Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 2 لسنة 2017 مؤرخ في 10 أفريل 2017 يتعلق بتنقيح القرار عدد 9 لسنة 2014 المؤرخ في 9 جوان 2014 المتعلق بضبط شروط وإجراءات اعتماد الملاحظين المحليين والأجانب للانتخابات والاستفتاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-035

متوفر باللغة FR AR
قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 2 لسنة 2017 مؤرخ في 10 أفريل 2017 يتعلق بتنقيح القرار عدد 9 لسنة 2014 المؤرخ في 9 جوان 2014 المتعلق بضبط شروط وإجراءات اعتماد الملاحظين المحليين والأجانب للانتخابات والاستفتاء.
إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وخاصة الفصل 3 فقرتان 9 و10 والفصل 19 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري2017 وخاصة الفصلين 2 و4 منه،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته ، وخاصة الفصل 15 منه،
وعلى القرار عدد 9 لسنة 2014 المؤرخ في 9 جوان 2014 المتعلق بضبط الشروط والاستفتاء.
و بعد التداول قرر ما يلي :
فصل وحيد ـ تلغى أحكام الفصل 4 والفقرة الثانية من الفصل 5 والفصل 9 من القرار عدد 9 لسنة 2014 المؤرخ في 9 جوان 2014 المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 4 (جديد): يجب أن تتوفر في الملاحظين المرشحين من المنظمات أو الجمعيات الشروط التالية:
1) بالنسبة إلى الملاحظين التابعين للجمعيات أو المنظمات المحلية:
ـ أن يكون ناخبا مرسما بقائمات الناخبين،
ـ عدم الانتماء إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
ـ عدم الترشح للانتخابات الملاحظة،
ـ أن يكون مرشحا من أو جمعية تنشط في المجال الانتخابي أو مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة،
ـ تلقي تكوين أو اكتساب خبرة في مجال ملاحظة الانتخابات.
2) بالنسبة إلى الملاحظين التابعين لجمعيات أو منظمات أجنبية:
ـ أن يكون بالغا ثماني عشرة سنة على الأقل يوم تقديم طلب الاعتماد،
ـ أن يكون مرشحا من أو جمعية أجنبية ناشطة في مجال ملاحظة الانتخابات،
ـ تلقي تكوين أو اكتساب خبرة في مجال ملاحظة الانتخابات.
الفصل 5 (فقرة ثانية جديدة): توجّه المطالب من قبل المنظمة أو الراغبة في الحصول على الاعتماد مباشرة إلى الهيئة أو عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ
أو عبر الواب مرفقة بالوثائق التالية :
ـ الوثيقة الرسمية التي تفيد المسؤول عن تقديم طلب الاعتماد،
ـ الوثائق المبينة لمجال نشاط المنظمة أو الجمعية،
ـ الوثائق التي تثبت التكوين أو في مجال ملاحظة الانتخابات،
ـ الاستمارة الموضوعة على الموقع الإلكتروني للهيئة ممضاة من قبل الممثل القانوني للمنظمة أو المعنية،
ـ القائمة الاسمية للملاحظين، والمترجمين العاملين معهم عند الاقتضاء ممضاة من الممثل القانوني للمنظمة أو الجمعية،
ـ مدوّنة سلوك الملاحظين يتمّ سحبها من مقرّ الهيئة
أو تحميلها من الموقع الإلكتروني وإمضاؤها وختمها من الممثل القانوني للمنظمة أو صاحبة طلب الاعتماد،
ـ نسخ من بطاقات التعريف الوطنية أو من جوازات السفر للملاحظين والمترجمين،
ـ صورتان شمسيتان لكلّ ملاحظ أو مترجم مع بيان الاسم واللقب.
الفصل 9 (جديد): عند معاينة إخلال من الملاحظين بالالتزامات والواجبات المحمولة عليهم، للهيئة توجيه إنذار للمعني بالأمر أو سحب بطاقة اعتماده وإعلام أو المنظمة التابع لها. وإذا كانت الإخلالات خطيرة على سير العملية الانتخابية
أو متكررة أو مرتكبة بصفة جماعية، يمكن للهيئة بعد إجراء الأبحاث الضرورية والاستماع إلى المعنيين بالأمر أو المنظمة أو المعنية، اتخاذ قرار معلّل يقضي بسحب اعتماد المنظمة أو مع إعلامها بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
وتنسحب نفس الأحكام على المترجمين العاملين مع الملاحظين الأجانب.
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 10 أفريل 2017.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟