قانون عدد 57 لسنة 2017 مؤرخ في 10 أوت 2017 يتعلق بالموافقة على مذكّرة التفاهم واتفاقية القرض المبرمتين في 27 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-064
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 57 لسنة 2017 مؤرخ في 10 أوت 2017 يتعلق بالموافقة على مذكّرة التفاهم واتفاقية القرض المبرمتين في 27 أفريل 2017 بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على مذكّرة التفاهم واتفاقية القرض الملحقتين بهذا القانون والمبرمتين ببروكسال في 27 أفريل 2017 بين الجمهوريـــــة التونسية والاتحاد الأوروبي والمتعلقتين بالقرض المسند للحكومة التونسية في إطار آلية الدعــم المالـي الكلـي والبالغ خمسمائة مليون (500.000.000) أورو.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 10 أوت 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 27 جويلية 2017.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على مذكّرة التفاهم واتفاقية القرض الملحقتين بهذا القانون والمبرمتين ببروكسال في 27 أفريل 2017 بين الجمهوريـــــة التونسية والاتحاد الأوروبي والمتعلقتين بالقرض المسند للحكومة التونسية في إطار آلية الدعــم المالـي الكلـي والبالغ خمسمائة مليون (500.000.000) أورو.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 10 أوت 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 27 جويلية 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون