."ﺔﻋﺪﺒﻤﻟﺍ ﺎﺑﻭﺭﻭﺃ" ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﺑ "MEDIA" ﺎﻳﺪﻴﻤﻟ ﻲﻋﺮﻔﻟﺍ ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟﺍ ﻲﻓ ﻲﺑﻭﺭﻭﻷﺍ ﺩﺎﺤﺗﻻﺍﻭ ﺔﻴﺴﻧﻮﺘﻟﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻟﺍ ﻦﻴﺑ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﻝﻮﺣﻭ "ﺔﻴﻋﺍﺪﺑﻹﺍﻭ ﺔﻴﻓﺎﻘﺜﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﻢﻋﺪﻟ ﺔﻋﺪﺒﻤﻟﺍ ﺎﺑﻭﺭﻭﺃ ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ" ﻲﺑﻭﺭﻭﻷﺍ ﺩﺎﺤﺗﻻﺍ ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻲﻓ ﺔﻴﺴﻧﻮﺘﻟﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻟﺍ ﺔﻛﺭﺎﺸﻣ ﻝﻮﺣ ﻲﺑﻭﺭﻭﻷﺍ ﺩﺎﺤﺗﻻﺍﻭ ﺔﻴﺴﻧﻮﺘﻟﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻟﺍ ﻦﻴﺑ 2017 ﻱﺎﻣ 11 ﻲﻓ ﺔﻣﺮﺒﻤﻟﺍ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﻻﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻗﺩﺎﺼﻤﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ 2017 ﺕﻭﺃ 10 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻣ 2017 ﺔﻨﺴﻟ 109 ﺩﺪﻋ ﻲﺳﺎﺋﺭ ﺮﻣﺃ
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-064
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 109 لسنة 2017 مؤرخ في 10 أوت 2017 يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المبرمة في 11 ماي 2017 بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي حول مشاركة الجمهورية التونسية في برنامج الاتحاد الأوروبي "برنامج أوروبا المبدعة لدعم القطاعات الثقافية والإبداعية" وحول التعاون بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي في البرنامج الفرعي لميديا "MEDIA" ببرنامج "أوروبا المبدعة".
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 56 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أوت 2017 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة في 11 ماي 2017 بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي حول مشاركة الجمهورية التونسية في برنامج الاتحاد الأوروبي "برنامج أوروبا المبدعة لدعم القطاعات الثقافية والإبداعية" وحول التعاون بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي في البرنامج الفرعي لميديا "MEDIA" ببرنامج "أوروبا المبدعة"،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى الاتفاقية المبرمة في 11 ماي 2017 بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي حول مشاركة الجمهورية التونسية في برنامج الاتحاد الأوروبي "برنامج أوروبا المبدعة لدعم القطاعات الثقافية والإبداعية" وحول التعاون بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي في البرنامج الفرعي لميديا "MEDIA" ببرنامج "أوروبا المبدعة".
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الاتفاقية المبرمة في 11 ماي 2017 بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي حول مشاركة الجمهورية التونسية في برنامج الاتحاد الأوروبي "برنامج أوروبا المبدعة لدعم القطاعات الثقافية والإبداعية" وحول التعاون بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي في البرنامج الفرعي لميديا "MEDIA" ببرنامج "أوروبا المبدعة".
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية ووزير الشؤون الثقافية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أوت 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 56 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أوت 2017 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة في 11 ماي 2017 بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي حول مشاركة الجمهورية التونسية في برنامج الاتحاد الأوروبي "برنامج أوروبا المبدعة لدعم القطاعات الثقافية والإبداعية" وحول التعاون بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي في البرنامج الفرعي لميديا "MEDIA" ببرنامج "أوروبا المبدعة"،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى الاتفاقية المبرمة في 11 ماي 2017 بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي حول مشاركة الجمهورية التونسية في برنامج الاتحاد الأوروبي "برنامج أوروبا المبدعة لدعم القطاعات الثقافية والإبداعية" وحول التعاون بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي في البرنامج الفرعي لميديا "MEDIA" ببرنامج "أوروبا المبدعة".
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الاتفاقية المبرمة في 11 ماي 2017 بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي حول مشاركة الجمهورية التونسية في برنامج الاتحاد الأوروبي "برنامج أوروبا المبدعة لدعم القطاعات الثقافية والإبداعية" وحول التعاون بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي في البرنامج الفرعي لميديا "MEDIA" ببرنامج "أوروبا المبدعة".
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية ووزير الشؤون الثقافية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أوت 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون