أمر حكومي عدد 352 لسنة 2018 مؤرخ في 16 أفريل 2018 يتعلق بالمصادقة على التقارير الإختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية مدنين (معتمديتا جربة ميدون وبنقردان).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-032
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 352 لسنة 2018 مؤرخ في 16 أفريل 2018 يتعلق بالمصادقة على التقارير الإختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية مدنين (معتمديتا جربة ميدون وبنقردان).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1554 لسنة 2001 المؤرخ في 2 جويلية 2001 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية مدنين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية مدنين المؤرخة في 20 ديسمبر 2017،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على التقارير الاختتامية المرافقة والمشار إليها أعلاه المتضمنة ماهية وحالة العقارات الشرعية التابعة لملك الدولة الخاص الكائنة بولاية مدنين (معتمديتا جربة ميدون وبنقردان) والمبينة بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر الحكومي وبالجدول التالي:
العدد الرتبي اسم العقار الموقع المساحة م/م عدد مثال الأشغال الخاصة والمختلفة
1 فراوة الجامع القبلي منطقة بني معقل
معتمدية جربة ميدون 10215 24053
2 بدون اسم منطقة صدويكش
معتمدية جربة ميدون 70 26688
3 بدون اسم منطقة الصياح
معتمدية بنقردان 482853 33092
4 بدون اسم منطقة الجميلة
معتمدية بنقردان 8929 33094
5 منبت الصياح منطقة الصياح
معتمدية بنقردان 149149 33097
6 بدون اسم منطقة العامرية
معتمدية بنقردان 96925 38859
7 بوقرنين 1 منطقة الصياح
معتمدية بنقردان 9080 39274
8 بوقرنين 2 منطقة الصياح
معتمدية بنقردان 13931 39275
9 بوقرنين 3 منطقة الصياح
معتمدية بنقردان 36477 39276
10 بوقرنين 4 منطقة الصياح
معتمدية بنقردان 20272 39277
11 بوقرنين 5 منطقة الصياح
معتمدية بنقردان 24239 39278
12 بوقرنين 6 منطقة الصياح
معتمدية بنقردان 98075 39279
13 بوقرنين 7 منطقة الصياح
معتمدية بنقردان 2735 39280
14 بوقرنين 11 منطقة الصياح
معتمدية بنقردان 37296 39284
الفصل 2 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أفريل 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1554 لسنة 2001 المؤرخ في 2 جويلية 2001 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية مدنين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية مدنين المؤرخة في 20 ديسمبر 2017،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على التقارير الاختتامية المرافقة والمشار إليها أعلاه المتضمنة ماهية وحالة العقارات الشرعية التابعة لملك الدولة الخاص الكائنة بولاية مدنين (معتمديتا جربة ميدون وبنقردان) والمبينة بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر الحكومي وبالجدول التالي:
العدد الرتبي اسم العقار الموقع المساحة م/م عدد مثال الأشغال الخاصة والمختلفة
1 فراوة الجامع القبلي منطقة بني معقل
معتمدية جربة ميدون 10215 24053
2 بدون اسم منطقة صدويكش
معتمدية جربة ميدون 70 26688
3 بدون اسم منطقة الصياح
معتمدية بنقردان 482853 33092
4 بدون اسم منطقة الجميلة
معتمدية بنقردان 8929 33094
5 منبت الصياح منطقة الصياح
معتمدية بنقردان 149149 33097
6 بدون اسم منطقة العامرية
معتمدية بنقردان 96925 38859
7 بوقرنين 1 منطقة الصياح
معتمدية بنقردان 9080 39274
8 بوقرنين 2 منطقة الصياح
معتمدية بنقردان 13931 39275
9 بوقرنين 3 منطقة الصياح
معتمدية بنقردان 36477 39276
10 بوقرنين 4 منطقة الصياح
معتمدية بنقردان 20272 39277
11 بوقرنين 5 منطقة الصياح
معتمدية بنقردان 24239 39278
12 بوقرنين 6 منطقة الصياح
معتمدية بنقردان 98075 39279
13 بوقرنين 7 منطقة الصياح
معتمدية بنقردان 2735 39280
14 بوقرنين 11 منطقة الصياح
معتمدية بنقردان 37296 39284
الفصل 2 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أفريل 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون