Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لمنطقة الماي من بلدية جربة ميدون من ولاية مدنين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-035

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لمنطقة الماي من بلدية جربة ميدون من ولاية مدنين.
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
باقتراح من رئيس النيابة الخصوصية لبلدية جربة ميدون،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات، كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة ومتمّمة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 14 منها،
وعلى الأمر عدد 694 لسنة 1978 المؤرخ في 7 أوت 1978 المتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة العمرانية لمنطقة الماي من بلدية جربة ميدون من ولاية مدنين كما تمت مراجعته بالأمر عدد 907 لسنة 1994 المؤرخ في 12 أفريل 1994،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مداولة النيابة الخصوصية لبلدية جربة ميدون المنعقد بتاريخ 11 مارس 2014.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لمنطقة الماي من بلدية جربة ميدون من ولاية مدنين بالخط المغلق (أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ك، ل، م، ن، هـ، و، ي، أ'، ب'، ت'، ث'، ج'، ح'، خ'، د'، ذ'، ر'، ز'، س'، ش'، ص'، ض'، ط'، ظ'، ع'، غ'، ف'، ق'، ك'، ل'، م'، ن'، هـ'، و'، ي'، أ"، ب"، ت"، ث") المبين باللون الأحمر بالمثال الملحق بهذا القرار ووفقا للتنصيصات المدرجة بالجدول التالي :
النقاط س : بالأمتار ي : بالأمتار
أ 591325 357050
ب 591550 356835
ت 591630 356720
ث 591610 356700
ج 591670 356495
ح 591860 356090
خ 591945 355830
د 592125 355615
ذ 592000 355500
ر 592015 355460
ز 592010 355400
س 591890 355320
ش 591830 355330
ص 591710 355225
ض 591590 355395
ط 591570 355390
ظ 591530 355320
ع 591455 355230
غ 591345 355365
ف 591175 355270
ق 591090 355190
ك 591120 355130
ل 591045 355080
م 590940 354970
ن 590920 354940
هـ 590885 354900
و 590780 355020
ي 590665 355350
أ' 590635 355280
ب' 590610 355260
ت' 590465 355505
ث' 590510 355530
ج' 590490 355560
ح' 590520 355575
خ' 590410 355790
د' 590540 355870
ذ' 590485 355920
ر' 590460 355970
ز' 590525 356000
س' 590620 356100
ش' 590685 356130
ص' 590755 356150
ض' 590690 356225
ط' 590600 356290
ظ' 590565 356355
ع' 590565 356390
غ' 590525 35645
ف' 590810 356590
ق' 590865 356560
ك' 590930 356595
ل' 590995 356610
م' 591030 356560
ن' 591090 356595
هـ' 591065 356645
و' 591055 356740
ي' 591090 356760
أ" 591060 356780
ب" 591015 356870
ت" 591115 356930
ث" 591220 356980
الفصل 2 ـ رئيس النيابة الخصوصية لبلدية جربة ميدون مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 أفريل 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟