون (رسم عقاري 30664 ) - مراعي الحسينات مع الضفاف المتاخمة للسبخة والمنطقة الرطبة (رسم عقاري 6648) - هنشير الحويشي - المحمية الطبيعية سبخة الكلبية والمراعي المتاخمة للسبخة والمنطقة الرطبة ( الزليفة وسيدي نصير2 والحماضة) - سبخة سيدي الهاني والمنطقة الرطبة (DPH) بما في ذلك الضفاف (الحماضة) - المنطقة الرطبة بحلق المنجل (DPH) - غابات بلعوم - مراعي البشاشمة (رسم عقاري6648) - نادي الحنية للرماية - المركب الفلاحي النفيضة.
ولاية المنستير :
رأس المرج - هنشير المساترية - هنشير الزرامدة - هنشير سيدي اسماعيل - هنشير الحبس - مراعي العلالشة - غابة وادي عصيدة - غابة وادي الزكار - غابة عميرة حاتم - غابة الخور- الملاح - مراعي التوازرة - غابة المرازقة (أولاد مي) - غابة سيدي يعقوب - غابة الأشركة - ملاحات الساحلين - سبخة المنستير الشمالية - جزر قورية - مراعي قرعة سيدي عامر - الأراضي الدولية التابعة لمركز التكوين المهني الفلاحي بجمال.
ولاية المهدية :
المنطقة السياحية : طريق رقم MC82 من سيدي مسعود إلى البغدادي يمينا - المرعى الدولي بزالبة - غابة الدويرة - مراعي الفالتة - المداس الكبير - المداس الصغير - غابة وادي ملامس - مرعى المسلان.
ولاية صفاقس :
عمادة الخضراء - عمادة ودران الشمالية - المحمية الطبيعية بالقنة - المنطقة الغابية ليش - قرعة ذراع بن زياد العامرة - المنطقة الغابية بتليل العجلة - المنطقة الغابية أم صالح على يسار الطريق من الحنشة إلى منزل شاكر - المنطقة الغابية الرماد - سبخة نوال (الجزء الجنوبي التابع لولاية صفاقس) - جزر قرقنة-المحمية الطبيعية بجزر الكنايس والمناطق الرطبة المحاذية لها بالزبوزة والخوالة على بعد 500 م - ملاحات طينة والمناطق الرطبة الساحلية بطينة من كلم 1 الى كلم 14 - المناطق الرطبة بالحنشة على يمين و يسار الطريق الرئيسي رقم 1- المركبات الفلاحية : الشعال، السلامة، بوزويتة، الفتح.
ولاية قابس :
المحمية الطبيعية بحوض وادي قابس والمناطق المحيطة بها على بعد 500 م - عمادة الهيشة - عمادة المطوية الشماليّة - عمادة وذرف الجنوبية - عمادة الميدة - عمادة الزارات - عمادة مارث الشماليّة - عمادة عرّام - عمادة بني عيسى - عمادة بني زلطن - عمادة مطماطة القديمة- عمادة تمزرط - عمادة سيدي امحمد التواتي - عمادة عين تونين - عمادة توجان - عمادة البحاير - عمادة الحبيب ثامر - عمادة شانشو - عمادة واد الزيتون - عمادة ربيعة والي - عمادة الموازير - عمادة تبلبو - معتمدية غنوش.
ولاية مدنين :
الحديقة الوطنية بسيدي التوي والمناطق المحيطة بها على بعد 500 م - جزيرة جـربة - معتمدية بن قردان عدى الشهبانية والنفاتية وبوحامد وبوجمل وخنافس - معتمدية جرجيس عدى العقيبة والبقرة من عمادة بوتفاحة - معتمدية مدنين الشمالية عدى المنطقة الكائنة بين طريق بني خداش وطريق قابس - معتمدية مدنين الجنوبية عدى المنطقة الكائنة بين طريق بنقردان وطريق الجرف عدى سبخة معيذر - معتمدية بني خداش عدى المنطقة الكائنة بين طريق البحيرة حلق الجمل إلى مستوى الطريق بئر الزوي منزلة مقر و عدى الظاهر يسار الطريق الرابط بين بئر الزوي وبئر سلطان - معتمدية سيدي مخلوف عدى المنطقة الكائنة بين طريق سيدي مخلوف وطريق قابس - المناطق الرطبة : بحيرة البيبان وأم جسار و جربة قلالة و جربة بين الوديان ورأس الرمل وخليج بوغرارة والقرين - ديوان الأراضي الدولية شماخ - ديوان الأراضي الدولية جرجيس - المركب الفلاحي سيدي الشماخ.
ولاية تطاوين :
المحمية الطبيعية بوادي دكوك ومنتزه وادي الدكوك والمناطق المحيطة بهما على مسافة 500 م - الحديقة الوطنية بصنغر جباس والمناطق المحيطة بها على مسافة 500 م -المنطقة السقوية بالمقرن - المنطقة السقوية أولاد يحي 1 و2 - المنطقة السقوية البساتين - المنطقة السقوية تمزايت - المنطقة السقوية الروابي - المنطقة السقوية المدينة - المنطقة السقوية القرعاء - المنطقة السقوية قراقر - المنطقة السقوية العرقوب -المنطقة السقوية بالفرش - المنطقة السقوية بكحيل - المنطقة السقوية بالخبطة - المنطقة السقوية بالمزار- المنطقة السقوية بالقرضاب - العشرات - أم طراد - هنشير الفرس - خوي السوامر - الدامر- غابة كرشاو - غابة قصر عون - جبال تطاوين - المهيري - الفريدة - القدحان -دبدابة سانية أولاد سلام - دبدابة بئر الجديد حتى خشم الفريدة - قرع المقابلة - المنطقة السقوية بالسيوف - المحمية الرعوية بقلب الفقيرة - يح عكير - الشهبانية - قرعات المغطة - شبكة قروز - دخلة بئر عوين - دخلة الحاشي ودخلة عمود - روس الرتم - ظهرة الحصان - عرق الميت - لرزط - جنين - المرطبة - أوني - المنطقة السقوية سهل الرمان.
ولاية قفصة :
عمادة كاف دربي بما في ذلك المحمية الطبيعية ببورملي - عمادة الدوارة بما في ذلك سبخة الدوارة - عمادة أم الأقصاب - عمادة سيدي بوبكر - عمادة السويطير- عمادة أم العرائس المركز - عمادة تابديت - عمادة ريشة النعام - عمادة السقي - عمادة الساكت - عمادة الطلح الشرقية بما في ذلك المحمية الطبيعية بهداج - عمادة جبيلة الوسط - عمادة السند الجنوبية بما في ذلك الضيعة المثالية بالسند - عمادة ماجورة - سبخة سيدي منصور والمناطق المحيطة بها على مسافة 500 م - جبل عرباطة (رسم عقاري 455/277298 قفصة) بما في ذلك الحديقة الوطنية بجبل عرباطة - محمية الحيوانات بعرباطة والمناطق المحيطة بها على مسافة 500 م - المراعي الإشتراكية لمجموعة الزعابطية - جبل سيدي عيش - جبل السند (رسم عقاري 453/277296 قفصة) - جبل الثالجة (رسم عقاري 391) - ثالجة الشمال (رسم عقاري 392) - ثالجة الجنوب (رسم عقاري 393) - المحمية الطبيعية بالثالجة - سلسلة جبال الشــارب )جبل واد الكلب، شعاب الخرفان، خنقة الواعر، تافرمة، بوقوطون القصيعة، صافرة، الزيتونة، العسكر، حلفاية الصغيرة وحلفاية الكبيرة( - جبل الباردة (رسم عقاري 277193) - جبل بورملي وجبل عتيق بما في ذلك المحمية الطبيعية ببورملي (رسم عقاري 36 س 2 صفاقس) - جبل القطار وجبل بن يونس و جبل العالي (رسم عقاري 36 س 2 صفاقس) - جبل بلخير (رسم عقاري 54598) - جبل العيايشة (رسم عقاري 277252) - المرعى الجماعي أولاد موسى - المركب الفلاحي قفصة السند.
ولاية توزر :
عمادة دغومس - عمادة شاكمو - شمال شط الجريد - عمادة أولاد غريسي - عمادة التعمير - عمادة الرميثة - عمادة سندس- عمادة الشبيكة - عمادة مداس - الحديقة الوطنية بدغومس والمناطق المحيطة بها على مسافة 500 م - المناطق الرطبة بشمسة وتمغزة و شط الغرسة و شمال شط الجريد.
ولاية قبلي :
الحديقة الوطنية بجبيل و المناطق المحيطة بها على مسافة 500 م - جبال الطباقة الغربية - جبال الطباقة الشرقية - أم أقلام - وادي الذرو- السقي - الشارب البراني والدخلاني (مشاريع المحافظة على المياه والتربة) - الدخلة وطوال الربايع - المحدث و بئر يونس و بئر نوار- المناطق الرطبة بجمنة - المنطقة الرطبة بالبليدات - المنطقة الرطبة بالكلبية - المنطقة الرطبة بالنويل - المنطقة الرطبة قراد والقلعة - المنطقة الرطبة بغيدمة - المنطقة الرطبة دوز العلا - المنطقة الرطبة قصر غيلان.
الفصل 13 ـ بالنسبة للخنزير الوحشي وطيور الغدران والطيور العابرة فإن صيدها يبقى مرخصا فيه بالمعتمديات والعمادات التي حجر بها صيد المصيد القار الصغير بالفصل 12 من هذا القرار كما يرخص الصيد في المناطق التي وقع تسوغها لحق الصيد عن طريق البتة والمناطق الخاصة المسوغة للغرض وذلك بالمعتمديات والعمادات التي حجر بها الصيد.
ويرخص بصفة استثنائية صيد الترد بالضيعات المثالية والمركبات الفلاحية المذكورة أعلاه طيلة موسمه وذلك بعد الحصول على رخصة مسبقة من قبل ديوان الأراضي الدولية على أن لا يلحق ذلك أضرارا بالمزروعات والمحاصيل.
الفصل 14 ـ إن حق الصيد في المناطق التي وقع تسوغها عن طريق البتة يعتبر ملكا للمبتت لهم.
الفصل 15 ـ يحجر صيد الورشان بجميع المحميات المذكورة بالفصل 12 من هذا القرار.
الفصل 16 ـ يحجر في الصيد البرّي استعمال رصاص الربعي والبنادق التي تفوق الثلاث طلقات أو التي وقع تجهيزها بما يكتم صوتها وكذلك الأسلحة ذات الأنابيب المقرضة والبنادق (القربينات) ذات عيـــار 9 مم و بنادق الهواء المضغوط.
ويتعين حمل الأسلحة على متن وسائل النقل داخل أغمادها أو مكسرة وغير محشوة بالذخيرة.
يحجر استعمال أجهزة اللاسلكي والهاتف الجوال سواء كان ذلك للصيد أو للمطاردة.
يحجر صيد الطيور الراسية على أسلاك التجهيزات الكهربائية والهاتفية.
يحجر الصيد على مسافة 500م حول مؤسسات البترول والغاز والشبكات الناقلة لهذه المواد.
علاوة عن مقتضيات الفصل 173 من مجلة الغابات يحجر استعمال حيوان إبن مقرض (Furet) للصيد.
الفصل 17 ـ يمكن للمدير العام للغابات منح رخصة استثنائية قصد فتح الصيد البرّي بالمحميات التابعة للغابات الدولية المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القرار وذلك في حالة تنظيم صيد ولا يمكن الترخيص في ذلك إلا مرة واحدة خلال موسم الصيد البرّي 2018/2019.
الباب الثاني
الصيد السياحي
الفصل 18 ـ يخضع تعاطي الصيد السياحي إلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 مارس 2001 المتعلق بضبط الشروط والطرق الخاصة بتعاطي الصيد السياحي و لأحكام كراس الشروط المتعلق بتنظيم الصيد السياحي من قبل وكالات الأسفار ومؤسسات النزل التونسية.
الفصل 19 ـ لا يرخص في دخول الصيادين السياح إلا في المدة التي تتراوح من 30 سبتمبر 2018 إلى 27 جانفي 2019 لصيد الخنزير وإبن آوى والثعلب والزيردة والنمس وبين 30 سبتمبر 2018 إلى 28 أفريل 2019 لصيد الخنزير الوحشي وذلك بولايات توزر وقبلي وقفصة وقابس وتطاوين وصفاقس فقط.
وفي المدة التي تتراوح من 7 ديسمبر 2018 إلى 3 مارس 2019 لصيد الترد والزرزور غير أنه لا يرخص للصيادين السياح في صيد الترد والزرزور إلا لمدة ثلاثة أيام متتالية.
ويرخص صيد الخنزير الوحشي من طرف الصيادين السواح كامل أيام الأسبوع.
و يسمح للصيادين السواح إدخال ذخائر أسلحة الصيد لسد حاجياتهم الخاصة طبقا للتشريع الجاري به العمل وذلك في حدود 350 خرطوشة بالنسبة لصيادي الترد والزرزور و 50 خرطوشة محشوة بالرصاص الضخم بالنسبة لصيادي الخنزير الوحشي ويحجر إدخال كلاب الصيد والصفافير المغرية بأصواتها كما يحجر عليهم التفريط في كمية الذخيرة غير المستعملة.
ويتعين وجوبا إيداع أسلحة الصيد التي يحملها السياح العابرون عند مصالح الديوانة ولا يقع إرجاعها لأربابها من طرف تلك المصالح إلا قبل مغادرة الحدود التونسية بأربعة وعشرين ساعة ولهذا الغرض تسلم لهم رخصة عبور من طرف المصالح الحدودية لوزارة الداخلية مبين بها تاريخ وساعة الخروج.
الفصل 20 ـ يستوجب تسليم رخصة الصيد السياحي معلوم من طرف قابض محاصيل أملاك الدولة قدره :
ـ مائة دينارا لصيد الخنزير وإبن آوى والثعلب والزيردة والنمس،
ـ وبالنسبة لصيد الترد والزرزور ألف (1000) دينار للمدة المتراوحة بين 7 ديسمبر 2018 إلــى 31 جانفي 2019 وألفي (2000) دينار للمدة المتراوحة بين 1 فيفري 2019 إلى 3 مارس 2019.
وزيادة على ذلك فإن الصياد المعني بالأمر يدفع لقابض محاصيل أملاك الدولة عند انتهاء كل يوم يتم فيه الصيد السياحي معلوم إصماء قدره مائة و خمسون دينار عن كل خنزير وقع إصماؤه بأراضي الغابات ماعدا المناطق المنصوص عليها بالفصل 14 من هذا القرار.
ويتم وضع السوار المميز للخنزير الوحشي مباشرة بعد الإصماء ويخضع لنفس المذكورة بالفصل 3 من هذا القرار.
وفي حالة صيد الخنزير من قبل مجموعة مختلطة من الصيادين السياح والتونسيين أو المقيمين فإن معلوم الإصماء يبقى مائة وخمسون دينار عن كل خنزير وقع إصماؤه مهما كان الصياد.

كما لا يمكن إلغاء المعلوم الذي وقع دفعه لرخصة الصيد السياحي باسم أحد الصيادين السياح أو المطالبة به أو تأجيل صلوحيته مهما كان سبب ذلك. ولا يمكن أن تتجاوز أماكن الصيد (الولاية – المعتمدية – العمادة) المبينة بالرخصة أربعة ولايات بالنسبة لصيد الخنزير وثلاثة ولايات بالنسبة لصيد الترد والزرزور كما لا يمكن تغييرها إلا بعد موافقة الإدارة العامة للغابات.
الفصل 21 ـ لا يمكن تصدير المصيد الواقع إصماؤه من قبل الصيادين السياح إلا بعد الحصول على رخصة في ذلك من الإدارة العامة للغابات.
الفصل 22 ـ على وكالات الأسفار و مؤسسات النزل المنظمة للصيد السياحي احترام المحيط الطبيعي والتأكد من جمع الخراطيش الفارغة بعد عملية الصيد من طرف الصيادين.
الفصل 23 ـ تقع معاينة المخالفات في مادة الصيد البرّي ويبحث في شأنها مهندسو وأعوان الغابات وجميع أعوان الضابطة العدلية والحرس الوطني وضباط وأعوان الديوانة وأعوان الشرطة.
الفصل 24 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرّسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أوت 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟