أمر حكومي عدد 351 لسنة 2018 مؤرخ في 13 أفريل 2018 يتعلق بضبط نظام تأجير الأعوان المكلفين بالإعداد المادي وبالإشراف على الامتحانات والمناظرات المدرسية الوطنية في مادة التربية البدنية والأنشطة الرياضية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-032
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 351 لسنة 2018 مؤرخ في 13 أفريل 2018 يتعلق بضبط نظام تأجير الأعوان المكلفين بالإعداد المادي وبالإشراف على الامتحانات والمناظرات المدرسية الوطنية في مادة التربية البدنية والأنشطة الرياضية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة شؤون الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 950 لسنة 1974 المؤرخ في 2 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء سلك التفقد البيداغوجي لوزارتي الشباب والرياضة والتربية البدنية وشؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1778 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010،
وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 2988 لسنة 2008 المؤرخ في 8 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط نظام تأجير الأعوان المكلفين بالمشاركة في مختلف الامتحانات والمناظرات المدرسية التي تنظمها وزارة التربية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2224 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013،
وعلى الأمر عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 11 جانفي 2010 المتعلق بإحداث مكافأة مالية جزافية للمدرسين المكلفين بالإشراف على الاختبارات التطبيقية لامتحان الباكالوريا ولمدرسي التربية البدنية أو الرياضة المشاركين في اختبارات مادتي التربية البدنية والرياضة لامتحان الباكالوريا،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرّخ في 19 ماي 2014 المتعلّق بضبط النظام الأساسـي الخاص بسلك رجال التعليم الـراجعين بالنـظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 152 لسنة 2016 المؤرخ في 25 جانفي 2016،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1058 لسنة 2017 المؤرخ في 25 سبتمبر 2017 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات مهن الرياضة الراجع بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي نظام التأجير المطبق على الأعوان المكلفين بالإعداد المادي والإشراف على الاختبارات التطبيقية للامتحانات والمناظرات المدرسية الوطنية في مادة التربية البدنية والأنشطة الرياضية المنصوص عليها بالجدول التالي :
المجموعات الامتحانات والمناظرات
المجموعة الأولى اختبارات مادة التربية البدنية لامتحان الباكالوريا وامتحانات ختم الباكالوريا شعبة رياضة
المجموعة الثانية مناظرة الالتحاق بشعبة الرياضة
الفصل 2 ـ تسند رئاسة مراكز الامتحانات والمناظرات المدرسية الوطنية في مادة التربية البدنية والأنشطة الرياضية إلى أعضاء سلك التفقد البيداغوجي الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة باقتراح من المندوب الجهوي لشؤون الشباب والرياضة وبعد موافقة الإدارة العامة للتربية البدنية والتكوين والبحث.
يتولى رؤساء المراكز مساعديهم وأعضاء لجان الاختبارات، ويحيل رئيس المركز قائمة اسمية فيهم ممضاة من طرفه على المندوب الجهوي المختص ترابيا الذي يتولى بدوره إحالتها على الإدارة العامة للتربية البدنية والتكوين والبحث بعد التأشير عليها من طرفه في أجل لا يقل عن عشرة أيام قبل انطلاق الاختبارات.
الفصل 3 ـ تسند مكافأة مالية للأعوان المكلفين بالإعداد المادي والإشراف على الاختبارات التطبيقية للامتحانات والمناظرات المدرسية المنصوص عليها بالفصل الأول طبقا للجدول التالي :
المكلفون بالإعداد المادي والإشراف المجموعة 1 المجموعة 2
رئيس مركز 45 د في اليوم 40 د في اليوم
مساعد رئيس مركز 35 د في اليوم 30 د في اليوم
المساعدون من إداريين وعملة 15 د في اليوم 15 د في اليوم
الفصل 4 ـ تخضع المكافآت المالية المنصوص عليها بالفصل 3 إلى الحجز بعنوان طبقا للتشريع الجاري به العمل ولا تخضع إلى الحجز بعنوان المساهمة في أنظمة التقاعد.
الفصل 5 ـ يجري العمل بأحكام هذا الأمر الحكومي ابتداء من غرة أفريل 2016.
الفصل 6 ـ لا يمكن الجمع بين المكافآت المحدثة بمقتضى هذا الأمر الحكومي والمكافأة المحدثة بمقتضى الأمر عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 11 جانفي 2010 المتعلق بإحداث مكافأة مالية جزافية للمدرسين المكلفين بالإشراف على الاختبارات التطبيقية لامتحان الباكالوريا ولمدرسي التربية البدنية أو الرياضة المشاركين في اختبارات مادتي التربية البدنية والرياضة لامتحان الباكالوريا.
الفصل 7 ـ وزيرة شؤون الشباب والرياضة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 أفريل 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزيرة شؤون الشباب والرياضة
ماجدولين الشارني رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة شؤون الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 950 لسنة 1974 المؤرخ في 2 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء سلك التفقد البيداغوجي لوزارتي الشباب والرياضة والتربية البدنية وشؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1778 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010،
وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 2988 لسنة 2008 المؤرخ في 8 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط نظام تأجير الأعوان المكلفين بالمشاركة في مختلف الامتحانات والمناظرات المدرسية التي تنظمها وزارة التربية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2224 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013،
وعلى الأمر عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 11 جانفي 2010 المتعلق بإحداث مكافأة مالية جزافية للمدرسين المكلفين بالإشراف على الاختبارات التطبيقية لامتحان الباكالوريا ولمدرسي التربية البدنية أو الرياضة المشاركين في اختبارات مادتي التربية البدنية والرياضة لامتحان الباكالوريا،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرّخ في 19 ماي 2014 المتعلّق بضبط النظام الأساسـي الخاص بسلك رجال التعليم الـراجعين بالنـظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 152 لسنة 2016 المؤرخ في 25 جانفي 2016،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1058 لسنة 2017 المؤرخ في 25 سبتمبر 2017 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات مهن الرياضة الراجع بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي نظام التأجير المطبق على الأعوان المكلفين بالإعداد المادي والإشراف على الاختبارات التطبيقية للامتحانات والمناظرات المدرسية الوطنية في مادة التربية البدنية والأنشطة الرياضية المنصوص عليها بالجدول التالي :
المجموعات الامتحانات والمناظرات
المجموعة الأولى اختبارات مادة التربية البدنية لامتحان الباكالوريا وامتحانات ختم الباكالوريا شعبة رياضة
المجموعة الثانية مناظرة الالتحاق بشعبة الرياضة
الفصل 2 ـ تسند رئاسة مراكز الامتحانات والمناظرات المدرسية الوطنية في مادة التربية البدنية والأنشطة الرياضية إلى أعضاء سلك التفقد البيداغوجي الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة باقتراح من المندوب الجهوي لشؤون الشباب والرياضة وبعد موافقة الإدارة العامة للتربية البدنية والتكوين والبحث.
يتولى رؤساء المراكز مساعديهم وأعضاء لجان الاختبارات، ويحيل رئيس المركز قائمة اسمية فيهم ممضاة من طرفه على المندوب الجهوي المختص ترابيا الذي يتولى بدوره إحالتها على الإدارة العامة للتربية البدنية والتكوين والبحث بعد التأشير عليها من طرفه في أجل لا يقل عن عشرة أيام قبل انطلاق الاختبارات.
الفصل 3 ـ تسند مكافأة مالية للأعوان المكلفين بالإعداد المادي والإشراف على الاختبارات التطبيقية للامتحانات والمناظرات المدرسية المنصوص عليها بالفصل الأول طبقا للجدول التالي :
المكلفون بالإعداد المادي والإشراف المجموعة 1 المجموعة 2
رئيس مركز 45 د في اليوم 40 د في اليوم
مساعد رئيس مركز 35 د في اليوم 30 د في اليوم
المساعدون من إداريين وعملة 15 د في اليوم 15 د في اليوم
الفصل 4 ـ تخضع المكافآت المالية المنصوص عليها بالفصل 3 إلى الحجز بعنوان طبقا للتشريع الجاري به العمل ولا تخضع إلى الحجز بعنوان المساهمة في أنظمة التقاعد.
الفصل 5 ـ يجري العمل بأحكام هذا الأمر الحكومي ابتداء من غرة أفريل 2016.
الفصل 6 ـ لا يمكن الجمع بين المكافآت المحدثة بمقتضى هذا الأمر الحكومي والمكافأة المحدثة بمقتضى الأمر عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 11 جانفي 2010 المتعلق بإحداث مكافأة مالية جزافية للمدرسين المكلفين بالإشراف على الاختبارات التطبيقية لامتحان الباكالوريا ولمدرسي التربية البدنية أو الرياضة المشاركين في اختبارات مادتي التربية البدنية والرياضة لامتحان الباكالوريا.
الفصل 7 ـ وزيرة شؤون الشباب والرياضة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 أفريل 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزيرة شؤون الشباب والرياضة
ماجدولين الشارني رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون