Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 861 لسنة 2017 مؤرخ في 31 جويلية 2017 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطعة أرض أثرية كائنة بالمعلقة معتمدية قرطاج ولاية تونس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-064

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 861 لسنة 2017 مؤرخ في 31 جويلية 2017 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطعة أرض أثرية كائنة بالمعلقة معتمدية قرطاج ولاية تونس.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بإصدار مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1302 لسنة 2016 المؤرخ في 2 ديسمبر 2016 المتعلق بضبط صلاحيات كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير الشؤون الثقافية،
وعلى تقرير الاستقصاء والمصالحة بولاية تونس،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي الأثري لتوضع على ذمة وزارة الشؤون الثقافية (المعهد الوطني للتراث) قطعة أرض أثرية كائنة بالمعلقة معتمدية قرطاج ولاية تونس محاطة بخط أحمر بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي و مبينة بالجدول التالي :
عدد القطعة بالمثال عدد المساحة الجملية للعقار المساحة
المنتزعة اسم المالك
B44

عدد
66118
تونس
66118
تونس

3 آر 99ص

كامل العقار
نورة بنت الحسين بن محمود سائحي
الفصل 2 ـ انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطعة الأرض المذكورة.
الفصل 3 ـ وزير الشؤون المحلية و البيئة ووزير الشؤون الثقافية وكاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 جويلية 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟