قرار لجنة التراخيص عدد 1 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أفريل 2017 يتعلق بضبط النظام الداخلي للجنة التراخيص.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-035
متوفر باللغة
FR
AR
قرار التراخيص عدد 1 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أفريل 2017 يتعلق بضبط النظام الداخلي للجنة التراخيص.
إن التراخيص،
بعد الاطلاع على القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 وخاصة الفصل 26 منه،
باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي،
صادقت في جلستها المنعقدة بتاريخ 12 أفريل 2017 على نظامها الداخلي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يحدد هذا النظام الداخلي طرق سير عمل التراخيص المحدثة بمقتضى الفصل 26 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.
في اجتماعات وقواعد تسيير التراخيص
الفصل 2 ـ تجتمع التراخيص بالمقر الرئيسي للبنك المركزي التونسي بدعوة من رئيسها أو من ينوبه أو بطلب من ثلاثة من أعضائها للتداول حول المسائل التي تدخل في نطاق مشمولاتها كما ضبطها القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ باستثناء محافظ البنك المركزي التونسي، لا يمكن لأي عضو من أعضاء التراخيص تفويض من يمثله لحضور اجتماعات اللجنة. كما لا يمكن له التغيب عن حضور مداولات اللجنة إلا في حالة التعذر.
يتعين على كل عضو يتعذر عليه حضور اجتماع التراخيص إعلام كتابة اللجنة قبل انعقاد الاجتماع.
وفي صورة تغيب عضو من أعضاء التراخيص لأكثر من ثلاثة اجتماعات متتالية أو في صورة شغور وقتي أو نهائي لمنصب عضو باللجنة يتولى مجلس إدارة البنك المركزي التونسي تعويضه مباشرة.
الفصل 4 ـ لا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أربعة أعضاء على الأقل من بينهم محافظ البنك المركزي التونسي
أو من ينوبه. وتتولى كتابة اللجنة التثبت من عدد الحاضرين وإعلام رئيس اللجنة بذلك.
وفي صورة عدم اكتمال النصاب المذكور في جلسة أولى، تعقد اللجنة جلسة ثانية خلال اليوم الموالي على أن لا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة وأن يكون من بينهم محافظ البنك المركزي التونسي أو من ينوبه.
ويعتبر حاضرا العضو الذي يحضر فعليا اجتماعات اللجنة
أو يشارك في أشغالها عن طريق وسائل الاتصال السمعي البصري.
وتتخذ قرارات التراخيص بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يرجح صوت رئيس اللجنة.
الفصل 5 ـ تكون مداولات التراخيص سرية، غير أنه يمكن لرئيسها دعوة كل شخص يكون في حضوره فائدة لاجتماعات اللجنة دون أن يكون له الحق في التصويت ويراعى في ذلك المحافظة على السر المهني.
الفصل 6 ـ يدون رئيس اللجنة وكل الأعضاء الحاضرين خلال الجلسة المنعقدة للغرض رأيهم بخصوص ملفات منح أو سحب التراخيص المعروضة عليهم وذلك ضمن وثيقة تعدها كتابة التراخيص في الغرض.
وتضمن هذه الوثيقة بمحاضر الاجتماعات.
ويمضي رئيس اللجنة أو من ينوبه مقتطفات من مداولات اجتماعات اللجنة للاحتجاج بها لدى الغير.
الفصل 7 ـ يتولى البنك المركزي التونسي إعلام المعني بالأمر بقرار التراخيص بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ.
في كتابة اللجنة
الفصل 8 ـ يتولى كتابة التراخيص المنصوص عليها بالفصل 26 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 الهيكل المكلف بفحص ودراسة ملفات الترخيص صلب البنك المركزي التونسي والذي يمثل المخاطب الوحيد لطالب الترخيص فيما يخص طلب المعلومات والوثائق.
وتتولى كتابة التراخيص عرض التقارير المتعلقة بدراسة مطالب التراخيص الواردة على البنك المركزي التونسي والتقارير المتعلقة بسحب التراخيص على أنظار التراخيص.
وتتعهد كتابة التراخيص بأية مهام أخرى يكلفها بها رئيس اللجنة.
الفصل 9 ـ تعد كتابة التراخيص جدول أعمال اجتماع اللجنة وتبلغه إلى جميع الأعضاء عشرة أيام على الأقل قبل انعقاد الاجتماع بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا. ويجب أن يكون هذا الجدول مصحوبا بكل الوثائق التي سيقع تدارسها في اجتماع التراخيص.
ويمكن أن يقلص الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل إذا تعلق الأمر بدعوة إلى اجتماع بصفة استعجالية عند الاقتضاء.
الفصل 10 ـ تعد كتابة التراخيص محاضر اللجنة وتبلغها لأعضائها للإمضاء.
وتدون محاضر التراخيص في سجل خاص يحفظ لدى كتابة اللجنة.
في استقلالية أعضاء التراخيص
الفصل 11 ـ لا يمكن لعضو مستقل بلجنة التراخيص أن يكون :
ـ موظفا بالبنك المركزي التونسي أو بوزارة أو بمؤسسة أو منشأة عمومية على معنى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية أو بأحد البنوك أو المؤسسات المالية أو بالشركات التابعة لها،
ـ مساهما بصفة مباشرة أو غير مباشرة في رأي مال بنك أو مؤسسة مالية أو أحد الشركات التابعة لها،
ـ رئيس مجلس إدارة بنك أو مؤسسة مالية أو مدير عام أو عضو مجلس إدارة أو مدير عام مساعد أو عضو مجلس مراقبة أو عضو هيئة إدارة جماعية أو عضو هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية، ببنك أو مؤسسة مالية أو شركة تابعة لها،
ـ مزود أو مسدي خدمات لبنك أو لمؤسسة مالية أو لشركة تابعة لها، وأن لا يتقاضى بأي وجه من الوجوه، أجرا أو راتب
أو منفعة من قبل بنك أو مؤسسة مالية،
ـ خبيرا محاسبا مرسما بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية،
ـ شخصية قيادية في حزب سياسي،
الفصل 12 ـ على كل عضو مستقل بلجنة التراخيص أن يقدم تصريحا على الشرف يتعهد من خلاله بعدم وجوده :
ـ في إحدى الوضعيات المذكورة بالفصل 11 من هذا النظام الداخلي، وأن يعلم رئيس التراخيص فورا بأي تغيير يطرأ على وضعيته من شأنه أن يؤثر على استقلاليته،
ـ في إحدى حالات التحجيرات المنصوص عليها بالفصل 60 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وبالفصل 256 من مجلة الشركات التجارية.
الفصل 13 ـ يتولى رئيس التراخيص نشر هذا النظام الداخلي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وموقع واب البنك المركزي التونسي.
تونس في 12 أفريل 2017.
رئيس اللجنة
الشاذلي العياري
إن التراخيص،
بعد الاطلاع على القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 وخاصة الفصل 26 منه،
باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي،
صادقت في جلستها المنعقدة بتاريخ 12 أفريل 2017 على نظامها الداخلي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يحدد هذا النظام الداخلي طرق سير عمل التراخيص المحدثة بمقتضى الفصل 26 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.
في اجتماعات وقواعد تسيير التراخيص
الفصل 2 ـ تجتمع التراخيص بالمقر الرئيسي للبنك المركزي التونسي بدعوة من رئيسها أو من ينوبه أو بطلب من ثلاثة من أعضائها للتداول حول المسائل التي تدخل في نطاق مشمولاتها كما ضبطها القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ باستثناء محافظ البنك المركزي التونسي، لا يمكن لأي عضو من أعضاء التراخيص تفويض من يمثله لحضور اجتماعات اللجنة. كما لا يمكن له التغيب عن حضور مداولات اللجنة إلا في حالة التعذر.
يتعين على كل عضو يتعذر عليه حضور اجتماع التراخيص إعلام كتابة اللجنة قبل انعقاد الاجتماع.
وفي صورة تغيب عضو من أعضاء التراخيص لأكثر من ثلاثة اجتماعات متتالية أو في صورة شغور وقتي أو نهائي لمنصب عضو باللجنة يتولى مجلس إدارة البنك المركزي التونسي تعويضه مباشرة.
الفصل 4 ـ لا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أربعة أعضاء على الأقل من بينهم محافظ البنك المركزي التونسي
أو من ينوبه. وتتولى كتابة اللجنة التثبت من عدد الحاضرين وإعلام رئيس اللجنة بذلك.
وفي صورة عدم اكتمال النصاب المذكور في جلسة أولى، تعقد اللجنة جلسة ثانية خلال اليوم الموالي على أن لا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة وأن يكون من بينهم محافظ البنك المركزي التونسي أو من ينوبه.
ويعتبر حاضرا العضو الذي يحضر فعليا اجتماعات اللجنة
أو يشارك في أشغالها عن طريق وسائل الاتصال السمعي البصري.
وتتخذ قرارات التراخيص بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يرجح صوت رئيس اللجنة.
الفصل 5 ـ تكون مداولات التراخيص سرية، غير أنه يمكن لرئيسها دعوة كل شخص يكون في حضوره فائدة لاجتماعات اللجنة دون أن يكون له الحق في التصويت ويراعى في ذلك المحافظة على السر المهني.
الفصل 6 ـ يدون رئيس اللجنة وكل الأعضاء الحاضرين خلال الجلسة المنعقدة للغرض رأيهم بخصوص ملفات منح أو سحب التراخيص المعروضة عليهم وذلك ضمن وثيقة تعدها كتابة التراخيص في الغرض.
وتضمن هذه الوثيقة بمحاضر الاجتماعات.
ويمضي رئيس اللجنة أو من ينوبه مقتطفات من مداولات اجتماعات اللجنة للاحتجاج بها لدى الغير.
الفصل 7 ـ يتولى البنك المركزي التونسي إعلام المعني بالأمر بقرار التراخيص بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ.
في كتابة اللجنة
الفصل 8 ـ يتولى كتابة التراخيص المنصوص عليها بالفصل 26 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 الهيكل المكلف بفحص ودراسة ملفات الترخيص صلب البنك المركزي التونسي والذي يمثل المخاطب الوحيد لطالب الترخيص فيما يخص طلب المعلومات والوثائق.
وتتولى كتابة التراخيص عرض التقارير المتعلقة بدراسة مطالب التراخيص الواردة على البنك المركزي التونسي والتقارير المتعلقة بسحب التراخيص على أنظار التراخيص.
وتتعهد كتابة التراخيص بأية مهام أخرى يكلفها بها رئيس اللجنة.
الفصل 9 ـ تعد كتابة التراخيص جدول أعمال اجتماع اللجنة وتبلغه إلى جميع الأعضاء عشرة أيام على الأقل قبل انعقاد الاجتماع بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا. ويجب أن يكون هذا الجدول مصحوبا بكل الوثائق التي سيقع تدارسها في اجتماع التراخيص.
ويمكن أن يقلص الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل إذا تعلق الأمر بدعوة إلى اجتماع بصفة استعجالية عند الاقتضاء.
الفصل 10 ـ تعد كتابة التراخيص محاضر اللجنة وتبلغها لأعضائها للإمضاء.
وتدون محاضر التراخيص في سجل خاص يحفظ لدى كتابة اللجنة.
في استقلالية أعضاء التراخيص
الفصل 11 ـ لا يمكن لعضو مستقل بلجنة التراخيص أن يكون :
ـ موظفا بالبنك المركزي التونسي أو بوزارة أو بمؤسسة أو منشأة عمومية على معنى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية أو بأحد البنوك أو المؤسسات المالية أو بالشركات التابعة لها،
ـ مساهما بصفة مباشرة أو غير مباشرة في رأي مال بنك أو مؤسسة مالية أو أحد الشركات التابعة لها،
ـ رئيس مجلس إدارة بنك أو مؤسسة مالية أو مدير عام أو عضو مجلس إدارة أو مدير عام مساعد أو عضو مجلس مراقبة أو عضو هيئة إدارة جماعية أو عضو هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية، ببنك أو مؤسسة مالية أو شركة تابعة لها،
ـ مزود أو مسدي خدمات لبنك أو لمؤسسة مالية أو لشركة تابعة لها، وأن لا يتقاضى بأي وجه من الوجوه، أجرا أو راتب
أو منفعة من قبل بنك أو مؤسسة مالية،
ـ خبيرا محاسبا مرسما بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية،
ـ شخصية قيادية في حزب سياسي،
الفصل 12 ـ على كل عضو مستقل بلجنة التراخيص أن يقدم تصريحا على الشرف يتعهد من خلاله بعدم وجوده :
ـ في إحدى الوضعيات المذكورة بالفصل 11 من هذا النظام الداخلي، وأن يعلم رئيس التراخيص فورا بأي تغيير يطرأ على وضعيته من شأنه أن يؤثر على استقلاليته،
ـ في إحدى حالات التحجيرات المنصوص عليها بالفصل 60 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وبالفصل 256 من مجلة الشركات التجارية.
الفصل 13 ـ يتولى رئيس التراخيص نشر هذا النظام الداخلي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وموقع واب البنك المركزي التونسي.
تونس في 12 أفريل 2017.
رئيس اللجنة
الشاذلي العياري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون