قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 16 أفريل 2018 يتعلق بتنقيح القرارات المؤرخة في 29 جويلية 2013 وفي 1 أوت 2014 المتعلقة بالمصادقة على كراسات شروط لتوفير خدمات الاتصالات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-032
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 16 أفريل 2018 يتعلق بتنقيح القرارات المؤرخة في 29 جويلية 2013 وفي 1 أوت 2014 المتعلقة بالمصادقة على كراسات شروط لتوفير خدمات الاتصالات.
إن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 والقانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 2361 لسنة 2012 المؤرخ في 5 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط خدمات الاتصالات الخاضعة لكراس شروط،
وعلى الأمر عدد 2152 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بممارسة أنشطة الدراسات وإدماج وإنجاز الشبكات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 452 لسنة 2015 المؤرخ في 9 جوان 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال المؤرخ في 29 جويلية 2013 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق باستغلال المراكز العمومية للأنترنات،
وعلى قرار وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال المؤرخ في 29 جويلية 2013 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بضبط شروط وإجراءات استغلال مراكز النداء المحلية،
وعلى قرار وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال المؤرخ في 29 جويلية 2013 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بضبط شروط وإجراءات توفير خدمات الاتصالات ذات المحتوى وخدمات الاتصالات التفاعلية،
وعلى قرار وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال المؤرخ في 29 جويلية 2013 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق باستغلال المراكز العمومية للاتصالات الهاتفية،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال المؤرخ في 1 أوت 2014 المتعلق بالمصادقة على كراس شروط ممارسة نشاط الدراسات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى عبارة "الإمضاء (معرف به)" الواردة أسفل كراسات الشروط المصادق عليها بمقتضى القرارات الآتي ذكرها، وتعوض بعبارة "الإمضاء":
ـ القرار المؤرخ في 29 جويلية 2013 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق باستغلال المراكز العمومية للأنترنات،
ـ القرار المؤرخ في 29 جويلية 2013 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بضبط شروط وإجراءات استغلال مراكز النداء المحلية،
ـ القرار المؤرخ في 29 جويلية 2013 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بضبط شروط وإجراءات توفير خدمات الاتصالات ذات المحتوى وخدمات الاتصالات التفاعلية،
ـ القرار المؤرخ في 29 جويلية 2013 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق باستغلال المراكز العمومية للاتصالات الهاتفية.
ـ القرار المؤرخ في 1 أوت 2014 المتعلق بالمصادقة على كراس شروط ممارسة نشاط الدراسات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أفريل 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
محمد الأنور معروف
إن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 والقانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 2361 لسنة 2012 المؤرخ في 5 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط خدمات الاتصالات الخاضعة لكراس شروط،
وعلى الأمر عدد 2152 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بممارسة أنشطة الدراسات وإدماج وإنجاز الشبكات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 452 لسنة 2015 المؤرخ في 9 جوان 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال المؤرخ في 29 جويلية 2013 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق باستغلال المراكز العمومية للأنترنات،
وعلى قرار وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال المؤرخ في 29 جويلية 2013 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بضبط شروط وإجراءات استغلال مراكز النداء المحلية،
وعلى قرار وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال المؤرخ في 29 جويلية 2013 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بضبط شروط وإجراءات توفير خدمات الاتصالات ذات المحتوى وخدمات الاتصالات التفاعلية،
وعلى قرار وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال المؤرخ في 29 جويلية 2013 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق باستغلال المراكز العمومية للاتصالات الهاتفية،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال المؤرخ في 1 أوت 2014 المتعلق بالمصادقة على كراس شروط ممارسة نشاط الدراسات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى عبارة "الإمضاء (معرف به)" الواردة أسفل كراسات الشروط المصادق عليها بمقتضى القرارات الآتي ذكرها، وتعوض بعبارة "الإمضاء":
ـ القرار المؤرخ في 29 جويلية 2013 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق باستغلال المراكز العمومية للأنترنات،
ـ القرار المؤرخ في 29 جويلية 2013 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بضبط شروط وإجراءات استغلال مراكز النداء المحلية،
ـ القرار المؤرخ في 29 جويلية 2013 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بضبط شروط وإجراءات توفير خدمات الاتصالات ذات المحتوى وخدمات الاتصالات التفاعلية،
ـ القرار المؤرخ في 29 جويلية 2013 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق باستغلال المراكز العمومية للاتصالات الهاتفية.
ـ القرار المؤرخ في 1 أوت 2014 المتعلق بالمصادقة على كراس شروط ممارسة نشاط الدراسات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أفريل 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
محمد الأنور معروف
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون