أمر حكومي عدد 347 لسنة 2018 مؤرخ في 13 أفريل 2018 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 347 لسنة 2018 مؤرخ في 13 أفريل 2018.
كلف السيد عادل عميرة، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام متفقد عام إداري ومالي بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية بالتفقدية العامة الإدارية والمالية بوزارة التربية.
كلف السيد عادل عميرة، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام متفقد عام إداري ومالي بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية بالتفقدية العامة الإدارية والمالية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون