أمر رئاسي عدد 43 لسنة 2018 مؤرخ في 17 أفريل 2018 يتعلق بتسمية سفير فوق العادة و مفوض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 43 لسنة 2018 مؤرخ في 17 أفريل 2018.
كلف السيد محمد بن عياد، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بالرباط ابتداء من 2 أفريل 2018.
كلف السيد محمد بن عياد، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بالرباط ابتداء من 2 أفريل 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون