أمر حكومي عــدد 858 لسنة 2017 مؤرخ في 31 جويلية 2017 يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية نابل (معتمديات الحمامات وقليبية ومنزل تميم والميدة وبوعرقوب وقربة ومنزل بوزلفة).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-064
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عــدد 858 لسنة 2017 مؤرخ في 31 جويلية 2017 يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية نابل (معتمديات الحمامات وقليبية ومنزل تميم والميدة وبوعرقوب وقربة ومنزل بوزلفة).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المـؤرخ في 12/02/1965 وعلى جميع النصوص التي نقّحتها وتمّمتها وآخرها القانون عدد 34 لسنة 2010 المؤرخ في 29 جوان 2010،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1270 لسنة 1991 المؤرخ في 27 أوت 1991 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص ببعض المعتمديات من ولاية نابل،
وعلى الأمر عدد 1494 لسنة 1991 المؤرخ في 21 أكتوبر 1991 المتعلق بتأخير تاريخ فتح عمليات الاستقصاء والتحديد بولاية نابل،
وعلى الأمر عدد 1071 لسنة 1993 المؤرخ فـي 3 ماي 1993 المتعلق بتعميم عمليات التحديد على باقي معتمديات ولاية نابل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1302 لسنة 2016 المؤرخ في 2 ديسمبر 2016 المتعلق بضبط صلاحيات كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية نابل المؤرخة في 27 جانفي و27 فيفري و6 جويلية و27 أكتوبر 2015 و27 جانفي و25 أفريل و25 مارس و24 و27 جوان 2016،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على التقارير الاختتامية المرافقة والمشار إليها أعلاه المتضمنة ماهية وحالة العقارات الشرعية التابعة لملك الدولة الخاص الكائنة بولاية نابل (معتمديات الحمامات وقليبية ومنزل تميم والميدة وبوعرقوب وقربة ومنزل بوزلفة) والمبينة بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر الحكومي وبالجدول التالي :
العدد الرتبي اسم العقار الموقـــــع المساحة م/م عدد
المثال
01 زاوية سيدي عاشور منطقة الحمامات
معتمدية الحمامات 29 43176
02 سبخة تافخسيت منطقة منزل يحيى
معتمدية قليبية 332808 59270
03 بدون اسم منطقة الرعينين
معتمدية منزل تميم 37987 53682
04 قلعة الوادي منطقة الرعينين
معتمدية منزل تميم 3754 59274
05 بئر الدورة منطقة الأطرش
معتمدية الحمامات 4642 59278
06 سبخة لبنة منطقة لبنة
معتمدية الميدة 300350 59277
07 وادي شيبة منطقة أم ذويل
معتمدية الميدة 112363 59530
08 بدون اسم منطقة الرعينين
معتمدية منزل تميم 641 59273
09 بدون اسم منطقة ملول
معتمدية قليبية 1740 72072
10 بئر مليكة منطقة المشروحة
معتمدية بوعرقوب 2289 72074
11 بدون اسم منطقة قليبية الغربية
معتمدية قليبية 2891 72077
12 بدون اسم منطقة قليبية الغربية
معتمدية قليبية 352 72078
13 بدون اسم منطقة قليبية الغربية
معتمدية قليبية 790 72079
14 بئر السوينيات منطقة بني عياش
معتمدية قربة 975 72081
15 زاوية سيدي عبد القادر منطقة الميدة
معتمدية الميدة 30 72082
16 بـــــدون اسم منطقة الرعينين
معتمدية منزل تميم 52084 75429
17 بئر ربوع بوصباع منطقة الرحمة
معتمدية منزل بوزلفة 1167 75428
18 القباضة المالية بمنزل تميم منطقة الطيب المهيري
معتمدية منزل تميم 765 75425
19 بـدون اسم منطقة الرعينين
معتمدية منزل تميم 3895 75426
20 الدمانة منطقة الرعينين
معتمدية منزل تميم 114488 75430
الفصل 2 ـ كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 جويلية 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المـؤرخ في 12/02/1965 وعلى جميع النصوص التي نقّحتها وتمّمتها وآخرها القانون عدد 34 لسنة 2010 المؤرخ في 29 جوان 2010،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1270 لسنة 1991 المؤرخ في 27 أوت 1991 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص ببعض المعتمديات من ولاية نابل،
وعلى الأمر عدد 1494 لسنة 1991 المؤرخ في 21 أكتوبر 1991 المتعلق بتأخير تاريخ فتح عمليات الاستقصاء والتحديد بولاية نابل،
وعلى الأمر عدد 1071 لسنة 1993 المؤرخ فـي 3 ماي 1993 المتعلق بتعميم عمليات التحديد على باقي معتمديات ولاية نابل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1302 لسنة 2016 المؤرخ في 2 ديسمبر 2016 المتعلق بضبط صلاحيات كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية نابل المؤرخة في 27 جانفي و27 فيفري و6 جويلية و27 أكتوبر 2015 و27 جانفي و25 أفريل و25 مارس و24 و27 جوان 2016،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على التقارير الاختتامية المرافقة والمشار إليها أعلاه المتضمنة ماهية وحالة العقارات الشرعية التابعة لملك الدولة الخاص الكائنة بولاية نابل (معتمديات الحمامات وقليبية ومنزل تميم والميدة وبوعرقوب وقربة ومنزل بوزلفة) والمبينة بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر الحكومي وبالجدول التالي :
العدد الرتبي اسم العقار الموقـــــع المساحة م/م عدد
المثال
01 زاوية سيدي عاشور منطقة الحمامات
معتمدية الحمامات 29 43176
02 سبخة تافخسيت منطقة منزل يحيى
معتمدية قليبية 332808 59270
03 بدون اسم منطقة الرعينين
معتمدية منزل تميم 37987 53682
04 قلعة الوادي منطقة الرعينين
معتمدية منزل تميم 3754 59274
05 بئر الدورة منطقة الأطرش
معتمدية الحمامات 4642 59278
06 سبخة لبنة منطقة لبنة
معتمدية الميدة 300350 59277
07 وادي شيبة منطقة أم ذويل
معتمدية الميدة 112363 59530
08 بدون اسم منطقة الرعينين
معتمدية منزل تميم 641 59273
09 بدون اسم منطقة ملول
معتمدية قليبية 1740 72072
10 بئر مليكة منطقة المشروحة
معتمدية بوعرقوب 2289 72074
11 بدون اسم منطقة قليبية الغربية
معتمدية قليبية 2891 72077
12 بدون اسم منطقة قليبية الغربية
معتمدية قليبية 352 72078
13 بدون اسم منطقة قليبية الغربية
معتمدية قليبية 790 72079
14 بئر السوينيات منطقة بني عياش
معتمدية قربة 975 72081
15 زاوية سيدي عبد القادر منطقة الميدة
معتمدية الميدة 30 72082
16 بـــــدون اسم منطقة الرعينين
معتمدية منزل تميم 52084 75429
17 بئر ربوع بوصباع منطقة الرحمة
معتمدية منزل بوزلفة 1167 75428
18 القباضة المالية بمنزل تميم منطقة الطيب المهيري
معتمدية منزل تميم 765 75425
19 بـدون اسم منطقة الرعينين
معتمدية منزل تميم 3895 75426
20 الدمانة منطقة الرعينين
معتمدية منزل تميم 114488 75430
الفصل 2 ـ كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 جويلية 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون