Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 5 مؤرخ في 11 أفريل 2017 يتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-035

متوفر باللغة FR AR
قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 5 مؤرخ في 11 أفريل 2017 يتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها.
إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 125 و126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته، وخاصة الفصل 21 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته، وخاصة الفصلين 4 و12.
وبعد التداول قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ ينظم هذا القرار شروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها.
الباب الأول
إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وشروط أعضائها
الفصل 2 ـ يمكن للهيئة بمناسبة الانتخابات أو الاستفتاء إحداث هيئات فرعية للانتخابات تتولى مساعدة مجلس الهيئة في القيام بمهامه طبق ما يضبطه القانون والنظام الداخلي للهيئة وهذا القرار. ويتولى مجلس الهيئة تحديد الدائرة أو الدوائر الانتخابية الراجعة بالنظر لكل هيئة فرعية.
الفصل 3 ـ تتكون كل هيئة فرعية من أربعة أعضاء على الأكثر من بينهم الرئيس، ينتمون إلى الاختصاصات التالية :
ـ قاضٍ عدلي،
ـ قاضٍ إداري،
ـ محامٍ،
ـ عدل إشهاد أو عدل تنفيذ،
ـ أستاذ جامعي، مساعد أو أستاذ مساعد أو أستاذ محاضر أو أستاذ تعليم عالٍ،
ـ مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية،
ـ مختص في الاتصال،
ـ مختص في المالية العمومية،
ـ ممثّل عن التونسيين بالخارج بالنسبة إلى الهيئات الفرعية للانتخابات بالخارج.
الفصل 4 ـ يُشترط في كل مترشح لعضوية الهيئات الفرعية:
ـ صفة الناخب،
ـ ألاّ تقل سنه عن 35 سنة،
ـ النزاهة والاستقلالية والحياد،
ـ الكفاءة والخبرة،
ـ ألا يكون عضوا منتخبا في إحدى الهيئات المهنية،
ـ عدم الانخراط أو النشاط في أي حزب سياسي خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ فتح الترشحات،
ـ عدم تحمل أي بحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل أو مناشدة رئيس الجمهورية المخلوع للترشح لمدة رئاسية جديدة،
ـ عدم تحمل في الحكومة أو تقلد منصب والي
أو كاتب عام ولاية أو معتمد أو عمدة طيلة الرئيس المخلوع،
ـ خبرة عشر سنوات في مجال الاختصاص، باستثناء العضو الممثل للتونسيين بالخارج.
وبالنسبة إلى الهيئات الفرعية بالخارج يشترط في المترشح بالإضافة إلى الشروط المذكورة أعلاه:
ـ أن يكون مقيمًا في إحدى الدول مرجع نظر الهيئة الفرعية للانتخابات المعنية،
ـ إجادة اللغة العربية واللغة الأجنبية للبلد المتواجد به الهيئة الفرعية للانتخابات المترشح لعضويتها.
الفصل 5 ـ تحدد الهيئة آجال تلقي مطالب الترشح وتعلن عنها بوسائل الإعلام وموقعها الإلكتروني.
ويجب أن يتضمن ملف الترشح الوثائق التالية:
ـ استمارة ترشح يقع تحميلها من الموقع الإلكتروني للهيئة،
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
ـ سيرة ذاتية،
ـ صورتان شمسيتان،
ـ نسخ مطابقة للأصل من الشهائد العلمية،
ـ نسخ مطابقة للأصل من الوثائق التي تثبت الخبرة،
ـ بطاقة عدد 3 لم يمر على إصدارها أكثر من ثلاثة أشهر،
ـ طبية لم يمر على إصدارها أكثر من ثلاثة أشهر،
ـ ما يفيد قبول الاستقالة إذا كان المترشح عضوًا منتخبًا بإحدى الهيئات المهنية،
ـ تصريح على الشرف معرّف بالإمضاء باستيفاء المترشح للشروط الواردة بالفصل 7 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 وبصحة البيانات الواردة باستمارة الترشح،
ـ بالنسبة إلى الهيئات الفرعية بالخارج، بطاقة ترسيم قنصلي في إحدى البلدان مرجع نظر الهيئة الفرعية للانتخابات المعنية.
ويكون عُرضة للعقوبات المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 7 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 كل من تعمد الإدلاء بتصريحات خاطئة أو أخفى مانعًا من موانع الترشح المذكورة أعلاه.
الفصل 6 ـ يودع ملف الترشح بمكتب الضبط المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو عن طريق البريد السريع.
ويمكن بالنسبة إلى المترشح لعضوية الهيئات الفرعية للانتخابات بالخارج إرسال ملف الترشح عن طريق البريد الإلكتروني على أن يقع الإدلاء بالوثائق الأصلية عند القبول النهائي.
الفصل 7 ـ تتولى الهيئة في مرحلة أولى فرز مطالب الترشح المستجيبة للشروط القانونية.
ولمجلس الهيئة دعوة المترشحين لإجراء محاورة مع المجلس أو مع من يكلفه للغرض.
وفي حالة عدم تقديم ترشحات لعضوية هيئة فرعية أو أكثر، أو كانت الترشحات المستجيبة للشروط القانونية دون العدد المطلوب، يمكن لمجلس الهيئة استكمال النقص بالرجوع إلى الترشحات التي قُدّمت لعضوية هيئة فرعية أخرى.
يختار مجلس الهيئة رؤساء وأعضاء الهيئات الفرعية بالأغلبية المطلقة لأعضائه، وينشر قائمة المترشحين المقبولين بالموقع الإلكتروني للهيئة.
ويمكن الاعتراض على قائمة المترشحين المقبولين في أجل أقصاه 5 أيام من تاريخ النشر.
يبتّ مجلس الهيئة في الاعتراضات في أجل أقصاه 3 أيام من تاريخ انقضاء أجل الاعتراض، ويصدر رئيس الهيئة قرارا يضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيًا بالنسبة إلى كل هيئة فرعية.
الفصل 8 ـ يمكن لمجلس الهيئة الأعضاء من بين رؤساء وأعضاء الهيئات الفرعية التي تشكلت بمناسبة سابقة في إحدى الحالات التالية:
ـ لاستكمال النقص في تركيبة الهيئات الفرعية، بعد استنفاد الإجراءات المبينة بالفصل 7 أعلاه،
ـ في حالة الشغور،
ـ بمناسبة تنظيم جزئية أو سابقة لأوانها.
ويتم التعيين بعد التثبت من توفر الشروط القانونية في الأعضاء الذين تمّ اختيارهم ومع مراعاة التقييم الذي يجريه مجلس الهيئة لأعمال الهيئات الفرعية بعد كل انتخابات، على أن يتم نشر قائمة الأعضاء المعنيين بإحدى الصور المشار إليها أعلاه بالموقع الإلكتروني للهيئة وتلقي الاعتراضات بشأنها والبت فيها طبقا لأحكام الفصل 7 من هذا القرار.
الفصل 9 ـ يضبط مجلس الهيئة بقرار المنح والامتيازات التي تُسند لرئيس وأعضاء الهيئات الفرعية.
الباب الثاني
الواجبات المحمولة على رئيس وأعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات
الفصل 10 ـ يلتزم رئيس وأعضاء الهيئات الفرعية بالواجبات المحمولة عليهم بمقتضى الفصلين 7 و12 من القانون عدد 23 لسنة 2012، المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 ويقومون قبل مباشرة مهامهم بأداء أمام مجلس الهيئة.
الفصل 11 ـ يعفي مجلس الهيئة رئيس أو أحد أعضاء الهيئات الفرعية في صورة صدور قضائي بات يقضي بالإدانة من أجل قصديّة أو أو في صورة فقدانه لشرط من شروط العضوية، ويمكن للمجلس الإعفاء في حالة عدم الالتزام بالواجبات المبينة أعلاه أو القيام بفعل أو قول من شأنه أن يؤثر على حسن أداء الهيئة لمهامها وذلك بعد تمكين العضو المعني من حقوق الدفاع.
الفصل 12 ـ تقدم الاستقالة من عضوية الهيئة الفرعية للانتخابات إلى رئيس الهيئة ولا تكون نافذة إلا بعد المصادقة عليها من مجلسها.
الفصل 13 ـ يعاين مجلس الهيئة الشغور الحاصل في تركيبة الهيئات الفرعية الناتج عن الوفاة أو العجز أو الاستقالة أو الإعفاء أو التخلي، ويقوم بسد الشغور طبق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 7 أعلاه.
الباب الثالث
صلاحيات الهيئات الفرعية للانتخابات
الفصل 14 ـ عملا بأحكام الفصل 21 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012، المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 يفوّض مجلس الهيئة الاختصاصات التالية إلى الهيئات الفرعية للانتخابات:
1 ـ الاعتماد:
ـ البت في مطالب اعتماد ممثلي القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية وممثلي المترشحين في الانتخابات الرئاسية، والبت في ملفات سحب اعتمادهم.
2 ـ تسجيل الناخبين:
ـ متابعة عمليات تسجيل الناخبين طبقا لقرار مجلس الهيئة المتعلق بقواعد وإجراءات تسجيل الناخبين للانتخابات والاستفتاء،
ـ البت في مطالب الاعتراض على قائمات الناخبين،
ـ تمثيل الهيئة لدى المحاكم المختصة في النزاعات المتعلقة بالترسيم بقائمات الناخبين باستثناء النزاعات المتعلقة بقائمات الناخبين بالخارج.
3 ـ الترشحات للانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية:
ـ البت في مطالب الترشح،
ـ البت في مطالب سحب الترشحات،
ـ تمثيل الهيئة لدى المحاكم المختصة في النزاعات المتعلقة بالترشحات باستثناء النزاعات المتعلقة بالترشحات لتمثيل التونسيين بالخارج،
ـ تنفيذ الأحكام القضائية الباتة الصادرة في النزاعات المتعلقة بالترشحات.
4 ـ الحملة الانتخابية:
ـ متابعة احترام مبادئ الحملة الانتخابية وقواعدها وإجراءاتها طبقا لقرارات مجلس الهيئة في الغرض،
ـ الإشراف على الزيارات الميدانية لمراقبة تمويل الحملة،
ـ الإشراف على إعداد التقارير الدورية لمراقبة الحملة،
ـ التأشير على قائمة التظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة،
ـ التأشير على القائمة التأليفية للمداخيل والمصاريف الانتخابية،
ـ تقديم تأليفي حول نتائج مراقبة الحملة الانتخابية وأهم المخالفات والخروقات التي تم رصدها.
5 ـ الاقتراع والفرز واحتساب النتائج:
ـ البت في انتداب أعوان مراكز ومكاتب الاقتراع والمكاتب المركزية ومراكز الجمع إن وجدت، طبقا للشروط والإجراءات المبينة في قرارات الهيئة في الغرض،
ـ الإشراف على مراكز ومكاتب الاقتراع والمكاتب المركزية ومراكز الجمع إن وجدت،
ـ التنسيق مع الهياكل الإدارية المختصة لضمان حسن سير عمليات الاقتراع والفرز واحتساب النتائج،
ـ إمضاء محاضر جمع النتائج.
يمارس أعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات المهام والصلاحيات المفوضة إليهم بالتنسيق مع منسق الإدارة الفرعية للانتخابات.
الفصل 15 ـ يعلم رؤساء الهيئات الفرعية كتابيا مجلس الهيئة بكل القرارات فور اتخاذها.
الباب الرابع
تنظيم اجتماعات الهيئات الفرعية
الفصل 16 ـ تعقد الهيئات الفرعية اجتماعاتها بطلب من رئيسها أو من نصف أعضائها، ولا تنعقد إلا بحضور ثلثي أعضائها.
يحضر منسق الإدارة الفرعية للانتخابات اجتماعات الهيئة الفرعية، ويحق له مناقشة مختلف المسائل المضمنة بجدول أعمالها دون أن يكون له حق التصويت. ويمكن لرئيس الهيئة الفرعية دعوة من يراه صالحا من أعوان الهيئة لحضور هذه الاجتماعات.
وتتخذ الهيئة الفرعية قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تصدر القرارات باسم الهيئة الفرعية ويمضيها رئيسها أو من ينوب عنه من أعضائها.
ويمسك منسق الإدارة الفرعية مختلف السجلات والدفاتر والوثائق والمحاضر ويتولى حفظها. كما يتخذ كافة الإجراءات لتنفيذ قرارات الهيئة الفرعية.
الفصل 17 ـ تدوّن الهيئة الفرعية مداولاتها في محضر مرقم ومختوم يتضمن وجوبا البيانات التالية:
ـ تاريخ وساعة ومكان الجلسة،
ـ قائمة الحضور والغيابات وأسباب الغياب إن وجدت،
ـ جدول أعمال الاجتماع،
ـ القرارات المتخذة والأغلبية التي وافقت عليها.
يتم إمضاء المحضر من قبل الأعضاء الحاضرين ومنسق الإدارة الفرعية.
الفصل 18 ـ في حالة عدم اتخاذ الهيئة الفرعية للقرار في أحد الاختصاصات المفوضة، أو عند الضرورة، يمكن بقرار من مجلس الهيئة استرجاع الاختصاص أو الاختصاصات المعنية.
الفصل 19 ـ تعد كل هيئة فرعية قبل نهاية مهامها تقريرا في نشاطها يحال إلى مجلس الهيئة.
الفصل 20 ـ يتولى مجلس الهيئة بعد انتهاء مهام الهيئات الفرعية إجراء تقييم لعملها وأداء أعضائها وفق معايير يحدّدها مجلس الهيئة بصفة مسبقة.
الفصل 21 ـ يلغى قرار الهيئة عدد 8 لسنة 2014 المؤرخ في 3 جوان 2014 المتعلّق بإحداث هيئات فرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها والقرار عدد 23 لسنة 2014 المؤرخ في 29 أوت 2014 المتعلّق بتنظيم اجتماعات الهيئات الفرعية وآليات اتخاذ قراراتها.
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 11 أفريل 2017.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟