أمر حكومي عدد 517 لسنة 2017 مؤرخ في 2 ماي 2017 يتعلق بتسمية مدير المعهد الأعلى للمحاماة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-035
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 517 لسنة 2017 مؤرخ في 2 ماي 2017.
سمّي السيد نور الدين الغزواني، محام لدى التعقيب، مديرا للمعهد الأعلى للمحاماة لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 20 جانفي 2017.
سمّي السيد نور الدين الغزواني، محام لدى التعقيب، مديرا للمعهد الأعلى للمحاماة لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 20 جانفي 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون