Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 4 لسنة 2017 مؤرخ في 10 أفريل 2017 يتعلق بتنقيح القرار عدد 10 لسنة 2014 المؤرخ في 9 جوان 2014 المتعلق بضبط شروط وإجراءات اعتماد الصحفيين المحليين والأجانب للانتخابات والاستفتاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-035

متوفر باللغة FR AR
قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 4 لسنة 2017 مؤرخ في 10 أفريل 2017 يتعلق بتنقيح القرار عدد 10 لسنة 2014 المؤرخ في 9 جوان 2014 المتعلق بضبط شروط وإجراءات اعتماد الصحفيين المحليين والأجانب للانتخابات والاستفتاء.
إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وخاصة الفصل 3 فقرتان 9 و10 والفصل 19 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري2017 وخاصة الفصل الثاني منه،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وخاصة الفصل 15 منه،
وعلى القرار عدد 10 لسنة 2014 المؤرخ في 9 جوان 2014 المتعلق بضبط شروط وإجراءات اعتماد الصحفيين المحليين والأجانب للانتخابات والاستفتاء.
وبعد التداول قرّر ما يلي:
فصل وحيد ـ تلغى أحكام الفصل 4 والفقرة الأولى من الفصل 5 والفصل 9 من القرار عدد 10 لسنة 2014 المؤرخ في 9 جوان 2014 المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 4 (جديد): يجب أن تتوفر في الصحفيين وممثلي المؤسسات الإعلامية الراغبين في الحصول على الاعتماد الشروط التالية:
1 ـ بالنسبة إلى الصحفيين المحليين أو الصحفيين التابعين لمؤسسات إعلامية محلية:
ـ أن يكون ناخبا،
ـ عدم الانتماء إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
ـ أن لا يكون مترشحا للانتخابات،
ـ حمل بطاقة احتراف أو بطاقة انخراط في إحدى النقابات الخاصة بالصحفيين التونسيين.
2 ـ بالنسبة إلى الصحفيين الأجانب أو الصحفيين التابعين لمؤسسات إعلامية أجنبية:
ـ الحصول على اعتماد أو ترخيص في ممارسة النشاط على التراب الوطني من السلط العمومية التونسية المختصّة،
ـ حمل بطاقة احتراف.
ويعفى في جميع الحالات أصحاب المؤسسات الإعلامية المحلية والأجنبية من الإدلاء ببطاقة الاحتراف.
الفصل 5 (فقرة أولى جديدة): يتم قبول مطالب الاعتماد في الآجال التي تحددها الهيئة في كل أو استفتاء. وتودع المطالب مباشرة لدى الهيئة أو عبر الواب أو عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ. وتكون المطالب مرفقة بالوثائق التالية:
ـ الاستمارة الموضوعة على الموقع الإلكتروني للهيئة ممضاة من طالب الاعتماد أو من الممثل القانوني للمؤسسة الإعلامية،
ـ مدونة سلوك الصحفيين الملحقة بهذا القرار يتمّ سحبها من مقر الهيئة أو تحميلها من موقعها الإلكتروني وإمضاؤها من قبل الصحفي طالب الاعتماد أو من الممثل القانوني للمؤسسة الإعلامية،
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر لكل طالب اعتماد،
ـ نسخة من بطاقة الاحتراف لكل طالب اعتماد، وبالنسبة للصحفيين التونسيين يمكن الاكتفاء ببطاقة الانخراط في إحدى النقابات الخاصة بالصحفيين التونسيين،
ـ صورتان شمسيتان لكل طالب اعتماد.
الفصل 9 (جديد): عند معاينة إخلال من قبل صحفي بالالتزامات والواجبات المحمولة عليه، للهيئة توجيه إنذار للمعني بالأمر أو سحب بطاقة اعتماده وإعلام المؤسسة التابع لها إن وُجدت. وإذا كانت الإخلالات خطيرة على سير العملية الانتخابية أو متكررة أو مرتكبة بصفة جماعية بالنسبة للمؤسسات الإعلامية، يمكن للهيئة، بعد إجراء الأبحاث الضرورية والاستماع إلى المعنيين بالأمر أو المؤسسة الإعلامية المعنية، اتخاذ قرار معلل يقضي بسحب اعتماد المؤسسة مع إعلامها بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
وتنسحب نفس الأحكام على التقنيين والمترجمين العاملين مع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 10 أفريل 2017.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟