Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 523 لسنة 2017 مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 3333 لسنة 2009 المؤرخ في 2 نوفمبر 2009 المتعلق بضبط مخططات التدخل والوسائل المسخرة لمساعدة الطائرات التي تكون في حالة خطر.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-035

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 523 لسنة 2017 مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 3333 لسنة 2009 المؤرخ في 2 نوفمبر 2009 المتعلق بضبط مخططات التدخل والوسائل المسخرة لمساعدة الطائرات التي تكون في حالة خطر.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 122 لسنة 1959 المؤرخ في 28 سبتمبر 1959 المتعلق بانخراط الجمهورية التونسية في الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي وخاصة ملحقها الثاني عشر،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 39 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة،
وعلى القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات المنقح والمتمم بالقانون عدد 41 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004،
وعلى مجلة الطيران المدني الصادرة بالقانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 57 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 والقانون عدد 84 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 والقانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009 وخاصة الفصل 131 منها،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 942 لسنة 1993 المؤرخ في 26 أفريل 1993 المتعلق بضبط طرق إعداد وتطبيق المخطط الوطني والمخططات الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة المنقح بالأمر عدد 2723 لسنة 2004 المؤرخ في 21 ديسمبر 2004 وخاصة الفصلين 6 و7 منه،
وعلى الأمر عدد 3333 لسنة 2009 المؤرخ في 2 نوفمبر 2009 المتعلق بضبط مخططات التدخل والوسائل المسخرة لمساعدة الطائرات التي تكون في حالة خطر،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 97 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 18 من الأمر عدد 3333 لسنة 2009 المؤرخ في 2 نوفمبر 2009 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 18 (جديد) :
تحمل المصاريف المتعلقة بالبحث والإنقاذ على الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية والخاصة المكلفة بتقديم هذه الخدمات أو المشاركة في تقديمها وفقا للتشاريع والتراتيب الوطنية والدولية الجاري بها العمل. وتشمل هذه المصاريف :
ـ اقتناء وصيانة وسائل التدخل والمعدات اللازمة للبحث والإنقاذ،
ـ تكوين وتدريب أعوان البحث والإنقاذ،
ـ تجهيز مركز تنسيق الإنقاذ والمراكز الفرعية للإنقاذ بالوسائل اللازمة،
ـ تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ.
الفصل 2 ـ وزير النقل ووزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية ووزيرة المالية ووزيرة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 أفريل 2017.
الإمضاء المجاور
وزير الدفاع الوطني
فرحات الحرشاني
وزير الداخلية
الهادي مجدوب
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزيرة
سميرة مرعي فريعة
وزير النقل
أنيس غديرة رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟