Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 14 فيفري 2007 المتعلق بإحداث مركز فني للابتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة والمصادقة على نظامه الأساسي الخاص.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-035

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 14 فيفري 2007 المتعلق بإحداث مركز فني للابتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة والمصادقة على نظامه الأساسي الخاص.
إن وزيرة السياحة والصناعات التقليدية،
باقتراح من المجلس التوجيهي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 60 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بالمراكز الفنية للابتكار والتجديد والإحاطة في قطاع الصناعات التقليدية،
وعلى الأمر عدد 439 لسنة 1995 المؤرخ في 13 مارس 1995 المتعلق بالنظام الأساسي الأنموذجي للمراكز الفنية في القطاعات الصناعية مثلما تم تنقيحه بالأمر عدد 2255 لسنة 1998 المؤرخ في 16 نوفمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 2007 المؤرخ في 22 جانفي 2007 المتعلق بضبط النظام الأساسي النموذجي للمراكز الفنية للابتكار والتجديد والإحاطة في قطاع الصناعات التقليدية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 14 فيفري 2007 المتعلق بإحداث مركز فني للابتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة والمصادقة على نظامه الأساسي الخاص كما تم إتمامه بقرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 26 أكتوبر 2009،
وبعد الأطراف المهنية ذات الصلة.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى الفقرة الثالثة من الفصل الأول من قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 26 أكتوبر 2009 وتعوض بفقرة ثالثة جديدة كما يلي :
"يتم إحداث فروع للمركز كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك".
الفصل 2 ـ تمت المصادقة على تنقيح النظام الأساسي الخاص بالمركز الفني للابتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة طبقا للملحق المصاحب لهذا القرار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار وتنقيح النظام الأساسي الملحق به بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 أفريل 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة السياحة والصناعات التقليدية
سلمى اللومي رقيق
ملحق
تنقيح النظام الأساسي الخاص بالمركز الفني للابتكار
والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة :
فصل وحيد : تضاف نقطة ثامنة للمهام الخصوصية للمركز المذكورة بالفصل الرابع من النظام الأساسي الخاص بالمركز فيما يلي نصها :
"العمل على إكساب النسيج اليدوي قيمة مضافة عالية من خلال استغلال وحدات تكملة الزرابي وجميع تقنيات الإتمام والترميم".
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟