Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

."ﺔﻋﺪﺒﻤﻟﺍ ﺎﺑﻭﺭﻭﺃ» ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﺑ "MEDIA" ﺎﻳﺪﻴﻤﻟ ﻲﻋﺮﻔﻟﺍ ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟﺍ ﻲﻓ ﻲﺑﻭﺭﻭﻷﺍ ﺩﺎﺤﺗﻻﺍﻭ ﺔﻴﺴﻧﻮﺘﻟﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻟﺍ ﻦﻴﺑ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﻝﻮﺣﻭ "ﺔﻴﻋﺍﺪﺑﻹﺍﻭ ﺔﻴﻓﺎﻘﺜﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﻢﻋﺪﻟ ﺔﻋﺪﺒﻤﻟﺍ ﺎﺑﻭﺭﻭﺃ ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ" ﻲﺑﻭﺭﻭﻷﺍ ﺩﺎﺤﺗﻻﺍ ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻲﻓ ﺔﻴﺴﻧﻮﺘﻟﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻟﺍ ﺔﻛﺭﺎﺸﻣ ﻝﻮﺣ ﻲﺑﻭﺭﻭﻷﺍ ﺩﺎﺤﺗﻻﺍﻭ ﺔﻴﺴﻧﻮﺘﻟﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻟﺍ ﻦﻴﺑ 2017 ﻱﺎﻣ 11 ﻲﻓ ﺔﻣﺮﺒﻤﻟﺍ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﻻﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ 2017 ﺕﻭﺃ 10 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻣ 2017 ﺔﻨﺴﻟ 56 ﺩﺪﻋ ﻲﺳﺎﺳﺃ ﻥﻮﻧﺎﻗ

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-064

متوفر باللغة FR AR
أساسي عدد 56 لسنة 2017 مؤرخ في 10 أوت 2017 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة في 11 ماي 2017 بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي حول مشاركة الجمهورية التونسية في برنامج الاتحاد الأوروبي "برنامج أوروبا المبدعة لدعم القطاعات الثقافية والإبداعية" وحول التعاون بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي في البرنامج الفرعي لميديا "MEDIA" ببرنامج «أوروبا المبدعة"(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على الاتفاقية الملحقة بهذا القانون الأساسي والمبرمة ببروكسال في 11 ماي 2017 بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي حول مشاركة الجمهورية التونسية في برنامج الاتحاد الأوروبي "برنامج أوروبا المبدعة لدعم القطاعات الثقافية والإبداعية" وحول التعاون بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي في البرنامج الفرعي لميديا "MEDIA" ببرنامج "أوروبا المبدعة".
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 10 أوت 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 27 جويلية 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟