Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار مشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري مؤرخ في 18 أفريل 2018 يتعلق بتنقيح القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المؤرخ في 14 فيفري 2018 والمتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية الحملة الانتخابية البلدية والجهوية بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-032

متوفر باللغة FR AR
قرار مشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري مؤرخ في 18 أفريل 2018 يتعلق بتنقيح القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المؤرخ في 14 فيفري 2018 والمتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية الحملة الانتخابية البلدية والجهوية بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها.
إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
بعد الاطلاع على العدد النهائي للقائمات المترشحة في مختلف الدوائر البلدية للجمهورية التونسية إثر انتهاء آجال الطعون وبهدف ضمان تغطية إعلامية سمعية وبصرية منصفة ومتناسبة مع عدد القائمات المترشحة في مختلف الدوائر الانتخابية،
وبعد التداول قرّرا تنقيح القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المؤرخ في 14 فيفري 2018 المتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية الحملة الانتخابية البلدية والجهوية بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها وفق ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 19 من القرار المشترك وتعوّض كما يلي :
الفصل 19 فقرة 2 (جديدة)
توزيع النسب في كل صنف نسبة التغطية القائمات الأصناف
توزع بالتساوي على القائمات المستقلة 36 % القائمات المستقلة الصنف 1
توزع على القائمات بالتساوي 25 % من 300 إلى 350 الصنف 2
أكثر من 100 قائمة يتحصل على 7 % 15 % من 50 إلى 299 الصنف 3
أقل من 100 قائمة يتحصل على 4 %
أكثر من 40 قائمة يتحصل على 3 % 13 % من 30 إلى 49 الصنف 4
أقل من 40 قائمة يتحصل على 2 %
أكثر من 10 قائمات يتحصل على 1.5 % 6 % من 29 إلى 5 الصنف 5
أقل من 10 قائمات يتحصل على 1 %
توزع بالتساوي بين القائمات 5 % أقل من 5 الصنف 6
تصدر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري مذكرة تفسيرية في كيفية توزيع زمن التغطية في وسائل الإعلام السمعي والبصري حسب عدد القائمات المترشحة في الدوائر البلدية.
الفصل 2 ـ يصبح هذا التنقيح نافذا من تاريخه وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والموقع الالكتروني للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.
تونس في 18 أفريل 2018.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
محمد التليلي منصري النوري اللجمي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟