أمر رئاسي عدد 42 لسنة 2018 مؤرخ في 17 أفريل 2018 يتعلق بتسمية سفير فوق العادة و مفوض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 42 لسنة 2018 مؤرخ في 17 أفريل 2018.
كلف السيد محمد المزغني، مستشار المصالح العمومية، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بفيانا ابتداء من 3 أفريل 2018.
كلف السيد محمد المزغني، مستشار المصالح العمومية، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بفيانا ابتداء من 3 أفريل 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون