أمر رئاسي عدد 108 لسنة 2017 مؤرخ في 10 أوت 2017 يتعلق بالمصادقة على مذكرة التفاهم واتفاقية القرض المبرمتين في 27 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-064
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 108 لسنة 2017 مؤرخ في 10 أوت 2017 يتعلق بالمصادقة على مذكرة التفاهم واتفاقية القرض المبرمتين في 27 أفريل 2017 بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 57 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أوت 2017 المتعلق بالموافقة على مذكرة التفاهم واتفاقية القرض المبرمتين في 27 أفريل 2017 بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي،
وعلى مذكرة التفاهم واتفاقية القرض المبرمتين في 27 أفريل 2017 بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي،
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على مذكرة التفاهم واتفاقية القرض المبرمتين في 27 أفريل 2017 بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي.
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أوت 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 57 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أوت 2017 المتعلق بالموافقة على مذكرة التفاهم واتفاقية القرض المبرمتين في 27 أفريل 2017 بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي،
وعلى مذكرة التفاهم واتفاقية القرض المبرمتين في 27 أفريل 2017 بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي،
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على مذكرة التفاهم واتفاقية القرض المبرمتين في 27 أفريل 2017 بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي.
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أوت 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون