أمر حكومي عدد 860 لسنة 2017 مؤرخ في 31 جويلية 2017 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بسيدي بوزيد لازمة لإنجاز جسر على وادي اللبن بالطريق الجهوية رقم 89 بالنقطة الكيلومترية 1.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-064
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 860 لسنة 2017 مؤرخ في 31 جويلية 2017 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بسيدي بوزيد لازمة لإنجاز جسر على وادي اللبن بالطريق الجهوية رقم 89 بالنقطة الكيلومترية 1.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1302 لسنة 2016 المؤرخ في 2 ديسمبر 2016 المتعلق بضبط صلاحيات كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى تقرير الاستقصاء والمصالحة بولاية سيدي بوزيد،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرقات لتوضع على ذمة وزارة التجهيز و الإسكان و التهيئة الترابية قطع أرض كائنة بسيدي بوزيد لازمة لإنجاز جسر على وادي اللبن بالطريق الجهوية رقم 89 بالنقطة الكيلومترية 1 محاطة بخط أحمر بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر الحكومي، و مبينة بالجدول التالي :
العدد
الرتبي عدد القطعة بالمثال عدد المساحة الجملية للعقار المساحة
المنتزعة أسمـاء المالكين
أو المالكين المحتملين
1 F
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 60115
الموافقة للقطعة عدد 2 بمثال عدد 34818 سيدي بوزيد
34818 سيدي بوزيد
2 هك 39 آر 53 ص
3 آر55 ص
طارق بن عبدالله صالح غانمي
2 G
بمثال الأشغال الخصوصية و المختلفة عدد 60115
الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال عدد 75602 سيدي بوزيد 75602 سيدي بوزيد 6 هك 90 آر
72 ص 85 آر 23 ص
1- عبد المجيد 2- البرني
3 ـ محمد العيد 4 - محمد الصالح 5 - تفاحة الخمسة أبناء الهادي بن محمود غانمي
3 I
بمثال الأشغال الخصوصية و المختلفة عدد 60115
الموافقة للقطعة عدد 31 بمثال عدد 70782 سيدي بوزيد 70782 سيدي بوزيد
المتولد عن مطلب التسجيل المسحي عدد 49098 28 هك 85 آر 37 ص 20 آر 48 ص
1 - محمد الصغير 2 - زهرة 3- الطاهر 4- زهير 5- محمود 6 - ذياب 7 - مهدية 8 - آمال الثمانية أبناء عمار بن محمود غانمي
4 C
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 60115
الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال مطلب التسجيل المسحي عدد 69837 85520 سيدي بوزيد
المتولد عن مطلب التسجيل المسحي عدد 69837 4 هك 7 آر
90 ص 4 آر 9 ص
عبد العزيز بن بلقاسم بن علي بدري
5 J
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 60115 مطلب التسجيل المسحي عدد 49173 7 آر 77 ص ورثة علي بن مهاجر غانمي
6 H
بمثال الأشغال الخصوصية و المختلفة عدد 60115
مطلب
التسجيل المسحي عدد 49173 5 آر 40 ص ورثة ضو بن نصر بن ضو
7 E
بمثال الأشغال الخصوصية و المختلفة عدد 60115
الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال عدد 44843 سيدي بوزيد
B
بمثال الأشغال الخصوصية و المختلفة عدد 60115
الموافقة للقطعة عدد 3 بمثال عدد 44843 سيدي بوزيد 44843 سيدي بوزيد 1 هك 0 آر
62 ص 23 آر 67 ص
2 آر 61 ص احمد بن النوي بن أحمد غانمي، مالك مع الدولة
8 D
بمثال الأشغال الخصوصية و المختلفة عدد 60115
الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال عدد 48681 سيدي بوزيد 48681 سيدي بوزيد 1 هك 67 آر
76ص 10 آر 7 ص
1 - خميس 2- محمد 3 ـ عبد العزيز 4 - الهادي 5 - ياسين
6 ـ ربح 7 - آمال 8 - زينب
9 - بسمة 10 - منال
11 - زينب الإحدى عشر أبناء علي بن النوي غانمي
12 - حسنة بنت عون بن بوزيان غانمي
9 A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 60115
الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال عدد 39124 سيدي بوزيد 39124 سيدي بوزيد 2 هك 12 آر
54 ص 2 آر 75 ص عمار بن النوي بن أحمد بن عون
الفصل 2 ـ انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطع الأرض المذكورة.
الفصل 3 ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير التجهيز والإسكان و التهيئة الترابية وكاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 جويلية 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1302 لسنة 2016 المؤرخ في 2 ديسمبر 2016 المتعلق بضبط صلاحيات كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى تقرير الاستقصاء والمصالحة بولاية سيدي بوزيد،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرقات لتوضع على ذمة وزارة التجهيز و الإسكان و التهيئة الترابية قطع أرض كائنة بسيدي بوزيد لازمة لإنجاز جسر على وادي اللبن بالطريق الجهوية رقم 89 بالنقطة الكيلومترية 1 محاطة بخط أحمر بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر الحكومي، و مبينة بالجدول التالي :
العدد
الرتبي عدد القطعة بالمثال عدد المساحة الجملية للعقار المساحة
المنتزعة أسمـاء المالكين
أو المالكين المحتملين
1 F
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 60115
الموافقة للقطعة عدد 2 بمثال عدد 34818 سيدي بوزيد
34818 سيدي بوزيد
2 هك 39 آر 53 ص
3 آر55 ص
طارق بن عبدالله صالح غانمي
2 G
بمثال الأشغال الخصوصية و المختلفة عدد 60115
الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال عدد 75602 سيدي بوزيد 75602 سيدي بوزيد 6 هك 90 آر
72 ص 85 آر 23 ص
1- عبد المجيد 2- البرني
3 ـ محمد العيد 4 - محمد الصالح 5 - تفاحة الخمسة أبناء الهادي بن محمود غانمي
3 I
بمثال الأشغال الخصوصية و المختلفة عدد 60115
الموافقة للقطعة عدد 31 بمثال عدد 70782 سيدي بوزيد 70782 سيدي بوزيد
المتولد عن مطلب التسجيل المسحي عدد 49098 28 هك 85 آر 37 ص 20 آر 48 ص
1 - محمد الصغير 2 - زهرة 3- الطاهر 4- زهير 5- محمود 6 - ذياب 7 - مهدية 8 - آمال الثمانية أبناء عمار بن محمود غانمي
4 C
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 60115
الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال مطلب التسجيل المسحي عدد 69837 85520 سيدي بوزيد
المتولد عن مطلب التسجيل المسحي عدد 69837 4 هك 7 آر
90 ص 4 آر 9 ص
عبد العزيز بن بلقاسم بن علي بدري
5 J
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 60115 مطلب التسجيل المسحي عدد 49173 7 آر 77 ص ورثة علي بن مهاجر غانمي
6 H
بمثال الأشغال الخصوصية و المختلفة عدد 60115
مطلب
التسجيل المسحي عدد 49173 5 آر 40 ص ورثة ضو بن نصر بن ضو
7 E
بمثال الأشغال الخصوصية و المختلفة عدد 60115
الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال عدد 44843 سيدي بوزيد
B
بمثال الأشغال الخصوصية و المختلفة عدد 60115
الموافقة للقطعة عدد 3 بمثال عدد 44843 سيدي بوزيد 44843 سيدي بوزيد 1 هك 0 آر
62 ص 23 آر 67 ص
2 آر 61 ص احمد بن النوي بن أحمد غانمي، مالك مع الدولة
8 D
بمثال الأشغال الخصوصية و المختلفة عدد 60115
الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال عدد 48681 سيدي بوزيد 48681 سيدي بوزيد 1 هك 67 آر
76ص 10 آر 7 ص
1 - خميس 2- محمد 3 ـ عبد العزيز 4 - الهادي 5 - ياسين
6 ـ ربح 7 - آمال 8 - زينب
9 - بسمة 10 - منال
11 - زينب الإحدى عشر أبناء علي بن النوي غانمي
12 - حسنة بنت عون بن بوزيان غانمي
9 A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 60115
الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال عدد 39124 سيدي بوزيد 39124 سيدي بوزيد 2 هك 12 آر
54 ص 2 آر 75 ص عمار بن النوي بن أحمد بن عون
الفصل 2 ـ انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطع الأرض المذكورة.
الفصل 3 ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير التجهيز والإسكان و التهيئة الترابية وكاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 جويلية 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون