Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 857 لسنة 2017 مؤرخ في 31 جويلية 2017 يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية بنزرت (معتمديتي بنزرت الشمالية ومنزل جميل).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-064

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 857 لسنة 2017 مؤرخ في 31 جويلية 2017 يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية بنزرت (معتمديتي بنزرت الشمالية ومنزل جميل).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المـؤرخ في 12/2/1965 وعلى جميع النصوص التي نقّحتها وتمّمتها وآخرها القانون عدد 34 لسنة 2010 المؤرخ في 29 جوان 2010،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 1492 لسنة 1996 المؤرخ في 2 سبتمبر 1996 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية بنزرت،
وعلى الأمر عدد 2038 لسنة 1996 المؤرخ في 23 أكتوبر 1996 المتعلق بتأخير تاريخ فتح عمليات الاستقصاء والتحديد بولاية بنزرت،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1302 لسنة 2016 المؤرخ في 2 ديسمبر 2016 المتعلق بضبط صلاحيات كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية بنزرت المؤرخة في 13 جويلية 2016،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على التقارير الاختتامية المرافقة والمشار إليها أعلاه المتضمنة ماهية وحالة العقارات الشرعية التابعة لملك الدولة الخاص الكائنة بولاية بنزرت (معتمديتي بنزرت الشمالية ومنزل جميل) والمبينة بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر الحكومي وبالجدول التالي :
العـدد الرتبي اسم العقار الموقــع المساحة/م.م عـدد المثــال
1 التركي عمادة المدينة
معتمدية بنزرت الشمالية 873 17139
2 سيدي الحشاني عمادة منزل عبد الرحمان الشرقية
معتمدية منزل جميل 348 46044
3 سيدي منصور عمادة المدينة
معتمدية بنزرت الشمالية 13 19163
4 حبس بن سعادة عمادة منزل عبد الرحمان الغربية
معتمدية منزل جميل 5153 46043
5 الديوان الوطني للاتصالات عمادة 15 أكتوبر
معتمدية بنزرت الشمالية 850 21985
6 شراك البرج عمادة منزل جميل الغربية
معتمدية منزل جميل 2502 70617
7 زاوية المحجوب عمادة منزل عبد الرحمان الشرقية
معتمدية منزل جميل 252 29251
8 بدون اسم عمادة المدينة
معتمدية بنزرت الشمالية 157 53949
الفصل 2 ـ كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 جويلية 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟