Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 20 أفريل 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان المساكن العسكرية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-032

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 20 أفريل 2018.
سمّي العقيد وليد البرجي عضوا ممثلا لوزارة الدفاع الوطني بمجلس مؤسسة ديوان المساكن العسكرية، وذلك عوضا عن العقيد الأسعد اللموشي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟