Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 348 لسنة 2018 مؤرخ في 13 أفريل 2018 يتعلق بتسمية رؤساء جامعات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-032

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 348 لسنة 2018 مؤرخ في 13 أفريل 2018.
سمّي مدرسو التعليم العالي الآتي ذكرهم بصفة رئيس جامعة ابتداء من 15 ديسمبر 2017 وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب الرتبة الجامعة الفترة النيابية
محجوب العوني أستاذ تعليم عال جامعة تونس الافتراضية أولى
هشام قريسة أستاذ تعليم عال جامعة الزيتونة ثانية
الحبيب سيدهم أستاذ تعليم عال جامعة تونس أولى
فتحي سلاوتي أستاذ تعليم عال جامعة تونس المنار ثانية
ألفة بن عودة أستاذ تعليم عال جامعة قرطاج أولى
جهينة بن بوبكر غريب أستاذ تعليم عال جامعة منوبة أولى
مختار المحواشي أستاذ للتعليم العالي الفلاحي جامعة جندوبة أولى
علي مطيراوي أستاذ استشفائي جامعي في الطب جامعة سوسة أولى
الهادي بلحاج صالح أستاذ تعليم عال جامعة المنستير أولى
عبد الواحد المكني أستاذ تعليم عال جامعة صفاقس أولى
كمال عبد الرحيم أستاذ تعليم عال جامعة قابس أولى
رشاد بن يونس أستاذ تعليم عال جامعة قفصة أولى
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟