Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 859 لسنة 2017 مؤرخ في 31 جويلية 2017 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطعتي أرض كائنتين بمعتمدية مساكن ولاية سوسة ولازمتين لإنجاز محول البرجين للطريق السيارة مساكن صفاقس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-064

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 859 لسنة 2017 مؤرخ في 31 جويلية 2017 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطعتي أرض كائنتين بمعتمدية مساكن ولاية سوسة ولازمتين لإنجاز محول البرجين للطريق السيارة مساكن صفاقس.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1302 لسنة 2016 المؤرخ في 2 ديسمبر 2016 المتعلق بضبط صلاحيات كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى تقرير الاستقصاء والمصالحة بولاية سوسة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11(جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرقات لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية قطعتا أرض كائنتان بمعتمدية مساكن ولاية سوسة ولازمة لإنجاز محول البرجين للطريق السيارة مساكن صفاقس، ومحاطتان بخط أحمر بالمثالين المصاحبين لهذا الأمر الحكومي ومبينتان بالجدول التالي :
عدد القطعة بالمثال عدد المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
4 (3)
الموافقة للقطعة
عدد 1
بمثال عدد
51347 سوسة
4 (4)
الموافقة للقطعة
عدد 3
بمثال عدد
51347 سوسة 51347 سوسة 05 آر 53 ص منابات
المذكورين شماله من القطعتين المبينتين يمناه الماسحتين
01 آر 08 ص
21 ص 1 ـ بوراوي 2 ـ ناجية 3 ـ فرج الثلاثة أبناء الصادق بن فرج بن محمد قلال 4 ـ ابراهيم بن فرج بن محمد قلال.
الفصل 2 ـ انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطعتي الأرض المذكورتين.
الفصل 3 ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وكاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 جويلية 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟